الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
وردت لدي استشارة من احد أصحاب المنشآت عن مكافأة نهاية الخدمة، فما كان مني الا ان أشرت الى النظام ومدى استحقاق العامل لها، ولكن الغريب في الأمر انه طلب مني استثناء او اجتهاد في الامر، وكما هو معروف انه لا اجتهاد مع النص فذكرت ذلك له.
ضحك بحسرة وقال “أنا استاهل” ثم انصرف.
وبعد مدة اتصل بي احد الاصدقاء واستشارني في ذات الموضوع وعندما افدته قال لي نفس الكلمة “انا استاهل”.
ضحكت عندها واخذت أفكر في موضوعه وما الذي دفعه لقول هذا، عندها ادركت انه لم يراجع عقد العمل المبرم بينه وبين العامل بشكل صحيح، ولم يضيف الاستثناء الوارد في المادة 86 من النظام، وانقل لكم استفساره بشكل بسيط ومدى الإشكالية التي تجلت له عند انتهاء عقد العمل بينه وبين العامل.
قال لي ان العامل الذي استشارني بشأنه يستلم مرتب شهري وقدره 5000 ريال وأنه يأخذ عمولات وقدرها 25% من مبيعاته شهرياً، وتفاجأ عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعامل أنه من المفترض أن يصفي له على أساس الاجر الفعلي الخاص به “تدخل العمولات من ضمنه” بحيث أن تصفية حقوق العامل من مكافأة نهاية الخدمة أصبحت على أساس أجر 25000 ريال، أي بزيادة عشرين ألف ريال عن راتبه الذي يتقاضاه شهرياً.
عليه فإن المستند النظامي لاحتساب الاجر هو المادة الثانية من نظام العمل، حيث عرف الأجر بأنه الأجر الفعلي، وعرف الأجر الفعلي بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: العمولة …إلخ.
وعليه متى ما وردت كلمة الاجر في النظام فيقصد بها فوراً الأجر الفعلي
لذلك عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة الواردة في المادتين 84 و85 تكون بالأجر، والأجر المقصود به هو ما ذكرناه سابقا بالأجر الفعلي.
ولكن هناك مخرج نظامي لم يكن متاحا بيد صاحبي الذي استشارني سابقا، ألا وهو ما تم ذكره في المادة 86 من النظام، حيث أجاز النظام الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.
ومن وجهة نظري انه لاشتراط صحة هذا النص لا بد ان يكون منصوص عليه في عقد العمل، فعند عدم النص عليه يكون صاحب العمل ملزم بالتصفية على أساس الاجر الإجمالي “الفعلي”.
قد يثور تساؤل امامنا الان هل تحتسب البدلات (كبدل النقل أو بدل السكن) عند مكافأة نهاية الخدمة حتى وان تم ذكر عدم احتسابها في العقد؟ أو بالأصح هل الاستثناء الوارد في المادة 86 يشمل البدلات الثابتة المتفق عليها في عقد العمل؟
فالإجابة هي ان الاستثناء الوارد ينصب على العمولات والنسب المئوية عن ثمن المبيعات، والتي تكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص، وليس على البدلات الثابتة، فالبدلات الثابتة تحسب من ضمن مكافأة نهاية الخدمة.
وعليه فمن الضروري مراجعة عقود العمل مراجعة دقيقة وان تعرض على من هو متخصص في نظام العمل لتفادي مثل هذه الإشكاليات التي قد تظهر عند انتهاء العلاقة بين الطرفين، لا سيما الشركات التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات، ويعطى العمال فيها مكافأة على تلك المبيعات
قد يقول البعض ان هذا الرأي فيه تعدي على خصوصية العلاقة بين الطرفين وفيه قطع لرزق العمال، لكن أقول انه لا يحق للمنشأة حرمان العامل من حقوقه وان هذا حق أيضا للمنشأة وهو حق نظامي منصوص عليه في نظام العمل، ونظرا لأهميته فهذا هو الشرط الوحيد المستثنى من المادة الثامنة من نظام العمل، والتي تفسر كل شيء لصالح العامل فيما معناها.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال