الجمعة, 29 مارس 2024

عقارات الدولة تصدر قواعد طلبات النظر في تملك العقار .. 20 ديسمبر بدء استقبال الطلبات 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وآلية عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات وإجراءات التعامل معها، و الوثائق و الشروط المطلوبة وتحديد إطار لمهام وعمل اللجنة، حيث تقرر بدء استقبال الطلبات  اعتبارات من  من تاريخ 5/5/ 1442ه الموافق 20/12/2020م.

 وثمن إحسان بافقيه محافظ  الهيئة العامة لعقارات الدولة الدعم اللامحود التي تحظى به الهيئة العامة لعقارات الدولة من قبل ولاة الأمر حفظهم الله مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة للحفاظ على عقارات الدولة وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل لتلك العقارات.

 وأوضح أن الهيئة تعمل حالياً على إنشاء الأمانة العامة للجنة النظر في طلبات تملك العقار و إعداد دليل السياسات والإجراءات والنماذج اللازمة لعمل اللجان، وتحديد نطاق عملها و بناء منصة إلكترونية لإستقبال الطلبات و متابعة إجراءاتها و حتى الرفع بها للمقام السامي الكريم، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين و تسهيل القيام بالإجراءات المطلوبة من أي موقع و بأي وقت، وأشار إلى أهمية إستكمال الوثائق المطلوبة و التي تتضمن رفع مساحي من مكتب معتمد متضمناً الإحداثيات، و مصور جوي أو مخطط تنظيمي معتمد من الجهات المختصة.

اقرأ المزيد

و أضاف بافقيه أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم عمل لجان طلبات النظر في تملك العقارات المشكلة بموجب الأمر الملكي رقم ( 506708) وتاريخ 17/10/1441، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة و بعضوية كلا من وزارات (الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية، المالية)، إضافة إلى مراعاة مبادئ العدل والإنصاف والشفافية كدعامة أساسية في حفظ حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة، لافتاً  أن هذه القواعد ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ونوه بافقيه إلى أن الهيئة ستبدأ في إستقبال الطلبات بدئاً من  من تاريخ 5/5/ 1442ه الموافق 20/12/2020م، و لن تنظر في الطلبات التي سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية، ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات مثل (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، راضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بها صكوك المرافق والخدمات العامة).

 كما أن اللجنة ستتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها لمهامها النظر في الطلب وفقاً للتالي ( إذا كان الطلب مخالف للشروط الواردة في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، تصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويُبلغ به صاحب الطلب، يقتصر النظر في الطلب المستكمل للشروط على المساحة المتوافقة مع المصورات الجوية ولا تتعارض مع المخططات التنظيمية،  للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – تكليف صاحب الطلب بتزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الطلب.

وفي حال عدم تزويدها بما كلف به خلال (30) يوماً من تاريخ التكليف، تُصدر اللجنة قرارا مسبباً بصرف النظر عن الطلب ويبلغ به صاحب الطلب، الاستعلام – قبل النظر في الطلب- عن الصكوك ذات الصلة الصادرة لصاحب الطلب سواءً كانت صكوك إنهاء أو خصومة والتي تتعلق بالعقار محل الطلب، والتحقق من عدم صدور أحكام مكتسبة للصفة النهائية عليه، للجنة مخاطبة الجهات المعنية – بما في ذلك المحاكم المختصة- بشأن طلب معلومات أو مستندات تتعلق بالطلب المنظور لديها.

تطلب اللجنة في ضوء ما يتوفر لديها من معلومات عن العقار، الإعلان للعموم عن طلب التملك وفقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة، ولمن لديه اعتراض تقديمه خلال (30) يوماً من تاريخ الإعلان، للجنة – عند الحاجة ومن خلال الأمانة العامة – الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في نظر الطلب، كما نصت الأحكام العامة بأنه يحق لمن لديه صك تملك غير مكتمل الإجراءات الشرعية والنظامية التقدم إلى اللجنة بطلب جديد، كما يحق لمن سبق له أن تقدم بطلب تملك إلى المحاكم ولم يفصل في طلبه بحكم نهائي، التقدم إلى اللجنة بطلب جدي.
 

ذات صلة

المزيد