الأربعاء, 24 فبراير 2021
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
صحيفة مال
التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
الرئيسية المقالات

العمل بالإجازة الرسمية ..

04 يوليو 2016
عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي

 استعراضنا في مقالنا السابق المعنون بــ” الإجازة الرسمية ( عيد الفطر ) .. “، الأساس النظامي للإجازة الرسمية وفرقها عن الإجازة الأسبوعية، كما وضحنا مدتها لموظف القطاع العام وللعامل بالقطاع الخاص، ونبيّن اليوم التعويض عن العمل بالإجازات الرسمية. كما سبق أن وضحنا بأن الموظف العام، تنظم إجازته للائحة الإجازات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية، ونُص فيها بالمادة الـــ(26) بأنه يجوز تكليف الموظف بالعمل خلال الإجازة الرسمية والإجازة الأسبوعية، ويتضح منها أن الأصل بتعويض الموظف العام عن العمل بالإجازة مكافأة مالية (أي نقداً)، ويمكن التعويض أن يكون عيناً – أي بمنح الموظف أياماً إجازة عوضاً ومقابلة عن عمله أيام الإجازة الرسمية، وحدد لها ضوابط بأن يتمتع بها الموظف بعد إنتهاء التكليف ويجوز أن يؤجلها الموظف على أن لا تتجاوز عام -أي أن يتمتع بها خلال الــ(12) شهراً -من تاريخ إنتهاء التكليف، وإن رغب الموظف بالتعويض العيني؛ فيلزم أن يُحرر الموظف إقراراً بتنازله عن المكافأة النقدية وطلبه التعويض عيناً عن أيام عمله بالإجازة الرسمية. ويُعوض الموظف عن عمله في يوم العيد واليوميين التاليين له باليوم بيومين أي أن الساعة الواحدة بساعتين عمل، فلو عمل طيلة أيام العيد الثلاثة فيكون له إن قرر تمتعه بالتعويض عيناً ستة أيام إجازة. وما عدا ذلك فيكون التعويض اليوم بيوم أي أن ساعة العمل بالإجازات عموماً توازي ساعة العمل بأيام العمل الرسمي. أما العامل بالقطاع الخاص والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لنظام العمل، فتقرر بالمادة الــ(106) من نظام العمل على أنه لصاحب العمل أن يُكلف عامليه بالعمل خلال الإجازة الرسمية أو الإجازة الأسبوعية في حالات محددة منها: الأعياد، وتُنص المادة الــ(107) من نظام العمل على مقدار التعويض النقدي الذي يدفع للعامل عند تكليفه بعمل ساعات أو أيام إضافية، بأن للعامل أجر ساعة العمل العادي مضافاً إليها (50%) من أجر ساعته الأساس، فلو فرضنا بأن ساعة العامل (100) ريال بأيام العمل العادية، فتكون أجرة ساعته عن العمل بأيام العطل أو الأعياد بــ(150) ريال، وهذا الحكم يشمل جميع ساعات العمل الإضافية أكانت بأيام العمل العادية أو العطل أو الأعياد، كما أن الفقرة (03) من المادة الــ(107) وضحت صراحة بأن ساعات عمل العامل خلال أيام العطل والأعياد تُعد جميعها ساعات عمل إضافي. مع العلم بأن الإجازة الأسبوعية لا يجوز التعويض عنها نقداً، ويجب التعويض عنها عيناً، إذ نص في الفقرة (1) من المادة (104) من نظام العمل على: ” ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.”، فإن عمل العامل بيوم الإجازة الأسبوعية والتي تداخلت مع الإجازة الرسمية، فلا يكون لهذا اليوم نظاماً تعويض نقدي، وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل إجازة الراحة الأسبوعية وتعويضه عنها بيوم آخر، وإن عُوض العامل نقداً فهو إمتياز وتحفيز للعامل من صاحب العمل ولا يخل بحق العامل بالإجازة الأسبوعية المتقرر وجوباً. ويتضح بالمقارنة بين الموظف العام والعامل الخاص، بأن التعويض للموظف العام الأصل فيه دائماً العِوض النقدي ولا يفرق بين أيام الإجازة الأسبوعية ولا يختلف التعويض عن ساعة العمل بالإجازات الرسمية أو الأسبوعية عن ساعة العمل بأيام العمل الرسمي عــدا ثلاثة أيام العيد والمنحصرة بيوم العيد واليوميين التاليين له فيعوض بــ(200%) عن ساعة عمله باليوم الرسمي، فلو عمل الموظف رابع يوم أيام العيد وما بعده فتحتسب له الساعة كساعة العمل بالأوقات الرسمية. أما العامل بالقطاع الخاص، فالإجازة الأسبوعية (يوم الجمعة) أو ما يقرره صاحب العمل من يوم إضافي له، فلا يجوز التعويض عنها نقداً البتة ولزاماً أن يكون عِوضها عيناً بمنح العامل إجازة مماثلة، أما الإجازة الرسمية وساعات العمل الإضافي عموماً فيُعوض عنها العامل بــساعة العمل اليوم الرسمي مضافاً لها (50%) من أجرة الساعة. كما أن العمل بالإجازات الرسمية أو العُطل لكل من الموظف العام أو العامل بالقطاع الخاص، يلزم أن يكون بموجب إشعار كتابي يصدر من صاحب الصلاحية بالتكليف الموظف/العامل بالعمل أيام العُطل والإجازات الرسمية. إن إدارات القطاع العام لا يمكن لها أن تُعدل زيادة أو إنقاصاً مقدار التعويض للموظف وكيفية احتسابه المقررة لائحياً، في حين القطاع الخاص له أن يُعدل التعويض بما يراه مناسباً ومحفزاً لعامليه شريطة أن لا يُمس حق نظامي للعامل وأن لا يقل عن الحد الأدنى المُقرر في نظام العمل ولائحته، لذلك نجد إختلافات والتفاوت بين منشآت القطاع الخاص في تعاملها مع الإجازات الرسمية وتعويض عامليها عن أيام العمل فيها. إن وفقت وأصبت فمن الله وفضله والحَمدُلِله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العليّ العظيم لوالديّ ولي ولزوجتي وذريتي وإخواني والمسلميّن ونتوب إليه ..

اقرأ أيضا

رداءة مهنية وراء مشاكل المالية العامة

الفيدرالي .. الأزمة والأدوات

العملة الخليجية .. والفرص من قلب الأزمات

وسوم: حصري
السابق

بريطانيا: الوجه الآخر

التالي

الاقتصاد السعودي في زمن ما بعد النفط

ذات صلة

لماذا اقترضنا وكيف وماذا نفعل الآن ؟

الاقتصاد السلوكي في خدمة الناس

بوكيمون جو وتأثيرها الاجتماعي الاقتصادي

أداء الموظف ومعايير الانتاجية

السعودة بين شح الوظائف والفصل التعسفي

اتجاه الطلب على وظيفة الالتزام والمطابقة

التعليقات 7

  1. راكان says:
    4 أشهر ago

    الراحة الاسبوعية
    انا اعمل لدى شركة تقوم باقفال ايام الراحة لمدة ٧ ايام من كل شهر بحجة الراتب وعند النقاش مع المدير يقول سوف نعوضكم بمبلغ نقدي واذا لم تحضر للعمل في تلك الايام سوف يتم خصم عدد الايام التي لم تحضر للعمل و للعلم يتم حساب اليوم بي يومين اذا لم تحضر للعمل و شكرا لكم

    رد
  2. ARMADA73 says:
    6 أشهر ago

    الغاء اجازة
    أعمل في جهة حكومية وصدر قرار اجازتي التي تبدأ من ٢٠ رجب ..
    ومن ثم صدر قرار تعليق الحضور لمقرات العمل اعتبارا من ٢١ رجب .

    وبعد رفع الحظر تقدمت بطلب اعادة رصيد اجازتي اعتبارا من تاريخ نفاذ قرار التعليق في ٢١ رجب ..

    ولكن جهة عملي رفضوا بحجة أن تعليق الحضور جزئي ولا يعتبر اجازة رسمية للدولة

    وشكرا

    رد
  3. عبير محمد says:
    8 أشهر ago

    استفسار
    السلام عليكم بستفسر عن لو جاء يوم الجمعه في ثاني او ثالث اجازة العيد الرسميه هل يحسب ضمن ايام الاجازة او يعوض عنه بيوم ولكم جزيل الشكر

    رد
  4. طارق says:
    سنتين ago

    احتساب ساعات العمل الإضافي
    يتضح أن هناك خطأ في حسبة التعويض عن بدل العمل الإضافي لموظفي القطاع الخاص أو من في حكمهم، حيث يفترض أن يدفع صاحب العمل للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة (الأجر الفعلي) مضافاً إليه 50% من أجر الساعة الأساسي (الأجر الأساسي)، بحيث تصبح ساعة العمل الإضافي = ( ساعة الأجر الفعلي + نصف ساعة الأجر الأساسي)
    فلو فرضنا بأن ساعة العامل بالأجر الفعلي (100) ريال، والأجر الأساسي (70) ريال فتكون أجرة ساعته بالعمل الإضافي بــ(135) ريال.

    رد
  5. أبو محمد says:
    سنتين ago

    خصم الإجازة الأسبوعية من الإجازة السنوية
    تقدمت بإجازة لمدة 5 أيام من الأحد – الخميس على أن تخصم من رصيد إجازتي السنوية ، ولكن الشركة تخصم أيضا 2 يوم عن يومي الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) التي تلي الإجازة ، بحجة أنني تمتعت بيومي الراحة الأسبوعية (الجمعة والسبت) التي سبقت الإجازة

    رد
  6. ابو بتال says:
    سنتين ago

    استفسار
    من كان في اجازه سنويه ..او كان off اثناء اليوم الوطني حسب جدول العمل
    هل يعوض عن اليوم الوطني؟؟

    رد
  7. خالد says:
    3 سنوات ago

    اجازة العيد
    في حال رفض الموظف العمل ايام اجازة العيد فهل يجوز اعتباره غائبا في تلك الايام وان يتخذ في حقه جزاء لقاء ذلك

    رد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المقالات

الكاتب

الملاذات الامنة و استرداد الاصول المسروقة

د. نجلاء الحقيل

الكاتب

بنك البنوك .. البنك المركزي السعودي مسمى جديد ومهام مالية جوهرية

د. يحيى الجدران

الكاتب

البريد العائم “مجرد فكرة”

فهد الطبيب

الكاتب

البت كوين أحدث صيحات العالم الافتراضي!

عبدالله بن صالح القاضي

المزيد
صحيفة مال

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

تابعنا

التوجد نتائج
اعرض كل النتائج
  • الرئيسية
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • رؤية السعودية 2030
  • الأخبار الاقتصادية
  • الأسهم
  • عقار
  • تقارير
  • VIP
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734