الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
نظرًا لأهمية الوظيفة الاقتصادية للشيك، باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود والتعاملات، ونظرًا لما يترتب على تعطيل الشيك من أضرار على الحياة الاقتصادية والتجارية في الدولة، فأصبح من الضروري وجود حماية للشيك تكون بمثابة الحماية لاقتصاد الدولة.
وقد تبنى المنظم السعودي مفهوم السياسة الجنائية كما هو الحال في معظم الدول الأخرى، حيث لم يعد موضوع الحماية المباشرة هو مصلحة حامل الشيك، ولكن أصبح محل الحماية الجنائية للمصلحة العامة للاقتصاد بالمعنى العام والشامل، ولقد تنوعت او تعدد الجرائم التي تقع على التعاملات بالشيك، وهذا ما يتضح من الجرائم التي نصت عليها المواد ( 118،119،120،121 ) من نظام الاوراق التجارية، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م \ 45) بتاريخ 12 \9\1409 هـ ؛ حيث حدد أفعالا تعتبر جرائم تقع من الساحب الشيك ، أخرى تقع من المستفيد ، و أخرى تقع من البنك .
الجرائم التي تقع من الساحب حيث قررت المادة (118) من نظام الأوراق التجارية عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتين كما تشدد العقوبة إذا عاد الجاني الى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك لكل من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية:
( أ) إذا سحب شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .
( ب) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .
( ج) إذا أمر المسحوب عليه بعد دفع قيمة الشيك .
(د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .
وايضا عاقبت المادة (120) الساحب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف ريال إذا أرتكب أحد الأفعال الآتية :
( هـ) إذا أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخا غير صحيح .
( و) إذا سحب شيك على غير بنك .
الجرائم التي تقع من المستفيد حيث قررت المادة ( 118\ هـ ، و ) كل من يرتكب بسوء نية أحد الأفعال الآتية :
( 1) كل من ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل كاف لدفع قيمته أو غير قابل للصرف .
(2) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته .
الجرائم التي تقع من البنك المسحوب عليه حيث قررت المادة (119) بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه أرتكب أحد الأفعال الآتية :
( 1) رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء و لم تٌقدم بشأنه أية معارضة؛ مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .
(2) صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلا .
(3) وعاقبت المادة ( 120\ج) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
وبذلك تكون الجهة المختصة بنظر دعوى الحق العام في الشيك طبقاً للمادة الثانية من نظام التنفيذ لا يختص قاضي التنفيذ بدعوى الحق العام عن الجرائم المتعلقة بالشيك المنصوص عليها في المواد من 118 إلى 121 من نظام الأوراق التجارية؛ لأن اختصاص قاضي التنفيذ لا يشمل الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية .
أما دعوى الحق العام في الشيك فهي اختصاص دوائر التعزير العام المنظم الفردي أو دوائر التعزير العامة الفردية في المحاكم الجزائية والمحاكم العامة، وذلك تطبيقاً لتعميم وزير العدل رقم ( 988\ ت) بتاريخ 16 \3\1439 هـ، تتولى النيابة العامة رفع الدعوى أمام المحاكم والدوائر الجزائية أو المحاكم العامة إعتباراً من هذا التاريخ .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال