السبت, 21 يونيو 2025

“قواعد الجمعيات والمؤسسات الاهلية” اتجاه لاشتراط الموافقة المسبقة لصرف المكافآت

دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص مشروع تعديلات ” قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية” خلال الفترة 15-30/يونيو/2025، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تفسير مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بـآلية الانتخاب في مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية، وتشكيل لجنتي المراجعة الداخلية والترشيحات والمكافئات في الجمعيات الأهلية، وقواعد منح مكافئات لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وكذلك القواعد العامة لحوكمة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

وعرف المشروع العضو الداعم بالعضو الذي يتبرع للجمعية من حسابه البنكي الخاص بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه 10 أيام عمل، وعند التبرع بعد هذا التاريخ، او في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.

واشترط المشروع في حال عدم وجود أعضاء داعمين يطبق الأسلوب الانتخاب العادي، بحيث يكون لكل عضو صوت واحد لكل مقعد في المجلس، فيما عند وجود أعضاء داعمين وأعضاء عاديين يكون لكل عضو عادي صوت واحد للعضو.

اقرأ المزيد

وألزم المشروع بقيام الجمعية العمومية – من خارجها او من غير المرشحين – بتشكيل لجنة مكونة من 3 أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.

واشترط قيام لجنة الانتخابات بتحري محضر لتدوين أسماء المرشحين، وعدد الأصوات ومن فازوا بعضوية مجلس الإدارة، ويوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها، تحدد اللائحة الأساسية كيفية اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه، واختصاصات كل منهما، على ان يتم تعيينهما في اول اجتماع للمجلس.

وحدد المشروع اختصاصات لجنة الانتخابات عبر النظر في الطعون والتظلمات اليت يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والفصل فيها وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة ونهائية وتزود اللجنة الجمعية بالقرار للعمل به.

والزم المشروع لجنة الانتخابات بالبت في جميع الطعون والتظلمات خلال 30 يوما من تاريخ رفع الناخب او المرشح طعنه، كما منح المشروع اللجنة الغاء نتيجة الانتخابات او تستبعد أي ناخب، او مرشح، وان تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها أن تأمر بإعادة الانتخابات، او التصويت عند الاقتضاء.

وأعطى المشروع لكل ناخب او مرشح تقديم طعنه كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملا على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية خلال 30 يوما من تاريخ ابلاغ المركز بمحضر اجتماع الجمعية العمومية بانتخاب المجلس.

والزم المشروع مجلس الإدارة بأسعار المركز بتشكل اللجان وأسماء أعضائها، وصفات عضويتهم، وجميع القرارات التي تصدر عن هذه اللجان، وأي تغييرات تطرأ على ذلك خلال 10 أيام من تاريخ نشوء الحدث.

وحدد المشروع اجتماعات اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة 3 اجتماعات في السنة في الحالات العادية، على الا تتجاوز عدد الاجتماعات عن 6 اجتماعات في السنة، مشترطا صرف المكافآت مقابل العضوية في مجلس الإدارة او العضوية في اللجان المنبثقة عنه بموافقة المركز.

والزم المشروع مجلس الإدارة في الجمعية ومجلس الأمناء في المؤسسة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة وتوضح معايير ومواصفات للخدمات المقدمة للمستفيدين وآلية تنفيذها، لتنظيم العلاقة مع المستفيدين وأصحاب المصلحة، بهدف حمايتهم وصيانة حقوقهم.

وطالب المشروع بوضع سياسات وإجراءات واضحة لاستقبال الشكوى ومعالجتها، وتدوينها بسجلات داخلية واطلاع مجلس الإدارة عليها دوريا وعرضها على المركز الوطني حين طلبها.

ذات صلة



المقالات