3666 144 055
[email protected]
تزامناً مع الإعلان عن ضريبة التصرفات العقارية المقدرة بنسبة 5%، هناك 12 استثناء من تطبيق هذه الضريبة والتي تشمل جميع التصرفات التي تخضع لها العقارات عند تقسيم التركة، أو نقل العقار لدى جهة موثقة كهبة للأبناء أو للأقارب حتى الدرجة الثانية، وأيضاً تقديم العقار كحصة عينية في أحد الشركات المساهمة تحت شرط ألا يتم التصرف في الأسهم التي تقابل هذا العقار لمدة تزيد عن 5 سنوات.
كما تشمل الاستثناءات أيضا الجهة الحكومية التي تقوم ببيع العقارات، كما يتم إعفاء نقل العقار إلى جهة حكومية، وكذلك حالات نزع العقار بالطرق القسرية عند نزع الملكيات لصالح المنفعة العامة أو في حالات وضع اليد المؤقت على العقارات. وتمتد الاستثناءات ايضاً لتشمل استخدام العقار بشكل مؤقت لغرض ضمان عمليات التمويل أو الإئتمان، أو في عقود الإيجار التمويلي وعقود الإجارة التي تمت قبل تطبيق لائحة التصرفات العقارية، أو نقل العقار بين صندوق وأمين حفظ بشكل مؤقت.
الجدير بالذكر أن أمين الحفظ المقصود هو المسؤول عن الخدمات المتعلقة بحفظ أصول المستثمرين وإدارة العمليات التي تجري عليها،وكذلك تستثنى التصرفات في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية وذلك بشكل حصري عند التعامل بالمثل،بالإضافة إلى التوريدات العقارية التي تخضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيق التوريد.
من ناحية إجرائية، من المهم أن نلفت الإنتباه أن الجهات المختصة لن تقوم بإتمام عملية التوثيق أو الإفراغ دون سداد ضريبة التصرفات العقارية المشار إليها أعلاه.
© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734