الأحد, 11 مايو 2025
صحيفة مال

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
  • الرئيسية
  • مؤشر LFII
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • VIP
  • الاخبار الاقتصادية
  • عقار
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • مال المدينة
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

‏حالات الإعفاء من سداد أقساط التمويل العقاري

25 أكتوبر 2022

بسام بن فلاح الغنيم

استنادًا إلى البند الخامس من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي السعودي فإن وفاة العميل تترتب عليها وجوب فك الرهن عن صك ملكية العقار من قبل جهة التمويل تمهيداً لنقل ملكيته للورثة إذا طلبوا ذلك، مع إعفاؤهم من سداد المتبقي من الالتزام الناشئ عن عقد التمويل العقاري، وينشأ هذا الحق للورثة إذا تحقق الشرطان التاليان : الأول: أن يكون عقد التمويل العقاري مبرم في تاريخ 2018/10/01 م أو ما بعده. والشرط الثاني: أن يكون سبب وفاة العميل ليس من أسباب الوفاة المنصوص عليها في البند الخامس، ومنها انتحار المورث، أو وفاته بسبب تعاطيه للمخدرات، أو الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية، وغيرها من أسباب الوفاة التي ذكرت حصراً في البند الخامس، والتي يترتب على تحقق الوفاة بسببها بالسماح لجهة التمويل برفض نقل ملكية العقار للورثة، وبيع العقار لاستيفاء المتبقي من أقساط التمويل.

وفي حالة وجود بند في عقد التمويل العقاري يتضمن حق جهة التمويل في بيع العقار المرهون عند وفاة العميل لاستيفاء المتبقي من أقساط التمويل العقاري بغض النظر عن أسباب الوفاة فإن هذا البند يبطل لتعارضه مع نص نظامي صريح، لكن في المقابل يمكن للعميل وجهة التمويل الاتفاق على وجود بند يسمح بفك الرهن تمهيداً لنقل ملكيته للورثة مع إعفاؤهم من سداد المتبقي من الالتزام الناشئ عن عقد التمويل العقاري حتى وإن تحققت أسباب الوفاة المنصوص عليها في البند الخامس، ومثال ذلك وجود بند يتضمن التزام جهة التمويل بنقل ملكية العقار للورثة بغض النظر عن أسباب وفاة العميل، ولا تستطيع جهة التمويل بعدها أن تدفع بأن سبب الوفاة كان من الأسباب التي ذكرت في البند الخامس لأنها وافقت مسبقاً على ذلك فسقط حقها بالتمسك بهذا الاستثناء.

وبجانب وفاة العميل فإن إصابته بالعجز الكلي هي حالة ثانية توجب على جهة التمويل فك الرهن عن صك ملكية العقار مع إعفاء العميل من سداد المستحقات الناشئة عن عقد التمويل العقاري متى ماتحقق الشرطان التاليان : الأول: أن يكون عقد التمويل العقاري مبرم في تاريخ 2018/10/01 م أو ما بعده. والشرط الثاني: أن يكون سبب العجز ليس من الأسباب المنصوص عليها في البند الخامس.

اقرأ المزيد

السابق

دور مراكز الرعاية الصحية في تفعيل نظام الحماية من الإيذاء

التالي

طبول اقتصادنا تقرع ومن لم يسمعها فهو أصم

ذات صلة

البيانات الضخمة: استشراف المستقبل في عالم رقمي متسارع

حتى لا تتحول الكفاءة المميزة الى هدر مميز

الاقتصاد الصوتي يتقدم بصمت لافت… من ترفيه الأذن إلى كنز مستقبلي

تعزيز الواقع الافتراضي في السعودية: استثمار في الاقتصاد الداعم للمحتوى المحلي وشركات التقنية



المقالات

الكاتب

البيانات الضخمة: استشراف المستقبل في عالم رقمي متسارع

د. بدر سالم البدراني

الكاتب

حتى لا تتحول الكفاءة المميزة الى هدر مميز

عبدالله وهيبي الوهيبي

الكاتب

الاقتصاد الصوتي يتقدم بصمت لافت… من ترفيه الأذن إلى كنز مستقبلي

عبدالرحمن بن ناحي الايداء

الكاتب

تعزيز الواقع الافتراضي في السعودية: استثمار في الاقتصاد الداعم للمحتوى المحلي وشركات التقنية

د. عبدالعزيز المزيد

اقرأ المزيد

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

روابط سريعة

  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر
  • سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام
  • الشروط والأحكام

تواصل معنا

 3666 144 055  
info@maaal.com  

©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • مال المدينة
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • إصدارات خاصة
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الإقتصادية
  • VIP
  • مؤشر LFII
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734