السبت, 17 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

العمل بالإجازة الرسمية ..

04 يوليو 2016

عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي

اقرأ المزيد

 استعراضنا في مقالنا السابق المعنون بــ” الإجازة الرسمية ( عيد الفطر ) .. “، الأساس النظامي للإجازة الرسمية وفرقها عن الإجازة الأسبوعية، كما وضحنا مدتها لموظف القطاع العام وللعامل بالقطاع الخاص، ونبيّن اليوم التعويض عن العمل بالإجازات الرسمية. كما سبق أن وضحنا بأن الموظف العام، تنظم إجازته للائحة الإجازات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، ونُص فيها بالمادة الـــ(26) بأنه يجوز تكليف الموظف بالعمل خلال الإجازة الرسمية والإجازة الأسبوعية، ويتضح منها أن الأصل بتعويض الموظف العام عن العمل بالإجازة مكافأة مالية (أي نقداً)، ويمكن التعويض أن يكون عيناً – أي بمنح الموظف أياماً إجازة عوضاً ومقابلة عن عمله أيام الإجازة الرسمية، وحدد لها ضوابط بأن يتمتع بها الموظف بعد إنتهاء التكليف ويجوز أن يؤجلها الموظف على أن لا تتجاوز عام -أي أن يتمتع بها خلال الــ(12) شهراً -من تاريخ إنتهاء التكليف، وإن رغب الموظف بالتعويض العيني؛ فيلزم أن يُحرر الموظف إقراراً بتنازله عن المكافأة النقدية وطلبه التعويض عيناً عن أيام عمله بالإجازة الرسمية. ويُعوض الموظف عن عمله في يوم العيد واليوميين التاليين له باليوم بيومين أي أن الساعة الواحدة بساعتين عمل، فلو عمل طيلة أيام العيد الثلاثة فيكون له إن قرر تمتعه بالتعويض عيناً ستة أيام إجازة. وما عدا ذلك فيكون التعويض اليوم بيوم أي أن ساعة العمل بالإجازات عموماً توازي ساعة العمل بأيام العمل الرسمي. أما العامل بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام العمل، فتقرر بالمادة الــ(106) من نظام العمل على أنه لصاحب العمل أن يُكلف عامليه بالعمل خلال الإجازة الرسمية أو الإجازة الأسبوعية في حالات محددة منها: الأعياد، وتُنص المادة الــ(107) من نظام العمل على مقدار التعويض النقدي الذي يدفع للعامل عند تكليفه بعمل ساعات أو أيام إضافية، بأن للعامل أجر ساعة العمل العادي مضافاً إليها (50%) من أجر ساعته الأساس، فلو فرضنا بأن ساعة العامل (100) ريال بأيام العمل العادية، فتكون أجرة ساعته عن العمل بأيام العطل أو الأعياد بــ(150) ريال، وهذا الحكم يشمل جميع ساعات العمل الإضافية أكانت بأيام العمل العادية أو العطل أو الأعياد، كما أن الفقرة (03) من المادة الــ(107) وضحت صراحة بأن ساعات عمل العامل خلال أيام العطل والأعياد تُعد جميعها ساعات عمل إضافي. مع العلم بأن الإجازة الأسبوعية لا يجوز التعويض عنها نقداً، ويجب التعويض عنها عيناً، إذ نص في الفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل على: ” ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.”، فإن عمل العامل بيوم الإجازة الأسبوعية والتي تداخلت مع الإجازة الرسمية، فلا يكون لهذا اليوم نظاماً تعويض نقدي، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل إجازة الراحة الأسبوعية وتعويضه عنها بيوم آخر، وإن عُوض العامل نقداً فهو إمتياز وتحفيز للعامل من صاحب العمل ولا يخل بحق العامل بالإجازة الأسبوعية المتقرر وجوباً. ويتضح بالمقارنة بين الموظف العام والعامل الخاص، بأن التعويض للموظف العام الأصل فيه دائماً العِوض النقدي ولا يفرق بين أيام الإجازة الأسبوعية ولا يختلف التعويض عن ساعة العمل بالإجازات الرسمية أو الأسبوعية عن ساعة العمل بأيام العمل الرسمي عــدا ثلاثة أيام العيد والمنحصرة بيوم العيد واليوميين التاليين له فيعوض بــ(200%) عن ساعة عمله باليوم الرسمي، فلو عمل الموظف رابع يوم أيام العيد وما بعده فتحتسب له الساعة كساعة العمل بالأوقات الرسمية. أما العامل بالقطاع الخاص، فالإجازة الأسبوعية (يوم الجمعة) أو ما يقرره صاحب العمل من يوم إضافي له، فلا يجوز التعويض عنها نقداً البتة ولزاماً أن يكون عِوضها عيناً بمنح العامل إجازة مماثلة، أما الإجازة الرسمية وساعات العمل الإضافي عموماً فيُعوض عنها العامل بــساعة العمل اليوم الرسمي مضافاً لها (50%) من أجرة الساعة. كما أن العمل بالإجازات الرسمية أو العُطل لكل من الموظف العام أو العامل بالقطاع الخاص، يلزم أن يكون بموجب إشعار كتابي يصدر من صاحب الصلاحية بالتكليف الموظف/العامل بالعمل أيام العُطل والإجازات الرسمية. إن إدارات القطاع العام لا يمكن لها أن تُعدل زيادة أو إنقاصاً مقدار التعويض للموظف وكيفية احتسابه المقررة لائحياً، في حين القطاع الخاص له أن يُعدل التعويض بما يراه مناسباً ومحفزاً لعامليه شريطة أن لا يُمس حق نظامي للعامل وأن لا يقل عن الحد الأدنى المُقرر في نظام العمل ولائحته، لذلك نجد إختلافات والتفاوت بين منشآت القطاع الخاص في تعاملها مع الإجازات الرسمية وتعويض عامليها عن أيام العمل فيها. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ العظيم لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..

وسوم: حصري
السابق

بريطانيا: الوجه الآخر

التالي

الاقتصاد السعودي في زمن ما بعد النفط

ذات صلة

غدٍ أخضر: ريادة اقتصاد عالمي مستدام

عقول سعودية تُبرمج المستقبل: كيف يصنع شبابنا اقتصاد ما بعد النفط؟

تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs)والرؤية القانونية

جدوى اقتصاد اليوم الواحد



المقالات

الكاتب

غدٍ أخضر: ريادة اقتصاد عالمي مستدام

د. بدر سالم البدراني

الكاتب

عقول سعودية تُبرمج المستقبل: كيف يصنع شبابنا اقتصاد ما بعد النفط؟

د. عبدالعزيز المزيد

الكاتب

تقنيات تعزيز الخصوصية (PETs)والرؤية القانونية

سلطان بن سعود بن جنيدب

الكاتب

جدوى اقتصاد اليوم الواحد

بندر بن غزاي العتيبي

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734