«الشيك» .. وتنازع الاختصاص -مقالات مال @maaalnews
الثلاثاء, 28 مارس 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

«الشيك» .. وتنازع الاختصاص

23 يونيو 2015

مقالات مال

خالد

مما يخفى على الكثير أن “الشيك” يقوم مقام النقد، وهو أداة وفاء لا ضمان في كثير من القوانين العالمية, وهذا ما نصت عليه المادة 102 من نظام الأوراق التجارية السعودي “الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه..”، ومع أن نظام الأوراق التجارية قد صدر عام 1383 إلا أن “الشيك” استخدم كأداة ضمان في كثير من العقود حتى فقد قيمته القانونية مع كثرة “الشيكات” المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، ومع معاقبة نظام الأوراق التجارية للساحب (مصدر “الشيك”) حال إصداره شيكا دون رصيد بسوء نية، وكذلك المستفيد حال تسلمه “الشيك” كضمان حسب نص المادة 118 من النظام، إلا أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، ما جعل التعامل مع “الشيك” في المجتمع من الصعوبة بمكان.

وفي ظل هذا الفراغ القانوني صدر قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 القاضي بتجريم إصدار “الشيك” مع عدم كفاية الرصيد واعتباره جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وتكليف الشرطة بتلقي الدعاوى بهذا الشأن, ومع أن هذا القرار لاقى قبولا عاما للحد من هذه الظاهرة مع تحفظ كثير من أهل القانون عليه لا من حيث الموضوع والأهداف، ولكن من حيث الآلية والتشريع، إلا أن الجميع لابد أن يتفقوا على وقف العمل بهذا القرار مع صدور نظام قضاء التنفيذ ولاسيما أن القرار الوزاري نص في مادته الخامسة على استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها في القرار مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام, كما أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه وكل ما هو دونه من لوائح وقرارات.

اقرأ المزيد

سياحة المملكة والتنمية البشرية

مبدأ العدالة والتناسب في مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة (1-2)

التضحية بالبنوك لمكافحة التضخم!  (5)

بالنظر للمادة الثالثة من نظام التنفيذ نجدها تنص على (اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها..) كما نصت المادة التاسعة من النظام في فقرتها الرابعة على أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ, ولم يتبق لدى تلك اللجان حسب النظام سوى الحكم بالعقوبة، وبذلك يتجلى لنا أن الفصل في منازعات الأوراق التجارية أضحى من اختصاص القضاء العام، فتحقق نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء.

حينما ننظر لروح القانون في هذه المسألة نجد أن القرار الوزاري يهدف إلى منح “الشيك” صفته المعتبرة في النظام بما تتحقق به المصلحة العامة، ولا يتشوق لسجن الساحب فقد ربط تخفيف الحكم على الساحب حال السداد, كما ربط الإفراج بالقرار الوزاري رقم 2000 بسداد مبلغ “الشيك”, كما أن نظام قضاء التنفيذ تعامل بالروح ذاتها، وبشكل مهني أدق، حيث أعطى قاضي التنفيذ حق الحجز على أموال المنفذ ضده وفرض غرامة يومية عليه لحين السداد مع إمكان الرجوع عنها حال السداد، وفي حال تعذر استيفاء المبلغ المطلوب، فيجوز لقاضي التنفيذ حبس المنفذ ضده، فجعل الحبس خيارا أخيرا.

إن من الإشكالات القانونية في استمرار العمل في القرار الوزاري رقم 75 لعام 1431 علاوة على ما سبق أن عقوبة الساحب قد تكون غرامة مالية فقط، كما أن لجان الفصل في الأوراق التجارية يمكنها الحكم غيابيا في الوقت الذي لم يسمح نظام الإجراءات الجزائية في مادته 140 بالحكم على المتهم غيابيا في الحق العام، كما نص في المادة 139 على وجوب حضور المتهم في القضايا الكبيرة بنفسه، ما تظهر معه المغايرة في تكييف الواقعة, ومع احتمال القول إن نظام الإجراءات الجزائية نظام لاحق وقد نص على إلغائه لكل ما يتعارض معه، إلا أن نظام قضاء التنفيذ والمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 فيها الجواب لهذه المسألة الشائكة من وجهة نظر الكاتب.

إن من أسمى أهداف القانون تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، وقد نص قضاء التنفيذ على عدم جواز الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى، وهذا لا يتأتى مع وقف خدمات مصدر “الشيك” وحبسه من قبل الشرطة, كما أن نظام قضاء التنفيذ نص فيه على نظر قاضي التنفيذ بدعوى تزوير السند أو بطلانه لعيب الرضا، وكل ذلك لا يتأتى مع تنازع الاختصاص بين قاضي التنفيذ وجهات التحقيق, كما أنه متى تحقق الضرر في ظل هذا التنازع توجب جبره بالتعويض الذي سيرهق خزينة الدولة، حيث إن الخطأ واقعة مجردة بذاتها، وغير مرتبطة بفهم مرتكبها للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.
نقلا عن الاقتصادية

السابق

الاستثمار الأجنبي وتحديات حوكمة الشركات

التالي

#وظيفتك_وبعثتك جاءت في وقتها ولكن!

ذات صلة Posts

تطوير الشركات الأخلاقية في الأسواق الخليجية 

جود الإسكان .. نظرة إلى ميسرة

التعلم مدى الحياة واقتصاديات التعليم

البهجة بوصفها مفهوم حضري

مهارات الادارة المالية اللازمة التي تؤهلك لتكون مديرا ناجحا

الاقتصاد بالألوان (2-2)

المقالات

الكاتب

التضحية بالبنوك لمكافحة التضخم!  (6)

د.إحسان علي بوحليقة

الكاتب

ما بين آراء (لازوردي) و (بيكر تيلي) .. تكاليف معايرة الذهب .. لماذا اللغط؟

زياد محمد حامد الغامدي

الكاتب

مستقبل شركات التأمين الطبي في المملكة

هاني علي آل سيف

الكاتب

سياحة المملكة والتنمية البشرية

ماجد بن سعود الخليفي

المزيد

اقرأ المزيد

‏خيار مثالي واقتصادي: “حافلات الرياض” .. المواطن أولاً..

توظيف التأمين الطبي في أعمال البر

بنك وادي السيلكون .. بداية إعادة ضبط المنظومة المصرفية

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734