الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وافق مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على الموافقة على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
ووفق اللائحة يمنح ممثل المجموعة الضريبية المسجلة لدى الهيئة قبل صدور هذا القرار مهلة لاتتجاوز 180 يوما تبدأ من تاريخ نشر هذا القرار، لتوفيق أوضاع المجموعة الضريبية وفقا للتعديلات الواردة في أحكام المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة.
وأضافت ” استثناء من القرار يكون العمل بالأحكام المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 37 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة في البند السابق ابتداء من 1 يناير 2026.”.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال