الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشفت وزارة التجارة عن تحديث شهادة السجل التجاري بما يتوافق مع أحكام النظام السجل التجاري.
وأكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أن التحديث اشتمل على تعديلات في البيانات التي يتم عرضها ضمن شهادة السجل التجاري، على النحو الاتي:
أولا / اعتماد الرقم الوطني الموحد المبتدئ بالرقم (7) ليكون هو الرقم الرئيسي والوحيد للمنشأة، وعدم إصدار أرقام للسجلات التجارية.
ثانيا / حذف تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي الذي يقدم من التاجر للوزارة تفاديا لتعليق السجل.
وشددت الوزارة حرصها على توعية المنشأة التجارية بالتحديث ولضمان عدم تأثر الخدمات أثناء التعامل مع البنوك التجارية في المملكة، لافتة إلى أنها تتواصل مع البنك المركزي السعودي بهدف إصدار تعميم إلى جميع البنوك التجارية في المملكة المراعاة بالتحديث في شهادة السجل التجاري والالتزام بتقديم الخدمات للمنشآت.
وذكرت الوزارة، أن نظام السجل التجاري الجديد يسهم في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.، موضحة، أن أبرز الفروقات بين النظام السابق والنظام الجديد:
1.الغى نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي.
2. الغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد في على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام السابق يوجب اصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية.
3.إلغاء تاريخ الانتهاء للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام السابق.
4.اتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها، بدلاً من الغرامات المالية في النظام السابق.
5. يشطب السجل التجاري بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أن كان يشطب بعد 30 يوما من اخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.
وطالبت الوزارة كافة منتسبي الغرف التجارية للاطلاع والاحاطة ومتابعة ما يصدر من الوزارة من تعليمات أو تحديثات في إطار نظام السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين.
وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء في 24/ سبتمبر/2024 القاضي في البند (أولا:” بالموافقة على نظام السجل التجاري”، وما اشتمل عليه النظام من التعاريف وأحكام تتعلق بالسجل التجاري وما يقيد فيه من بيانات بحسب ما تحدده أحكام النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال