الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس إدارة هيئة الزكا والضريبة والجمارك على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية.
ووفق اللائحة تفرض الضريبة بنسبة 5% على التصرف العقاري أيا كانت حالة العقار المتصف فيه أو شكله أو استخدامه وقت التصرف، وسواء أكان التصرف شاملا للعقار كاملا أو لجزء منه مفرزا أم مشاعا، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزا أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك سواء تم التوثيق أم لم يتم.
وتكون القيمة الاجمالية للتصرف العقاري هي قيمة أي مقابل سواء كان نقديا أو عينيا يتم الاتفاق عليه ، فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة مع مراعاة أي حالات محددة ينص عليها في هذه المادة.
وتتمثل معايير وضوابط الاعفاء الكلي من الضريبة، في الحالات التي يتم فيها تقسيم التركة وفقا للأنظمة المعمول بها في المملكة، كما يعفى التصرف دون مقابل سواء كان نقديا او عينيا لوقف عام أو خاص أو مشترك شريطة أن يكون الوقف مسجلا لدى الجهات المعنية بالأوقاف كوقف وخاضعا لاشرافها.
كما يعفى التصرف من أو إلى جهة خيرية مرخصة نظاما شريطة أن تكون مجالات أنشطتها الخيرية تهدف على تحقيق مصلحة عامة وتمنح صفة النفع العام من قبل الجهة المختصة، إلى جانب اعفاء التصرف لجهة عامة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات أو المشروعات ذات النفق العام، ويسري الاعفاء شريطة أن يكون المتصرف له الذي يحصل على حصة مباشرة أو غير مباشرة في العقارات.
للاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية أضغط هنا.
العدد-5080-.pdfالعدد-5080-.pdf
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال