الثلاثاء, 15 أبريل 2025

مشروع “نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي”: تعزيز مكانة المملكة كمركز مؤثر في الاقتصاد الرقمي وتمكين إنشاء مراكز بيانات سيادية

دعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، قطاع المواصلات والاتصالات للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع ” نظام المركز العالمي للذكاء الاصطناعي ” خلال الفترة 14/أبريل – 14/ مايو/2025،حيث يعمل بالنظام بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشارت الهيئة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة ودورها كمركز رقمي عالمي وكقائد فعال ومؤثر في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي والعالمي من خلال توفير بيئة جاذبة للحكومات والقطاع الخاص لتطوير وتبني التقنيات الحديثة للاستخدامات السلمية، وكذلك تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين ثلاث قارات لتقديم الحلول التقنية للأعمال والمستهلكين العالميين بما يعزز الوصول إلى تلك التقنيات ويسد الفجوة الرقمية بطريقة مستدامة وأيضا تمكين إنشاء مراكز بيانات سيادية لغرض تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول والشركات العالمية ومزودي الخدمات الرقمية من خلال دعم استمرارية الخدمات والسيادة على البيانات خارج الحدود وتعزيز الأمن والبنية التحتية الرقمية المستدامة.

اقرأ المزيد

وشجع المشروع الجهة المختصة الشروع في التباحث مع الدول الضيف المحتملة لغرض تحفيزها على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المملكة لدعم إنشاء المركز الخاص ويشمل ذلك التباحث بشأن أي جوانب مالية أو تشغيلية ذات صلة، كما منح المشروع الجهة المختصة إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول لإنشاء المركز الخاص بموجب أحكام هذا النظام.

وألزم المشروع الدولة الضيف تشغيل المركز الخاص بما يحقق أغراض النظام وعلى نحو يتفق مع شروط الاتفاقية الثنائية، وتتحمل الدولة الضيف المسؤولية الكاملة عن إدارتها وتشغيلها، كما تمنح المملكة الحصانات والامتيازات المناسبة لموظفي المركز الخاص ومقره واتصالاته وبياناته وحزمه التقنية، بما يتوافق مع أطر ومبادئ المعاهدات الدولية ذات العلاقة ووفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدولة الضيف، ويتضمن المشروع قيام المملكة بتوفير للمركز الخاص الحماية وشبكة الاتصالات والموارد اللازمة بما يمكنه من استمرار أعماله ، وفقًا لالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية ذات العلاقة والاتفاقية الثنائية المبرمة مع الدولة الضيف.

اشترط المشروع ضمان الدولة الضيف ما يلي: (الالتزام الكامل بأي قيود مفروضة على استيراد أو استخدام أي بيانات أو أجهزة أو برمجيات أو تقنية أخرى داخل المركز الخاص، بما في ذلك ضوابط التصدير المعمول بها ومتطلبات الترخيص- التعاون الكامل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة لضمان استمرار المركز الخاص في دعم البنية التحتية الرقمية للمملكة وفقاً للاتفاقية الثنائية المبرمة، وألا يكون له أي تأثير سلبي عليها- تشغيل المركز الخاص بما يتوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، وتتحمل الدولة الضيف مسؤولية ذلك أمام المملكة والمجتمع الدولي- عدم استخدم المركز الخاص بأي طريقة تتعارض مع أهداف النظام).

ومنح المشروع الجهات المعنية وخدمات الطوارئ في المملكة حق دخول أي مركز خاص أو مركز ممتد واتخاذ أي إجراءات وتدابير وقائية أو احترازية فورية في حالات الحريق أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية أو في حالات الطوارئ العامة أو في حال وجود تهديدات أو مخاطر تستدعي اتخاذ تلك الإجراءات، ويكون ذلك وفق أحكام المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتفاقية الثنائية وأنظمة المملكة وأي أنظمة أخرى معمول بها.

وحظر المشروع تشغيل أي مركز ممتد في المملكة إلا بموجب أحكام النظام، كما حث الجهة المختصة الشروع في التباحث مع الجهات التالية: الدول الضيف المحتملة لغرض تحفيزها على إبرام اتفاقيات ثنائية مع المملكة لدعم إنشاء المركز الممتد، وكذلك المشغلين المحتملين من أجل التباحث بشأن إبرام اتفاقيات معهم لدعم إدارة وتشغيل المركز الممتد، بحيث يشمل ذلك التباحث بشأن أي جوانب مالية أو تشغيلية ذات صلة.

وأعطى المشروع المملكة إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول لإنشاء المركز الممتد بموجب أحكام النظام، كما منح المشروع الجهة المختصة ابرام الاتفاقيات ذات الصلة مع المشغلين المشار إليهم في الفقرة 2 (ب) من هذه المادة، وذلك بناءً على موافقة مجلس الوزراء وبعد إبرام الاتفاقية الثنائية مع الدولة الضيف ذات العلاقة.

وألزم المشروع كل مشغل بإدارة مركز أو مراكز البيانات ذات العلاقة والتي حددت كمركز ممتد بما يحقق أغراض النظام وعلى نحو يتفق مع شروط الاتفاقية المبرمة مع الجهة المختصة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن إدارتها وتشغيلها، كما تضمن الدولة الضيف تقيد مشغلي المركز الممتد ذي العلاقة بالأنظمة واللوائح التي تنطبق فيها، ويشمل ذلك التزام المشغلين بتطبيق أفضل الممارسات الدولية لحماية البيانات والأمن السيبراني وتقديم الخدمات المتعلقة بمراكز البيانات.

واشترط المشروع خضوع المشغل لأحكام النظام وأي أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة عند تشغيل أو تقديم خدماته في المملكة خارج نطاق المركز الممتد، مالم يقرر مجلس الوزراء إعفاءه من أي منها.

ومنع المشروع تشغيل أي مركز افتراضي في المملكة إلا بموجب أحكام النظام، ويحق لكل مزود خدمة معتمد بموجب أحكام هذه المادة تشغيل مراكز البيانات المرتبطة به في المملكة كمركز افتراضي، حيث تمتلك الجهة المختصة الشروع في التباحث مع الجهات التالية:(الحكومات أو السلطات الأجنبية – عند الحاجة لدعم تشغيل المركز الافتراضي بمنحها السيادة على البيانات وفقا لأحكام النظام – مزودي الخدمات المحتملين لتشغيل المركز الافتراضي واقتراح الدولة الأجنبية المحددة، بحيث يشمل ذلك التباحث بشأن أي جوانب مالية أو تشغيلية ذات صلة).

ووفقا للمشروع، تعتمد الجهة المختصة – بناء على موافقة مجلس الوزراء – ووفقاً للأنظمة المعمول بها ما يلي:( الدولة الأجنبية المحددة- مزودي الخدمات والمراكز الافتراضية المرتبطة به- إذا كان المزوّد الخدمة أكثر من مركز بيانات في المملكة، فإن الاعتماد يشمل جميع هذه المراكز، ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار الاعتماد أو الإلغاء.

واشترط المشروع خضوع محتوى العميل المخزن أو المعالج أو المنقول في المركز الافتراضي لأحكام الأنظمة واللوائح التي تنطبق في الدولة الأجنبية المحددة والتي تكون موطناً للعميل أو مكان تأسيسه، كما يخضع محتوى العميل المخزن أو المعالج أو المنقول في المركز الافتراضي للاختصاص القضائي الحصري ومسؤولية المحاكم والسلطات المختصة في الدولة الأجنبية المحددة، ويكون لها على وجه الخصوص ما يلي:( ممارسة صلاحيات الرقابة والتحقيق والتنفيذ فيما يتعلق بمحتوى العميل- إصدار أوامر وأحكام نافذة وملزمة لمزود الخدمة أو العميل المعني أو عملائه النهائيين فيما يتعلق بمحتوى العميل وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح، بما في ذلك إتاحة المحتوى أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته أو أي أمر آخر يتعلق به)

وطالب المشروع المحاكم والجهات القضائية في حدود صلاحياتها – تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة من المحاكم أو السلطات المختصة في الدولة الأجنبية المحددة وذلك بناءً على طلب يقدم من تلك الجهات وفقاً للإجراءات المعمول بها ، وبعد التحقق مما يأتي:(أن المحاكم أو السلطات الأجنبية التي أصدرت الأمر أو الحكم تختص بسلطة إصداره بموجب أحكام النظام- أن الأمر أو الحكم أصبح نهائياً غير قابل للطعن وفقاً لأنظمة وإجراءات الجهة المصدرة له- أن يتعلق الأمر أو الحكم بمحتوى العميل، بما في ذلك إتاحة المحتوى أو الكشف عنه أو حفظه أو الإبقاء على سلامته أو أي أمر آخر يتعلق به

وألزم المشروع خضوع مزود الخدمة لأحكام النظام وأي أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة، مالم يقرر مجلس الوزراء إعفاءه من أي منها، كما يمنع أي طرف مؤسس في المملكة أو تكون المملكة موطناً له من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مزود الخدمة من خلال مركز بيانات تم اعتماده كمركز افتراضي.

وأعطى المشروع الجهات الحكومية المعنية على اتخاذ الإجراءات المتاحة لها بموجب الأنظمة السارية في المملكة أو الأنظمة والاتفاقيات الدولية إذا أدت استضافة أو معالجة محتوى العميل داخل المملكة إلى الإضرار بالمملكة أو أي دولة أخرى أو التدخل في شؤونها الداخلية، سواء كان ذلك الضرر أو التدخل متحققاً أو يغلب تحققه بحسب تقدير تلك الجهات، وعلى مزوّد الخدمة التعاون مع الجهة المختصة لتنفيذ أحكام هذا النظام ومتابعة الالتزام به.

وألزم المشروع احتفاظ الجهة المختصة بسجل يتضمن:( كل مركز خاص ومركز ممتد ومركز افتراضي- كل دولة ضيف ومشغل ومزود خدمة- الاتفاقيات والاتفاقيات الثنائية)، كما خول المشروع الجهة المختصة الحصول بشكل دوري على ملخص الأوامر الصادرة ضد مزودي الخدمات من كل دولة أجنبية محددة وفقاً للمادة الثامنة من هذا النظام.

منح المشروع مجلس الوزراء إبرام أي اتفاقيات أو إصدار أي لوائح أو قواعد أو تراخيص أو أي أدوات نظامية أخرى لإنفاذ أحكام النظام دون الإخلال بأي اتفاقيات ثنائية مبرمة مع أي دولة ضيف، وللمجلس تفويض ذلك لمن يراه، حيث يحل النظام محل أي نظام سابق له يتعارض معه وذي صلة بموضوعه، ولا تعدل أو تلغى أي من أحكام النظام إلا بالإشارة الصريحة إليه في نظام لاحق.

ذات صلة



المقالات