الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعا البنك المركزي السعودي، قطاع المال والرقابة للمشاركة في رفع المرئيات و الملاحظات بخصوص مشروع تحديث “اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل” خلال الفترة 27/ أبريل- 27/مايو/2025، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم متطلبات ممارسة كافة الأنشطة التمويلية في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل ويستثنى من ذلك بعض المتطلبات ذات الطبيعة الخاصة ببعض الأنشطة والمنظمة في عدد من القواعد الصادرة عن البنك المركزي، وكذلك تمكين شركات التمويل من توفير السيولة ورفع مشاركتها في الناتج المحلي للمملكة من خلال زيادة مجموع التمويل المقدم من شركات التمويل، بالإضافة إلى مراجعة الأحكام الخاصة بالأطراف ذوي العلاقة و مراجعة الأحكام الخاصة بالاستحواذ على نسبة في شركة التمويل، وأحكام الطرح في السوق المالية، فضلا عن مراجعة الأحكام الخاصة بالشروط المفروضة على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، ودعم الشركات المتقدمة بطلب الترخيص بتخفيض الحد الأدنى للضمان البنكي المقدم إلى 20% من الحد الأدنى لرأس المال بدلا %100% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المطلوب ممارسته.
الحد الأدنى لرأس مال
واقترح التعديل في اللائحة ” ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط او الأنشطة التمويلية المطلوب الترخيص بممارستها، وفقا للنموذج الذي يحدد البنك، صادر لصالح البنك من أحد البنوك المحلية او فروع البنوك الأجنبية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا.
اشترط التعديل، أن يكون رأس المال المدفوع لشركة التمويل 200 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري و100 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاطا او أكثر من الأنشطة التمويلية خلال التمويل العقاري و50 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة دون غيره من الأنشطة التمويلية و20 مليون لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية و 10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر دون غيره من الأنشطة التمويلية، و 10 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية دون غيره من الأنشطة التمويلية، 5 ملايين لشركة التمويل التي تمارس نشاط الدفع الاجل دون غيره من الأنشطة التمويلية.
وألزم التعديل شركة التمويل الاستهلاكي المصغر الا يتجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد عن 50 ألف ريال، كما اشترط عدم تجاوز مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط 25 ألف ريال، بينما ألزم التعديل شركة التمويل متناهي الصغر عدم تجاوز التمويل الممنوح للمستفيد 200 ألف ريال.
المقابل المالي
وحددت اللائحة المقابل المالي، بحيث يبلغ 200 ألف ريال لقاء اصدار الترخيص و 100 ألف ريال لقاء تجديد الترخيص و 50 ألف ريال لقاء تعديل الترخيص، فيما يبلغ المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر او تجديده او تعديله 10 ألاف ريال، بينما يبلغ المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر او تعديله او تجديده 20 ألف ريال، و المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية او تعديله او تجديده 10 ألاف ريال و المقابل المالي لقاء اصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين و نشاط الدفع الاجل 5 آلاف ريال و المقابل المالي لقاء تجديد او تعديل الترخيص 2000 ريال.
واشترط التعديل، الا نسبة توطين الموارد البشرية عن 50% عند بدء شركة التمويل أنشطتها وذلك على جميع المستويات الإدارية وزيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% على الأقل من اجمالي هذه الموارد الى حين بلوغ نسبة 75%.
مجموع التمويل
وحظر التعديل، زيادة مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل عن 4 اضعاف رأس المال المدفوع و الاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر بدون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة، و كذلك حظر زيادة مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل عن 8اضعاف رأس المال المدفوع و الاحتياطات للشركة التي تمارس أنشطة تمويلية اخرى بدون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة، كما حظر زيادة مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل عن 20 ضعف رأس المال المدفوع و الاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط الدفع الآجل بدون الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم الممانعة.
وألزم التعديل بعدم زيادة مجموع التمويل الذي تقدمه شركة التمويل عن 40 ضعف رأس المال المدفوع والاحتياطات للشركة التي تمارس نشاط التمويل الجماعي بالدين بدون الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم الممانعة، كما اعطى التعديل البنك المركزي زيادة الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه الى الحد الذي يراه مناسبا او وضع حدود للمبالغ التمويلية القائمة عند الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي، وذلك بعد الاخذ في الاعتبار الوضع المالي لشركة التمويل وأدائها وحالة السوق.
التعرض المالي
وحظر التعديل على شركة التمويل تحمل تعرضا لمستفيد واحد بنسبة 10% او أكثر من راس مالها المدفوع واحتياطياتها او ان تتحمل تعرضا لمجموعة مستفيدين يكون لأحدهم سيطرة مباشرة او غير مباشرة على بقية أعضاء المجموعة بنسبة 25% او أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها بدون الحصول على خطا من البنك يتضمن عدم الممانعة.
واشترط التعديل على شركة التمويل عدم تحمل تعرضا لطرف ذي علاقة الا على أساس تجاري وبعد الحصول على ضمان كاف، بحيث لا تتجاوز نسبة التمويل 60% من قيمة الضمان على الأكثر، وإذا زاد مجموع المبالغ التمويلية عن 500 ألف ريال وجب ان يكون قرار منح التمويل مبنيا على موافقة مجلس الإدارة.
وحظر التمويل على شرك التمويل تحمل تعرضا لطرف ذي علاقة بنسبة 10% او أكثر من رأس مالها المدفوع واحتياطياتها الا بعد الحصول على خطاب من البنك يتضمن عدم الممانعة ولا يجوز ان يزيد مجموع التعرضات للأطراف ذات العلاقة عن 50% من رأس مال شركة التمويل المدفوع واحتياطياتها.
وألزم التعديل شركة التمويل بعدم تحمل ” تعرضا ” لطرف ذي علاقة يملك فيها بشكل مباشر او غير مباشر 25% او أكثر من الأسهم او الحصص او حقوق التصويت او يسيطر عليها، او تملك شركة التمويل فيه بشكل مباشر او غير مباشر 25% او أكثر من الأسهم او الحصص او حقوق التصويت او تسيطر عليها.
خسائر رأس المال
واشترط التعديل عدم زيادة اجمالي مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد دون ضمان عن 100 ألف ريال بناء على بيانات السجل الائتماني للمستفيد، وللبنك رفع المبالغ إذا رأس ذلك، كما اشترط على شركة التمويل ابلاغ البنك فورا ف يحال وجود أي خسائر تزيد عن 15% من رأس مالها المدفوع
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال