الإثنين, 11 أغسطس 2025

مشروع “تعهيد العمالة غير السعودية”: 3 اشتراطات لاستفادة المنشآت من الخدمة

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قطاع العمل والرعاية الاجتماعية للمشاركة في رفع المرئيات بخصوص مشروع ” القواعد المنظمة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت من خلال برنامج أجير” خلال الفترة 30/يوليو – 30/ أغسطس/2025، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تنظيم عملية تعهيد خدمات العمالة غير السعودية بين المنشآت وإصدار تصاريح لتنظيم وجود عامليها في مواقع عمل المنشآت المستفيدة من خدماتها، وتيسير هذه الأعمال بطريقة سلسة، وبما يحقق تنظيم السوق من خلال تعريف أنماط التعهيد الداخلي وتحديد الأطر التنظيمية والإجرائية والأدوات النظامية ذات الصلة، مع التركيز على تعهيد الخدمات من خلال توضيح مصطلحاته وتمييزه عن تعهيد القوى العاملة، بهدف رفع الوعي وتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وأشار المشروع إلى أن القواعد تطبق على جميع المنشآت في المملكة المقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والمسجلة برقم منشأة في أنظمة الوزارة، وكذلك على المنشآت غير المقيدة في السجل التجاري، شريطة حصولها على الترخيص النظامي من الجهة المختصة، كما يسمح بالتعهيد الداخلي للخدمات في جميع الأنشطة الاقتصادية وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة، كما  يقتصر تعهيد خدمات العمالة غير السعودية على المنشآت المشار إليها، ولا يسمح بإصدار تصريح أجير من أو إلى منشأة فردية (1-5) أو أفراد، إلا في الحالات التي يجيزها النظام أو قرار وزاري.

واشترط المشروع على المنشأة المقدمة للخدمة عند تعهيد خدمات العمالة غير السعودية التالي:(أن يكون توثيق عقد الخدمة مشمولا ببيانات العمالة غير السعودية على منصة أجير (خدمة تعاقد أجير)- أن تكون المنشأة قد قامت بتحديث بياناتها في خدمة إدارة مواقع المنشأة- التزام المنشأة مقدمة الخدمة بحقوق وواجبات العامل وفقا لعقد العمل ونظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له- الإقرار بأن عقد الخدمة لا ينقل أحكام العقد الأصلي إلى المنشأة المستفيدة.

اقرأ المزيد

وألزم المشروع كل من المنشأة المقدمة للخدمة والمنشأة المستفيدة عند تعهيد خدمات العمالة غير السعودية التالي:( أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة أو حاصلة على التراخيص اللازمة المزاولة نشاطها في حال كانت من المنشآت المستثناة من القيد- ألا يكون تصنيف المنشأة في برنامج نطاقات في النطاق الأحمر- أن تكون المنشأة ملتزمة بحماية الأجور).

واشترط المشروع لتعهيد خدمة العامل غير السعودي الى المنشأة المستفيدة أن تتوفر فيه الشروط التالية:( أن يكون لدى العامل غير السعودي عقد عمل موثق مع المنشأة مقدمة الخدمة وفق الإجراءات النظامية- ألا يكون قدوم العامل لغرض الزيارة أو العمل المؤقت أو العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة- أن يعمل العامل لدى المنشأة المستفيدة في نفس المهنة المرخص له بمزاولتها في رخصة العمل- أن يوافق العامل غير السعودي على تعهيد خدماته إلى منشأة أخرى ما لم يتضمن عقد العمل المبرم معه ذلك).

وألزم المشروع عملية عملية توثيق عقد الخدمة وإصدار تصريح أجير وفق الآتي:(التسجيل في منصة أجير بواسطة رقم المنشأة مقدمة الخدمة-إدخال رقم المنشأة للمنشأة مقدمة الخدمة أو بيانات الترخيص لمزاولة النشاط في حال كانت من المنشآت المستثناة من القيد في السجل التجاري-  إدخال بيانات المنشأة المستفيدة من الخدمة- إدخال بيانات العامل غير السعودي المراد تعهيد خدماته بشكل مستقل- قبول المنشأة المستفيدة لتعهيد خدمات العمالة غير السعودية- توثيق عقد الخدمة في منصة أجير تعاقد بعد التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة- إصدار عقد الخدمة في المنصة – إصدار تصريح أجير).

وأجاز المشروع للمنشآت مقدمة الخدمة تجديد عقد الخدمة بطلب من المنشأة المستفيدة، من خلال منصة أجير ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، كما اشترط أن يتضمن عقد الخدمة نصا صريحًا يحدد مسؤولية دفع الأجور وآلية الامتثال بحماية الأجور، على أن يتم توثيقه في منصة أجير كشرط إلزامي.

وحظر المشروع استخدام التصريح الصادر لتعهيد خدمات العامل غير السعودي لصالح عامل آخر أو لأي غرض بخلاف العقد الموثق الصادر بشأنه، حيث تنتهي صلاحية التصريح وفق الحالات التالية:(بانتهاء عقد الخدمة للعامل غير السعودي الذي تم تعهيد خدماته او عند إيقاف التصريح أو بإنهاء خدماته او استبدال العامل وفق الاحكام المنظمة لأجير-انتهاء عقد الخدمة بين المنشآت المتعاقدة، أو إنهاء المنشأة مقدمة الخدمة عقد العامل الأصلي).

وألزم المشروع المنشأة مقدمة الخدمة بإبلاغ المنشأة المستفيدة بالإنهاء، ويترتب على المنشأة المستفيدة إصدار شهادة إخلاء مسؤولية للعامل عن أي متعلقات أو عهد سلمت له أثناء فترة التعهيد أو أي مسؤوليات تتعلق بمهام العمل، كما يتوجب على المنشآت المتعاقدة حال انتهاء عقد الخدمة اتخاذ الإجراءات الآتية: تلتزم المنشأة بإيقاف جميع أعمال العامل غير السعودي لديها والتابع للمنشأة مقدمة الخدمة خلال مدة لا تتجاوز أول يوم عمل يلي انتهاء صلاحية التصريح، ويعد بقاؤه لديها بعد هذه المدة مخالفة تستوجب العقوبات النظامية، فيما يحظر على العامل غير السعودي الاستمرار في العمل لدى المنشأة المستفيدة بعد إلغاء تصريح أجير أو انتهاء سريانه. ولا تعفى المنشأة مقدمة الخدمة من العقوبات النظامية في حال استمرار العامل بعد انتهاء التعهيد.

وحظر المشروع على المنشآت والعامل غير السعودي، القيام بأي من الآتي:(تكليف العامل غير السعودي من قبل المنشأة المستفيدة بأن يعمل لدى منشأة أخرى-مخالفة نظام العمل وأي أنظمة معمول بها في المملكة- استفادة المنشأة الأم من خدمات العمالة غير السعودية لدى شركاتها التابعة أو العكس دون إصدار تصريح أجير- تسجيل مهنة للعامل غير السعودي لا تتطابق مع مهنته الفعلية-تعهيد العامل غير السعودي للعمل بمهام أخرى غير المنصوص عليها في عقد الخدمة والمهنة الأصلية- تعهيد الخدمات لأي منشأة دون إصدار تصريح تعاقد أجير- استمرار تعهيد العامل غير السعودي لدى المنشأة المستفيدة بعد انتهاء مدة عقد الخدمة-عدم التزام المنشأة مقدمة الخدمة بحقوق وواجبات العامل المراد تعهيد خدماته وفق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تبعا له).

وقصر المشروع نطاق تعهيد خدمات العمالة غير السعودية على العمالة التي تتواجد في مقر عمل المنشأة المستفيدة. ولا يجوز نقل العمالة المعهودة إلى مواقع أخرى إلا وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة، كما تكون مسؤولية إصدار رخصة العمل للعامل غير السعودي وتجديدها على المنشأة مقدمة الخدمة ولا يجوز تأخير تجديد رخصة العمل بناء على تعهيد الخدمة لمنشأة مستفيدة، وفي حال التأخير أو الامتناع عن التجديد، تتحمل المنشأة مقدمة الخدمة المسؤولية النظامية الكاملة، كما يقتصر نطاق تعهيد خدمات العمالة غير السعودية على عقود الخدمة التي تتطلب مهام مستمرة لإتمام متطلبات عقد الخدمة وليست مقتصرة على عملية شراء واحدة.

 

 

ذات صلة



المقالات