الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
مثلت صناديق الاستثمار الخيار الأمثل للأفراد و المؤسسات الراغبين في الاستثمار في مجالات مختلفة ، مستفيدين من خبرة إدارة الصندوق ، و قدرتها على تخفيض مخاطر الاستثمار لمعدلات تنافسية بسبب قدرتها على تنويع الاستثمارات في أصول مختلفة بما يتيحه لها حجم المبالغ المالية المجمعة لديها ، و إلتزامها بقدر عال من الشفافية و الافصاح نتيجة خضوعها لرقابة مستمرة من الجهات الرسمية التي ترخصها. تصنف صناديق الاستثمار بحسب الغرض الذي أسست من أجله ، و منها صناديق الاستثمار العقاري التي عرفتها لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بأنها : برامج استثمار عقاري مشترك تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيها بالمشاركة جماعيا في أرباح البرامج، ويديرها مدراء صناديق مقابل رسوم محددة. نصت الفقرة ( ب ) من المادة السادسة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري على جواز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى من الصناديق بعد توافر ما تراه الهيئة من شروط و متطلبات. مما دعاني إلى بحث جدوى إنشاء صناديق استثمارية بغرض استثمار الأوقاف العقارية في المملكة العربية السعودية، و أثر هذه الصناديق على تنمية و تنشيط و تمويل الأوقاف العقارية ، و تمكينها من أداء دورها الإقتصادي المهم، الذي من نتائجه على – المدى الطويل – انخفاض أسعار العقارات المختلفة كالشقق السكنية و المحلات التجارية و الفنادق و خلافها ، نتيجة لزيادة المعروض منها ، و انخفاض التكاليف الرأسمالية لمشاريع استثمار الأوقاف العقارية ، و تحملها لمعدلات إيجار و تشغيل أقل بالمقارنة مع غيرها من المشاريع العقارية التي تستهدف شراء العقارات لتطويرها و تشغيلها تختلف صناديق استثمار الأوقاف العقارية عن الصناديق الوقفية اختلافا جوهريا من حيث نوع الأموال المجمعة ، و توزيعات عوائد استثمار موجودات الصندوق، و الجهة المشرفة على إدارتها و الترخيص لها. فالصناديق الوقفية هي : أوعية استثمارية مشتركة تجمع فيها أموالا موقوفة يصرف ريعها على مصلحة عامة بهدف إحياء سنة الوقف ، و تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو وزارة الشؤون الاجتماعية . أما صناديق استثمار الأوقاف العقارية – التي أعنيها في هذا المقال – فهي : أوعية استثمارية مرخصة من هيئة السوق المالية، يكتتب في وحداتها أفراد و مؤسسات، و تستخدم أصولها في استثمار الأوقاف العقارية بصيغ تمويلية مطابقة للشريعة الاسلامية كالمشاركة المتناقصة، أو صكوك المقارضة، أو الإجارة و غيرها، و توزع عوائدها على المستثمرين دوريا. يتطلب إنشاء صناديق استثمار الأوقاف العقارية من هيئة السوق المالية مراجعة الفقرة ( أ ) من المادة العاشرة من لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي نصت على وجوب أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة له بموجب صكوك شرعية سارية المفعول، و النظر في تعديلها بحيث يكتفى – عوضا عن الصك لشرعي – بعقد استثمار أو استئجار مصدق من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو الهيئة العامة للأوقاف . و قد يكون مما يساهم في تقليل مخاطر هكذا استثمار أن للوقف شخصية معنوية مستقلة أقرتها الشريعة الاسلامية، تثبت بها المعاملات المالية في ذمة الوقف.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال