الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
استنادًا إلى البند الخامس من ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من البنك المركزي السعودي فإن وفاة العميل تترتب عليها وجوب فك الرهن عن صك ملكية العقار من قبل جهة التمويل تمهيداً لنقل ملكيته للورثة إذا طلبوا ذلك، مع إعفاؤهم من سداد المتبقي من الالتزام الناشئ عن عقد التمويل العقاري، وينشأ هذا الحق للورثة إذا تحقق الشرطان التاليان : الأول: أن يكون عقد التمويل العقاري مبرم في تاريخ 2018/10/01 م أو ما بعده. والشرط الثاني: أن يكون سبب وفاة العميل ليس من أسباب الوفاة المنصوص عليها في البند الخامس، ومنها انتحار المورث، أو وفاته بسبب تعاطيه للمخدرات، أو الوفاة بسبب الكوارث الطبيعية، وغيرها من أسباب الوفاة التي ذكرت حصراً في البند الخامس، والتي يترتب على تحقق الوفاة بسببها بالسماح لجهة التمويل برفض نقل ملكية العقار للورثة، وبيع العقار لاستيفاء المتبقي من أقساط التمويل.
وفي حالة وجود بند في عقد التمويل العقاري يتضمن حق جهة التمويل في بيع العقار المرهون عند وفاة العميل لاستيفاء المتبقي من أقساط التمويل العقاري بغض النظر عن أسباب الوفاة فإن هذا البند يبطل لتعارضه مع نص نظامي صريح، لكن في المقابل يمكن للعميل وجهة التمويل الاتفاق على وجود بند يسمح بفك الرهن تمهيداً لنقل ملكيته للورثة مع إعفاؤهم من سداد المتبقي من الالتزام الناشئ عن عقد التمويل العقاري حتى وإن تحققت أسباب الوفاة المنصوص عليها في البند الخامس، ومثال ذلك وجود بند يتضمن التزام جهة التمويل بنقل ملكية العقار للورثة بغض النظر عن أسباب وفاة العميل، ولا تستطيع جهة التمويل بعدها أن تدفع بأن سبب الوفاة كان من الأسباب التي ذكرت في البند الخامس لأنها وافقت مسبقاً على ذلك فسقط حقها بالتمسك بهذا الاستثناء.
وبجانب وفاة العميل فإن إصابته بالعجز الكلي هي حالة ثانية توجب على جهة التمويل فك الرهن عن صك ملكية العقار مع إعفاء العميل من سداد المستحقات الناشئة عن عقد التمويل العقاري متى ماتحقق الشرطان التاليان : الأول: أن يكون عقد التمويل العقاري مبرم في تاريخ 2018/10/01 م أو ما بعده. والشرط الثاني: أن يكون سبب العجز ليس من الأسباب المنصوص عليها في البند الخامس.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال