الأربعاء, 24 أبريل 2024

استثناء الجهات التعليمية الأهلية من اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

أقر رميح الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل المكلَّف استثناء الجهات التعليمية الأهلية من تطبيق اشتراط الحد الأدنى لعدد الحافلات في نشاط النقل التعليمي الوارد في القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ.
جاء ذلك بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، ووبعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 21 /6/ 1397هـ.
وكذلك بعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، المعتمدة بقرار  وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (119 /41 /1) وتاريخ 7 /5/ 1441هـ، وتعديلاتها. ومن ثم الاطلاع على القرار رقم (120 /42 /1) وتاريخ 19 /5/ 1442هـ، القاضي باعتماد الحد الأدنى من عدد الحافلات لنشاط النقل التعليمي.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً:
ثانياً: يُبعث أصل هذا القرار لسعادة وكيل الهيئة للنقل البري لتبليغه لمن يلزم لتنفيذ مقتضاه.
ثالثاً: تُبعث نسخة من هذا القرار لسعادة مدير عام التواصل لنشره في الجريدة الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة.

ذات صلة

المزيد