الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، داعيا المعنيين إلى المشاركة في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عبر المنصة الوطنية الموحدة (منصة استطلاع).
ويهدف المشروع إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، وتتيح المنصة المشاركة في الاستطلاع حتى يوم 30 من الشهر الجاري.
وتشمل التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية عددا من البنود، من أبرزها إعادة تعريف الوظائف القيادية داخل الجمعيات، بحيث ينص على أن أي وظيفة قيادية يكون الرئيس المباشر لها هو المدير التنفيذي. كما شملت التعديلات، تحدد -اللائحة المنظمة للعلاقة بين المركز والجهات المشرفة فنياً- إجراءات التعامل بين المركز والجهة المشرفة، قواعد الإشراف الفنية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية داخل المملكة.
كما ألزم المشروع في حال كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية غير حكومية عليه تقديم السجل التجاري، أو الترخيص، أو صك الوقفية، أو ما يثبت حالة مقدم الطلب النظامية وفقا للنظام الحاكم له، ويشترط في الوثيقة أن تكون سارية المفعول، العنوان الوطني لمقدم الطلب وفروعه إن وجدت، شهادة التأمينات الاجتماعية، شهادة الزكاة والدخل، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.
وأتاحت التعديلات إمكانية إنشاء فروع للجمعيات داخل المملكة، شريطة الحصول على موافقة المركز بعد التنسيق مع الجهة المشرفة. وتلتزم الجمعية بتقديم عدد من المتطلبات عند التقدم بطلب إنشاء فرع، منها موافقة الجمعية العمومية، وتحديد مقر الفرع والنطاق الإداري الذي يخدمه، إضافة إلى تحديد الهيكل الإداري للفرع وبيانات التواصل معهم.
وتضمنت التعديلات ألا تكون قرارات الجمعية العمومية غير العادية الصادرة في شأن -اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى أو إقرار تعديل اللائحة الأساسية أو حل الجمعية اختياريا-، نافذة إلا بعد موافقة المركز بالتنسيق مع الجهة المشرفة فيما يتعلق بالجانب الفني.
كما يجوز بقرار مسبب من المجلس سحب صفة النفع العام عن الجمعية وذلك إذا فقدت أحد شروط النفع العام، ولا يحول قرار السحب دون استمرارها في تنفيذ التزاماتها النظامية والتعاقدية.
ويراعي المركز عند إصداره قرار حل الجمعية شرط الواقف ورغبة المتبرع وما ورد في اللائحة الأساسية، وفيما عدا ذلك يحدد المركز في قراره الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية على أن تقتصر على صندوق دعم الجمعيات أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المرخصة من قٍبل المركز، ويتضمن قرار الحل تعيين مصفِّ أو أكثر للقيام بأعمال التصفية وتحديد مدة عمله وأتعابه.
وضمت التعديلات أن المؤسسة الأهلية تكتسب الشخصية الاعتبارية فور صدور قرار المركز بالموافقة على الطلب، وتمارس أنشطتها وبرامجها بمجرد استلامها للترخيص وفقاً لأحكام النظام واللائحة الأساسية، وشددت التعديلات على التزام المؤسسات بالمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وبالنماذج والتقارير المحاسبية التي يصدرها المركز.
كما نصت اللائحة المعدلة على حظر تولي موظفي المركز ومن في حكمهم، وموظفي الوحدات الإشرافية في الجهة المشرفة العمل في الجمعيات أو المؤسسات، بأي صفة وظيفية، أو إدارية، أو استشارية، أو أي علاقة تعاقدية، وتستثنى الصناديق العائلية من حكم هذه المادة.
وأضيفت مادة جديدة تنظم عملية إصدار التراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث يتولى المركز إصدارها بعد التنسيق مع الجهات المختصة والحصول على موافقة الجهة المشرفة، كما يحدد بالتنسيق مع تلك الجهات آلية تعديل وتجديد التراخيص وتوزيع الأدوار بينها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال