الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
يعتبر نظام المحاكم التجارية الجديد من أهم الأنظمة الصادرة خلال هذه الفترة كونه يعتمد على آليات اجرائية وموضوعية مستحدثة فى النظام القضائي السعودي ، والتى جعلت منه شكلاً مختلفاً عن بقية الانظمة القضائية كي يتماشى مع التطور المتلاحق الذي نعيشه ويلبي حاجات واحتياجات هذه المرحلة بما يخدم المرفق القضائي ومصالح المتقاضين ،ويحقق قدر أكبر من الشفافية والمرونة لسرعة و انجاز القضايا والمطالبات المختلفة عبر استحداث وسائل واجراءات تكفل تنفيذ ذلك، لذا فسوف نوضح بهذا المقال بعض من اهم ما ورد في هذا النظام في نقاط مختصرة على نحو ما يلى :
*الاستعانة بالقطاع الخاص : فقد أجاز النظام للمحكمة ان تستعين بالقطاع الخاص فى امور المصالحة والوساطة ،والتبليغ وقيد الدعاوي وقيد الطلبات وتسليم الأحكام ،وإدارة قاعات الجلسات والاطلاع على المستندات، والاستعانة بالخبرة ، توثيق اجراءات الاثبات .
*الترافع عن بعد: يعد من الإجراءات المستحدثة ما ذكرته المادة السابعة من اجازة الترافع عن بعد، أضافة إلى تبادل المذكرات والحكم والاعتراض.
*تعدد طرق تبليغ الخصوم : استحدث النظام عدة طرق لتبليغ الخصوم منها العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف، عنوان اقامة الشخص الطبيعي او الاعتباري ، العنوان البريدي المعتمد، العنوان المدون بالسجل التجاري، العنوان المثبت فى بيانات الدعوى او المذكرة، العنوان المدون بالعقد محل التعامل ، كذلك للشخص سواء كان طبيعاً او اعتباريا ان يختار عنوان محام لتلقي التبليغات عليه.
*فرض غرامة على الإخلال بنظام الجلسة: من الثوابت القضائية ان ضبط إدارة الجلسة وإجراءات الدعوى مناطة بالمحكمة لكن المستجد على النظام انه فرض غرامة لا تتجاوز عشرة الآف ريال على إخلال احد الأطراف باى من اجراءات الدعوى أو نظام الجلسة ،على ان يكون قرار الغرامة نهائيا اى انه لا يجوز الاعتراض عليه .
*اطلاع الجميع على بيانات الدعوى: من الجديد أيضا هو اتاحة الفرصة للجميع على الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية و أوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مادي يعادل تكلفة الخدمة مع عدم الإخلال بمبدأ السرية إذا قرر كل ذى مصلحة سرية الأوراق ومستنداتها.
*إعداد وثائق الدعوى وفق نماذج: من المنصوص عليه ان الدعاوى والطلبات و المذكرات والمستندات والتقارير سوف تخضع لإجراءات محددة ونماذج تعتمدها الوزارة حسب شكل محدد.
*استقلالية الدفع بعدم الاختصاص: من مزايا النظام انه جعل الفصل فى عدم الاختصاص النوعى مستقلاً ويتم الفصل فيه خلال عشرين يوما من تاريخ الدفع .
*الأخطار بأداء الحق قبل رفع الدعوى: فقد اشار النظام إلى ان هناك بعض دعاوي يجب ان يخطر فيها المدعى المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوى ومنها امر الأداء. وسوف تحدد هذه الدعاوي بموجب لائحة النظام.
*ضرورة وجود محام في بعض الدعاوى والاجراءات: فقد نص النظام على ان هناك بعض الدعاوى يجب رفعها من محام وكذلك دعاوي يجب ان يترافع فيها محام ولوائح اعتراضية ايضا يجب ان تكون من محام ،وسوف توضح اللائحة هذه الدعاوى والإجراءات.
*تقادم الدعاوى: ومن بين أهم النصوص المستحدثة هو سريان التقادم بشأن الدعاوى فلا تسمع الدعوى بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يكن هناك عذر يمنع من اقامة الدعوى وتقبل به المحكمة .
*استحداث دعوى مستعجله :أضاف النظام على الدعاوى المستعجلة، دعوى الحصول على عينة من منتج والتحفظ على مستندات معينة والمنع من التصرف أو الإذن به .
*حجية الورقة العادية في الإثبات : تعد الورقة العادية صادرة ممن نسب إليه ، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من توقيع أو بصمة أو امضاء او ختم ، كذلك تعد صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع فيها ذوي الشأن فتجب مطابقة أصلها وفى حال تعذر مطابقة الصورة بالأصل ،فيجوز الاعتداد بالصورة وتعذر مطابقتها على أصلها وقرينة فى الاثبات اذا كانت الصورة محفوظة لدى الجهات الحكومية او مثبت بياناتها لدي جهة حكومية او ناقش الخصم ما ورد فيها قبل انكار صحتها او كان يعضدد الصورة دليلاً اخر .كذلك يحق لاي طرف ان يطلب ما لدى الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوى للاطلاع عليها على ان تكون محددة بذاتها ونوعها وان تكون لها علاقة بالتعامل التجاري والا تكون لها طابع السرية، وفى حال امتنع اى من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت به المحكمة بتقديمه للطرف الآخر فللمحكمة ان تعد امتناعه قرينه .
*تقدر المحكمة شهادة الشاهد دون حاجة للتزكية : فيما يتعلق بشهادة الشهود فتقدرها المحكمة من حيث العدالة والسلوك والتصرف دون حاجة إلى تزكية ،كذلك يجوز للأطراف تقديم الشهادة مكتوبة .
*حجية الاثبات الالكتروني: اعتمد النظام الاثبات الالكتروني كأحد وسائل الإثبات واعتباره حجة في الإثبات ويشمل الدليل الالكتروني المحرر الإلكتروني ،الوسائط الالكترونية ، وسائل الاتصال ، البريد الالكتروني ، السجلات الالكترونية.
*العرف التجاري وسيلة إثبات: نص النظام على انه يجوز الاستناد على العرف التجاري كأحد وسائل الاثبات على ان يثبت وجود هذا العرف من يدعى به .
*طلب اصدار امر الاداء: من اهم مستحدثات النظام بشكل خاص والنظام القضائي بوجه عام هو طلب اصدار امر اداء من المحكمة بدين شريطة ان يكون هذا الدين ثابت بالكتابة وحال الأداء وان يكون معين المقدر اذا كان نقوداً ومنقولاً معيناً بنوعه ومقداره على ان يسبق هذا الطلب إشعار الدائن للمدين بطلب الوفاء قبل خمسة عشر يوما من التقدم للمحكمة بطلب امر الأداء
على ان تفصل الدائرة في الطلب بأمر تصدره خلال عشرة أيام من تاريخ قيده ،ويصدر الأمر مبيناً فيه الحق الواجب أداؤه من نقود أو منقول فإذا رفضت الدائرة الطلب فيعد قرارها نهائياً، وللدائن الحق رفع دعوى قضائية بالحق المطالب به ،كما يجوز للمدين التظلم من امر الأداء الصادر بحقه امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه.
*اتفاق الاطراف على ان يكون الحكم الابتدائي نهائياً: فقد أجاز النظام اتفاق الأطراف قبل رفع الدعوى ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً ،دون حاجة إلى الاستئناف.
*عدم قابلية الدعاوى اليسيرة للاستئناف: من بين النصوص الهامة وهى عدم قابلية الدعاوى اليسيرة للاستئناف التي لا تزيد قيمتها عن خمسين ألف ريال.
كانت هذه لمحة سريعة على أهم ما تضمنه نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)في 15/8/1441هـ) ،على أن يبدأ سريان هذا النظام بعد ستين يوما من تاريخ نشره، والجميع انتظار صدور اللائحة التنفيذية للنظام .
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال