الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أقر ماجد الحقيل وزير البلديات والإسكان الموافقة على القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، على أن تحل محل القواعد التنفيذية للائحة الصادرة عام 1443.
وسيتم العمل باللائحة بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لايتجاوز 180 يوما من تاريخ النشر.
ووفق اللائحة يعاق كل من ارتكب مخالفة بواحد أو اكثر من الجزاءات التالية:
– فرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، ولا تتجاوز مليون ريال إذا كانت المخالفة جسيمة ويجوز مضاعفة الجزاء في حالة تكرار المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد من وقعت منهم المخالفة، كما يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء رفع الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بعد الاتفاق بين الوزير ووزير المالية.
– إغلاق المحل أو المنشأة لمدة لا تزيد أسبوعين وتجوز مضاعفة الجزاء في حال تكرار المخالفة.
– الغاء الترخيص البلدي للمحل أو المنشأة ومنعهما من مزاولة النشاط لمدة لاتزيد عن سنتين إذا كانت المخالفة جسيمة.
على أن يقتصر إيقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين السابقتين من هذه المادة على المكان الذي وقعت فيه المخالفة، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الإجراءات المترتبة على إيقاع أي من الجزاءين السابقين من هذه المادة
المادة (2/1) تحدد القيمة الأساسية لكل مخالفة في الجدول وفقا لتصنيف الامانات والبلديات على ألا يتجاوز الحد الأعلى لغرامة المخالفة البلدية غير الجسيمة مليون ريال ومليوني ريال إذا كانت المخالفة جسيمة، وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.
المادة (2/2) لاتؤثر وحدة المحل أو المنشأة على تعدد مخالفات العاملين فيها ويطبق على كل مخالف الجزاء المناسب للفعل المنسوب إليه
المادة (2/3) – مع عدم الإخلال بحكم المادة 11/3 من هذه القواعد يطبق جزاء الإغلاق المحدد مدته في الجدول وفقا لما يلي:
– في المخالفات البلدية غير الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة للمرة الثالثة تضاعف مدة الإغلاق في المرة الرابعة.
– في المخالفات البلدية الجسيمة إذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفة في المرة الثانية تضاعف مدة الإغلاق في المرة الثالثة.
– يستثنى من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بإيقاع جزاء الإغلاق في حقل العقوبة التبعية فتطبق في المرة الأولى للمدة المحددة في الجدول وتضاعف عند التكرار مرة أخرى.
المادة (2/4) : يطبق جزاء إلغاء الترخيص البلدي لمدة لاتزيد على سنتين للمحل أو المنشأة في المخالفات البلدية الجسيمة التي ترتكب للمرة الرابعة
وبحسب اللائحة يجوز للأمانة أو البلدية حجز المركبة أو الآلية المتروكة في ساحة عامة أو موقف عام أو شارع عام لمدة تزيد على 7 أيام فإن لم يراجع صاحبها لتسلمها بعد المرة التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة، فعلى الأمانة أو البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما تحدده القرارات التنظيمية الصادرة بموجب اللائحة.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال