الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
دعت هيئة السوق المالية قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في مشروع “الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية ” خلال الفترة من 11 أغسطس إلى 10 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية الخاصة والعامة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، واستحداث وتعزيز توفير منتجات جديدة في السوق المالية السعودية، حيث تتمثل في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية وكذلك تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية، بالإضافة إلى دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتصبح في وثيقة تنظيمية واحدة.
وأشترط المشروع أن يكون طرح وحدات صندوق التمويل وعملياته وإدارته في المملكة وفقاً لهذه التعليمات ولائحة صناديق الاستثمار. وحظر المشروع على مدير صندوق التمويل استثمار أصول وأموال الصندوق باستثناء الأنشطة التمويلية، وكذلك صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم البنك المركزي السعودي أو طرف خاضع لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، بالإضافة إلى الودائع البنكية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي السعودي أو الخاضعة لهيئة رقابية مماثلة للبنك المركزي السعودي خارج المملكة، وكذلك وحدات صناديق أسواق النقد المسجلة لدى الهيئة أو وحدات صناديق أسواق نقد خارج المملكة تخضع لإشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة، كما حظر المشروع على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد.
واشترط المشروع أن تكون مزاولة صندوق التمويل لنشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة من خلال شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وكذلك إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، بالإضافة للاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل.
وألزم المشر وع أن يكون صندوق التمويل العام من النوع المغلق، فيما فرض قيودا على استثمار صندوق التمويل العام، بحيث لا يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته (15) من صافي قيمة أصوله، وفي حال كان الصندوق متداولاً في السوق الموازية فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض الصندوق ما نسبته (50) من إجمالي حجمه، كما حظر تحمل صندوق التمويل العام تعرضا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق.
وفرض المشروع واجبات إضافية على مدير صندوق التمويل العام، منها الإفصاح في شروط وأحكام الصندوق عما إذا كان التمويل يتركز في صناعة أو قطاع معين، مع بيان الحد الأدنى والأقصى لنسبة التمويل المستهدف منحه لتلك الصناعة أو القطاع من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، بينما ألزم في حالة صندوق التمويل المباشر العام مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك الأحكام والإجراءات ودقتها، فيما اشترط في حالة صندوق التمويل المباشر العام على مجلس إدارة الصندوق التأكد من اكتمال تلك الجوانب ودقتها.
واشترط في حالة صندوق التمويل غير المباشر العام، الجوانب المتعلقة بتقييم المحافظ التمويلية المزمع شراؤها، في حال مزاولة نشاط التمويل غير المباشر من خلال شراء المحافظ التمويلية، وكذلك الجوانب المتعلقة بتقديم التمويل المشترك مع شركات التمويل، في حال مزاولة نشاط التمويل غير المباشر من خلال إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل، وأيضا الجوانب المتعلقة بآلية اتخاذ قرار الاستثمار مع شركات التمويل، في حال مزاولة نشاط التمويل غير المباشر من خلال الاستثمار مع شركات التمويل.
ووفق المشروع، يلتزم مدير صندوق التمويل غير المباشر العام، الراغب في الاستثمار من خلال الاستحواذ على المحافظ التمويلية، بالإفصاح عن متوسط أيام التعثر في المحفظة المزمع الاستحواذ عليها، وكذلك القطاعات التي يعمل بها المستفيدون الفعليون أو المحتملون في المحفظة المزمع الاستحواذ عليها، ونسبة الانكشاف لكل منها، بالإضافة على المدة الزمنية المنقضية منذ منح التمويل للمستفيدين في المحفظة المزمع الاستحواذ عليها، على ألا تقل عن ستة أشهر.
واشترط على مدير صندوق التمويل المتداول، الإفصاح فوراً عن تعثر أي مستفيد لديه، إذا كان مبلغ التمويل الممنوح لذلك المستفيد يشكل ما نسبته 5% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.
وتم إلزام المشروع مدير صندوق التمويل العام أن يضمن في تقريره السنوي نسبة إقراض الصندوق من القيمة الإجمالية لأصوله، وكذلك سعر الوحدة المزدوج للصندوق، بالإضافة إلى نسبة تعثر المستفيدين (90) يوما فأكثر و (180) يوماً فأكثر من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق (إن وجد)، فضلا عن النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق.
واشترط المشروع على مدير صندوق التمويل العام أن يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق تحديث بشأن بيانات عقود التمويل على أن يتضمن المعلومات عدد أيام التأخر عن السداد لكل عقد تمويلي، وكذلك نسبة التأخر عن السداد من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، بالإضافة إلى المدة الزمنية المنقضية منذ منح التمويل والعقود التمويلية الجديدة التي تم إبرامها خلال تلك المدة، وأيضا أي تغير في نسبة الانكشاف على القطاعات التي ينتمي إليها المستفيدون.
والزم المشروع مدير صندوق التمويل العام أن يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق، عوائد عقود التمويل، وكذلك أي تغير يطرأ على جدول الدفعات المستحق للصندوق، بالإضافة إلى تفاصيل عقود التمويل الجديدة التي أبرمها الصندوق، متضمنة قطاع المستفيد وجدول الدفعات المستحقة لكل تمويل منها، فضلا عن قائمة بأكبر عشرة مستفيدين أو محافظ تمويلية في الصندوق، مع الإفصاح عن قيمتها الإجمالية والقطاعات التي تنتمي إليها ونسبتها من حجم الصندوق، وكذلك أي صفقة لشراء أصل أو بيعه أو رهنه بسعر يساوي أو يزيد على (١٠%) من صافي أصول الصندوق وفقا لآخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث، ويجب أن تتضمن معلومات تلك الصفقة بحد أدنى الإفصاح عن سعر شراء الأصل أو بيعه وسعر تقييم الشراء أو البيع، وآلية تقييم البيع أو الشراء المتبعة، أيضا نسبة اقتراض الصندوق من صافي قيمة أصوله.
وألزم مدير صندوق التمويل المباشر العام، أن يضمن في البيان ربع السنوي للصندوق الإفصاح عن أي ضمان للتمويل يحصل عليه الصندوق ونسبة ذلك الضمان من حجم التمويل المضمون ومدى أولوية الصندوق في ذلك الضمان في حالة إفلاس المستفيد.
وحدد المشروع شروط طرح وحدات صندوق التمويل المباشر الخاص، بحيث يكون الصندوق من النوع المغلق، و أن يتخذ الصندوق شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة وفقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك لا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (50) مليون ريال سعودي، بالإضافة الى تقديم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاعات المستهدفة وتفاصيلها، فضلا عن تضمين شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح عند مزاولة نشاط الصندوق، وبياناً بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار في الصندوق قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله.
واستعرض المشروع شروط طرح وحدات صندوق التمويل غير المباشر الخاص والتي تشمل أن يكون الصندوق من النوع المغلق، وكذلك لا يتجاوز إجمالي اقتراض الصندوق ما نسبته (50) من القيمة الإجمالية لأصوله، فضلا عن تحديد الإجراءات والسياسات الخاصة بإدارة المخاطر للصندوق متضمنة مستوى المخاطر للصندوق.
وفرض المشروع قيودا على استثمار صندوق التمويل المباشر الخاص، والمتمثلة في عدم تجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل.
وأعطى المشروع مدير الصندوق التعاقد مع شركات التمويل المرخص لها من البنك المركزي السعودي لإسناد الأعمال المتعلقة بنشاط التمويل الواردة في هذه التعليمات، كما ألزم مدير صندوق التمويل الخاص أن يضمن في تقريره السنوي نسبة إقراض الصندوق من القيمة الإجمالية لأصوله، وكذلك سعر الوحدة المزدوج للصندوق، بالإضافة إلى نسبة تعثر المستفيدين (90) يوماً فأكثر و (180) يوماً فأكثر من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق (إن وجد)، فضلا عن النسبة الفعلية للقروض المدعومة بأصول من مجموع التمويل الممنوح من خلال الصندوق.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال