الثلاثاء, 1 يوليو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

إبراء الذمة في الجمعيات العمومية

18 سبتمبر 2015

مقالات مال

 

النافع

صوتت الجمعية العامة العادية لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بعدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2014م، وهذا يعكس عدم رضى المساهمين عن أداء الشركة في العام المالي 2014م علما بأن ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا تبرأ حتى ولو برأتهم الجمعية العامة، لأن المادة (76) من نظام الشركات نصت على أن إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لا يعد حائلا عن تحريك دعوى المسؤولية، وبذلك يحق للشركة أو الشركاء أو الغير تحريك دعوى المسؤولية خلال ثلاث سنوات من اكتشاف الفعل الضار المخالف لأحكام نظام الشركات أو نظام الشركة المترتب عليه إساءتهم لإدارة الشركة، وأن أي شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

اقرأ المزيد

والغاية من ذلك ترجع إلى ما نصت عليه المادة (75) التي تقضي بأن الشركة ملتزمة في مواجهة الغير وتٌسأل عن الأضرار التي تنشأ عن الأفعال غير المشروعة التي تقع من أعضاء المجلس في إدارة الشركة، وما قد يرتكبونه من أخطاء بسبب مباشرتهم لإدارتها، طبقا لنص المادة (72) من نظام الشركات، ويفيد ذلك أن الإبراء لا أثر له في عدم تحريك دعوى المسؤولية بل تظل مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة قائمة مادام لم يكتشف الفعل الضار، ولكن الأمر يكون مختلفا متى أثارت مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، حيث يترتب عليه حق تحريك دعوى المسؤولية في مواجهة أعضاء مجلس الإدارة.

ويترتب على عدم تحريك الدعوى بعد اكتشاف الفعل الضار بدء سريان تقادم دعوى المسؤولية والتي يترتب عليه بعد انقضاء ثلاث سنوات عدم سماع دعوى المسؤولية، وبالتالي فإنه بعد انقضاء المدة لا يحق للشركة أو الشركاء أو الغير تحريك دعوى المسؤولية، وإذا تصدت المحكمة يكون حكمها بعدم سماع الدعوى، وإن إثارة مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية لا يعني إثبات التقصير أو المخالفة في حق أعضاء مجلس الإدارة بل الأمر يخضع لسلطة المحكمة التي تقرر مدى مخالفة أعضاء مجلس الإدارة لنظام الشركات أو نظام الشركة من عدمه ومدى جسامة المخالفة وتقدير حجم الأضرار التي أصابت رافع الدعوى، وقد نصت المادة (78) من نظام الشركات أنه في حالة رفع المساهم الدعوى فلا يحكم له إلا بقدر ما لحقه من ضرر.
نقلا عن الرياض

السابق

معضلة المصانع الصغيرة

التالي

فاتورة الكهرباء

ذات صلة

السياحة السعودية من الكم إلى الكيف: إصلاحات تشريعية تعزّز الاستدامة وتكرّس التوازن التنموي

سحب الجنسية في النظام السعودي بين الحالة الخاصة واستقرار الأسرة والمجتمع

سباق التنظيم العالمي للأصول الرقمية هل السعودية مستعدة لاستثمار الفرصة؟‎

انخفاض البطالة في السعودية .. أرقام تاريخية تعيد صياغة الحاضر وتبني اقتصادًا مختلفًا



المقالات

الكاتب

السياحة السعودية من الكم إلى الكيف: إصلاحات تشريعية تعزّز الاستدامة وتكرّس التوازن التنموي

د. فيصل بن منصور الفاضل

الكاتب

سحب الجنسية في النظام السعودي بين الحالة الخاصة واستقرار الأسرة والمجتمع

عاصم العيسى

الكاتب

سباق التنظيم العالمي للأصول الرقمية هل السعودية مستعدة لاستثمار الفرصة؟‎

د. عبدالعزيز المزيد

الكاتب

انخفاض البطالة في السعودية .. أرقام تاريخية تعيد صياغة الحاضر وتبني اقتصادًا مختلفًا

عبدالرحمن بن ناحي الايداء

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734