السبت, 21 يونيو 2025

“الجمعيات والمؤسسات الأهلية”: اتجاه لحظر التصرف في أراضي الدولة المخصصة للانتفاع

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع الملاحظات والمرئيات بخصوص مشروع تعديلات ” اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الاهلية” خلال الفترة 15-30/ يونيو/2025، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة.

وحدد المشروع صلاحية إصدار تراخيص الجمعية للمركز، بحيث تكون 5 سنوات بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب وتمارس الجمعية أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقا لأحكام النظام واللائحة الأساسية.

واشترط المشروع موافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة فيما يتعلق فاقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى او إقرار تعديل اللائحة الأساسية او حل الجمعية اختياريا، كما حدد المشروع انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد باجتماعها العادي من قائمة المرشحين، كما ألزم مجلس الإدارة الجديد تزويد المركز بأسماء الأعضاء الذين انتخبوا خلال 15 يوما كحد اقصى من تاريخ الانتخاب.

اقرأ المزيد

واشترط المشروع تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع الحسابات الخارجي بعد إقرارها من الجمعية العمومية خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية، كما ألزم المشروع الجمعية بالتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاولة هذه المهنة في المملكة وعليها تزويد المركز بحسابها الختامي للسنة المنتهية خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية.

وألزم مجلس الإدارة بإيداع أموال الجمعية باسمها لدى بنك او أكثر من البنوك المحلية، تكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، كما أجاز المشروع لمجلس الإدارة تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين او أكثر من أعضائه، كما يجوز لمجلس الإدارة – بعد اخذ موافقة المركز – تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالجمعية لاي من شاغلي الوظائف القيادية على ان يكون التوقيع بشكل مشترك.

واشترط المشروع تقيد المؤسسة الاهلية بالمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي يصدرها المركز، كما ألزم مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة باسمها لدى بنك او أكثر من البنوك المحلية، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة بتوقيع مشترك من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، كما يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين او أكثر من أعضائه، كما منج المشروع مجلس الأمناء – بعد موافقة المركز – تفويض التعامل مع الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة لأي من شاغلي الوظائف القيادية على ان يكون التوقيع بشكل مشترك.

واجاز المشروع للجمعية والمؤسسة تملك المؤسسات التجارية وفتح السجلات التجارية، والاستثمار، وتأسيس الشركات والمشاركة في تأسيسها وتملك الحصص والأسهم فيها بعد موافقة الجمعية العمومية بالنسبة للجمعية او مجلس الأمناء بالنسبة للمؤسسة.

وحظر المشروع على الجمعية او المؤسسة التصرف في الأراضي او العقارات او المباني التي تخصصها الدولة للانتفاع بها، بالبيع او الرهن، او لضمان أي ديون قد تتحملها الجمعية، او باي شكل من اشكال التصرف الأخرى- عدا الايجار – على ان يكون بموافقة مسبقة من المركز.

منع المشروع رئيس او أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية او رئيس او أعضاء مجلس الأمناء في المؤسسة، او أي شخص اخر – مهما كانت صفته – تقديم سلفة مالية من حسابه الخاص، و الصرف منها على احتياجات الجمعية او المؤسسة الا بعد الموافقة المسبقة من المركز، و بشرط تقديم قرار صادر من الجمعية العمومية في الجمعيات و او مجلس الأمناء في المؤسسات بقبول السلفة، و ان تكون موثقة كتابة على ان تتضمن ( بيانات مقدم السفة وحساباته البنكية و قيمة السلفة و تاريخ تقديمها و تاريخ استحقاقها و جدولة الدفعات في حال كانت السلفة مجزئة) و ان تكون الحوالة صادرة من حساباته البنكية الشخصية و يتم ايداعها في الحساب البنكي للجمعية او المؤسسة، و أي مخالفة لهذا يعد تبرعا لا يحق لمن تقدم بالسلف المطالبة باستردادها، او اعتبارها دينا على الجمعية او المؤسسة.

واجاز المشروع للجمعية او المؤسسة استقبال الإعانات من خارج المملكة بعد اخذ موافقة المركز، وذلك وفقا للاشتراطات الاتية : ( تقديم طلب بذلك حسب النموذج المعد من المركز – ان يكونن ترخيص الجمعية او المؤسسة الصادر من المركز ساري المفعول – الا تكون الاعانة لقاء منفعة لمقدم الاعانة – التعهد بعدم قيامه باي نشاط لجمع الإعانات من خارج المملكة – ان يكون استقبال الإعانات من خارج المملكة بما يتفق مع اهداف الجمعية او المؤسسة المحددة في لائحتها الأساسية و الا يتعارض معها او يتجاوزها – فتح حساب بنكي مستقبل، خاص باستقبال الإعانات من الخارج – الالتزام بمعايير الحوكمة المعتمدة من المركز، على الا تقل نسبة التقييم في اخر تقرير زيارة للجمعية او المؤسسة عن 85% – تقديم سياسة متعلقة بضوابط التصرف في الإعانات الخارجية و سياسة لمكافحة غسل الأموال و سياسة لمكافحة الإرهاب).

وألزم المشروع الجمعية او المؤسسة الحاصلة على موافقة المركز على استقبال الاعانة او التبرع من الخارج الالتزام بالآتي: ( انشاء سجل خاص بالإعانات الخارجية يقيد فيه ” الغرض من الاعانة و طريقة استقبالها و قيمة الاعانة و مصدرها و تاريخ استقبالها، و أوجه صرفها، و حالة صرف الاعانة” – صرف الاعانة في أوجه الصرف المقيدة من قبل مقدم الاعانة و بما لا يتجاوز الأهداف الواردة في لائحته الأساسية – الإفصاح عن الإعانات الخارجية في صلب القوائم المالية ببند مستقبل في الإيرادات و يقابله بند مستقبل في المصروفات و الخسائر – تزويد المركز بشكل نصف سنوي بالسجل الخاص بالإعانات الخارجية).

ذات صلة



المقالات