الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، على أن يكون نفاذ التعديل على النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة الاتي:
*الاحكام المرتبطة برسوم الأرضي البيضاء يبدا العمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يوما من تاريخ نشر التعديلات المتعلقةب النظام على الجريدة الرسمية
*أما الاحكام المرتبطة برسوم العقارات الشاغرة يعمل بها من تاريخ نفاذ اللائحة الخاصة بها على أن تصدر هذه اللائحة خلال سنة من تاريخ نشر التعديلات المتعلقة بالنظام في الجريدة الرسمية.
وجاء تعديل المادة الثالثة لتكون وفق الاتي:
*يفرض رسم سنوي لايزيد عن 10% من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح وذلك على الأرضي البيضاء المملوكة لشخص او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة.
*يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق على ان لاتقل المساحة لهذه الأرض او مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقا لما تحدده اللوائح عن 5 آلاف متر مربع.
*يفرض رسوم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة اجرة المثل وبما لايزيد على 5% من قيمة العقار وفق احكام النظام وما تحدده اللوائح ولايشمل عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى 10% بناء على اقتراح اللجنة الوزارية.
ووفق التعديلات يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بغرامة مالية لاتزيد عن مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد الرسم المستحق.
وحدد النظام العقارات الشاغرة بانها المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كاف في السوق العقارية وذلك وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوائح. أما الأراضي البيضا كل ارض فضاء قابلة للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.
ويتكون النظام الجديد يتكون من 15 عشرة مادة، تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية على الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد نطاق التطبيق، والمساحات الخاضعة للرسوم، بشرط ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المشمولة عن 5,000 متر مربع، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
أما اللوائح التنظيمية التي يجري العمل على إعدادها حالياً -ستتضمن الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق النظام، بما في ذلك تحديد معايير الإخضاع والإعفاء، وآليات احتساب الرسوم، وطرق تبليغ الملاك أو من في حكمهم، إلى جانب ضوابط منع التهرب وضمان العدالة في التطبيق.
ووفق النظام المالك يُعد الجهة المسؤولة عن سداد الرسوم أو الغرامات، ما لم يقم من في حكمه بالسداد، كما نص النظام على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مقدار الرسم المستحق، دون أن يعفي ذلك من التزامهم بالسداد، كما يتيح النظام للمالك أو من في حكمه التظلم من قرارات الإخضاع أو التقدير خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ عبر القنوات الرسمية وفق آليات تفصيلية ستحددها اللوائح.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال