هل دائما تتوافق عبارة “تُطبق الشروط والأحكام” مع أحكام النظام؟ -د. نجلاء عبدالرحمن الحقيل @NajlaHe
الجمعة, 3 فبراير 2023
No Result
View All Result
صحيفة مال
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس الإدارات
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • أعمال تك
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • English
No Result
View All Result
صحيفة مال
No Result
View All Result

هل دائما تتوافق عبارة “تُطبق الشروط والأحكام” مع أحكام النظام؟

07 ديسمبر 2022

د. نجلاء عبدالرحمن الحقيل

قبل التطور الرقمي، كان الشخص اذا كان لديه الرغبة في الذهاب لمدينة العاب، او الدخول الى متحف، او شراء تذكرة لحدث ما، يقوم بشراء تذكرة دخول. يُكتب خلف التذكر الشروط والأحكام التي تحكم العلاقة بين المستفيد ومقدم الخدمة. بعد تطور الحياة، أصبح شراء التذاكر او الحجوزات إلكترونيا. 

اقرأ المزيد

شركات المقاولات والتعهدات .. خروج من النمطية أو من السوق! 

مصطلح ChatGPT ما هو؟ ولماذا يُعد من إبداعات الذكاء الاصطناعي؟

تجنب تطبيق بعض الجهات الحكومية للسياسات

ومن شروط اتمام عملية الحجز أو الشراء، هو الموافقة على عبارة “تنطبق الشروط والأحكام”. في كلا الحالتين، نادرا ما يتم قراءة هذه الشروط، لذلك حصول ظرف ما، بغض النظر عن نوع الظرف، إما ظرف يمنعه من الحضور، او اصابة جسدية في مكان الحدث، يفاجأ البعض أنه الشروط والمواصفات نصت على عدم وجود حق كان يعتقد الشخص أنه يملكه بحكم النظام.

كما نعلم، ان شراء التذاكر هو عبارة عن عقد مبرم بين المشتري والبائع. كذلك، الآن أصبحت بعض عمليات الحجوزات الخدمية مثل حجوزات المطاعم، عبارة عن عقد، خصوصا وان المستهلك ملزم بدفع الحد الأدنى للطلب لكل شخص قبل أن يحل موعده الحجز، حتى ولو كان تاريخ الحجز بعد مدة ليست بالقصيرة، وغيرها من الامثلة.

 وهذه كلها تخضع لشروط وأحكام مقدم الخدمة، والتي في كثير من الأحيان، لا يقرأها المستفيد ولا يعلم محتواها. تصنف من وجهة نظري، ووفقا لمعطيات العلاقة التعاقدية، فهي من عقود الإذعان. وكما عرف الدكتور السنهوري عقد الإذعان بقوله ” ففي دائرة عقود الإذعان يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالمقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مفاوضة ومناقشة، بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا ان يأخذ او يدع، فرضاه موجود ولكنه مفروض عليه.” وبالتالي، خصائص عقد الإذعان تتمثل في ان الايجاب من قبل مقدم الخدمة متاح لجميع الناس، وشروط العقد مكتوبة مسبقا وفقا لما يتوافق مع مقدم الخدمة حيث أنه هو الطرف القوي في العلاقة التعاقدية، وفي حال تم قبول هذه الشروط والتوقيع عليها من قبل الطرف الثاني ” المتعاقد معه” فهو قبولا وتعبيرا عن الرضا عن جميع البنود التي أوردها الطرف الاول مقدم الخدمة. الذي يميز عقد الإذعان عن غيره من العقود ان الطرف القوي يفرض شروطه، والطرف الثاني ليس له سوى القبول او عدم الحصول على الخدمة ولا يمكنه المفاوضة أو المناقشة بتعديل ايا من البنود. لذلك، غالبا عقود الإذعان تحتوي على شروط تعسفية تصب في صالح من وضعها. 

وبناءً على هذا الوصف العام لماهية عقود الإذعان، فشراء التذاكر لدخول حفلة او مسرحية او ملعب مثلا، كذلك إجراء الحجوزات للمطاعم التي تتطلب من المستفيد دفع الحد الأدنى للطلب لكل شخص، فهي تندرج تحت عقود الإذعان. 

وبمرور سريع على عدد من الشروط والأحكام لشراء التذاكر بمختلف أنشطتها او إجراء الحجوزات المدفوعة مسبقا، فهناك عدد لا بأس به من التجاوزات لحقوق المستهلك التي أقرها النظام. مثلا، احيانا نجد من ضمن الشروط و الاحكام بند يحتوي على أن مقدم الخدمة له الحق في منع دخول حامل هذه التذكره لمكان الفعالية في حالة كان الفعالية مزدحمة. ولا يوجد أي بند من البنود تنظم عملية اعادة جدولة صلاحية استخدام التذكرة مره اخرى او اعادة قيمتها للمشتري. 

حالة اخرى، وفقاً للأمر السامي رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هــ، القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار. فإنه تم صدور تعميم من قبل وزارة التجارة في عام 1433, لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها خلال ستون يوماً من تاريخه. ومع ذلك، نجد هناك مطاعم كثيرة وتطبيقات للحجوزات تفرض على من يود الحجز عن طريقها، بدفع minimum charge او حد ادنى للطلب قبل أن يحل موعد الحجز. 

مثل هذا النوع من التجاوزات موجودة بأماكن مختلفة من العالم، وتؤدي احيانا الى ان يرفع الشخص دعوى ضد الجهة مقدمة الخدمة نتيجة خرقه للنظام المكتوب والنظام العام والمبادئ القانونية. فالعقد حتى ولو لم يكتب إلا من طرف واحد، فلابد أن يراعي حقوق ومصالح الطرفين، والتعويل على التزام مقدم الخدمة بالقانون ليس مرتفعا إذ أنه يهدف الى الربح بأي شكل من الأشكال. لذلك،  عبارة تنطبق الشروط والمواصفات تحتاج الى اعادة النظر في قواعدها وتنظيمها من جديد وممارسة الرقابة على الموجود الآن والتأكد من توافقها مع أحكام الانظمة والقوانين. اذ ان الهدف من القانون هو حماية المصالح العامة من التعدي عليها، وبالتالي، المستهلك يحتاج الى يد تدعمه تملك قوة تفوق قوة مقدم الخدمة لتحديد إطار الحقوق والالتزامات فيما يخص بنود “تنطبق الشروط والأحكام”. 

السابق

ثلاثة أخبار اقتصادية هامة

التالي

ما الإنفاق الذي سيُحدث الفرق في الاقتصاد السعودي؟

ذات صلة Posts

‏الصين تضخ ثقة قوية في تنمية الاقتصاد العالمي

التصدي للتحديات (3): التنمية الاجتماعية المقترنة بالنمو الاقتصادي

ماذا يعني  ChatGPT للموارد البشرية ؟

العمل العميق

في الحركة بركة

التصدي للتحديات (2): الموارد الاقتصادية وتنمية الإيرادات غير النفطية

المقالات

الكاتب

كيف نفهم التضخم بلغة بسيطة في نقاط؟

عبد الرحمن احمد الجبيري

الكاتب

تركي آل الشيخ .. إبداع حتى الجنون

جمال بنون

الكاتب

مديري سرق أفكاري

علاء الملا

الكاتب

شركات المقاولات والتعهدات .. خروج من النمطية أو من السوق! 

د. جمال عبدالرحمن العقاد

المزيد

اقرأ المزيد

رئيس هيئة السوق المالية .. راجع حساباتك

الجذب غير المباشر لسلاسل الإمداد العالمية .. الاستثناءات من ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة

التمييز عند التوظيف

تواصل معنا

 3666 144 055  
[email protected]  

روابط سريعة

  • سياسة الخصوصية
  • سياسة الاستخدام
  • تعريف الموقع
  • جوال مال
  • هيئة التحرير
  • الناشر

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال

الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية

ترخيص: 465734

No Result
View All Result
  • English
  • الرئيسية
  • أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة
  • الميزانية السعودية
  • مال Think Tank
  • 5 سنوات برؤية
  • توصيات الاسهم وكبار الملاك
  • الأخبار الاقتصادية
  • VIP
  • عقار
  • تقارير
  • إحصاءات عامة
  • أعمال تك

© 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734