الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يقوم بعض الناس بتمويل مشاريعهم التجارية بالديون التي تنشأ من عقود المعاوضات التقسيطية وفي هذه العقود يستفيد المدين من الأجل، ويستفيد الدائن من زيادة ثمن السلعة نتيجة لهذا الأجر.
فهل تخصم تلك الديون من قدر المال الزكوي للمدين، بحيث يترتب على ذلك عدم وجوب الزكاة أو نقص القدر المخرج منها بقدر الدين؟
هذه المسألة المستجدة في عصرنا مبنية على مسألة مبحوثة في مصنفات الفقهاء، وهي أثر الدين على الزكاة منعاً أو انقاصاً.
وقد اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال:
الأول: أن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً في الأموال الظاهرة والباطنة وعلى هذا القول المذهب الحنبلي.
الثاني: أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقاً، وهو قول الشافعية.
الثالث: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة، وهو مذهب المالكية.
وقد أخذت اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة العربية السعودية بالقول الثاني كما في الفتوى رقم (4650): (الصحيح من أقوال العلماء أن الدين لا يمنع الزكاة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرسل عماله لقبض الزكاة وخراصه لخرص الثمار، ولم يقل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا، وعليه فيجب عليك أن تخرج زكاة مالك دون أن تحتسب ما يقابل دين البنك).
وإذا بنينا الحكم على مذهب الحنابلة ــ وهو قول جمهور العلماء أيضا ــ الذي يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة؛ فإن الديون الاستثمارية تؤثر على نصاب المدين الزكوي، فتمنع بلوغ النصاب أو تنقص من مقدار الواجب في الزكاة بحسب مقدار الديون الاستثمارية.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال