الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
أكد خبراء قانونيون لـ “مال” أنّ الشركات التي ألغت إدراجها هيئة السوق المالية قد تكون معرضة للتصفية بقوة القانون، في حال لم تستطع تصحيح أوضاعها موضحين أن الأولوية للدائنين في حال تم التصفية وبعد ذلك لحقوق المساهمين، مشيرين إلى أنّ ديوان المظالم أصبحت هي الجهة المختصة في تلك القضايا بعد إلغاء إدراج الشركات من السوق.
وكانت هيئة السوق المالية قد قامت مؤخراً بإلغاء إدراج أسهم ثلاث شركات هي مجموعة محمد المعجل، وسند للتامين وأخيراً بيشة الزراعية وذلك بعد تطبيق المادة 150 من نظام الشركات الجديد بتاريخ 22 ابريل من العام الجاري، والتي تنص على أنّ في حال بلوغ خسائر الشركة المساهمة نصفَ رأس المال المدفوع؛ وجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، وأنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يومًا من صدور قرار الجمعية بالزيادة تعد الشركة منقضية بقوة النظام.
ورصدت مال آراء المحاميين الذين لديهم الخبرة فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية، ونظام الشركات حيث وضح المحامي والكاتب الاقتصادي ابراهيم الناصري لصحيفة مال أنّ الوضع القانوني للشركة لا يتأثر بعد إلغاء إدراجها، وتتحول إلى شركة مساهمة مغلقة (غير مدرجة) ويمكن تداول أسهمها من خلال مكاتب الوساطة في سجل مساهمي الشركة الموجود لديها.
وأضاف أن الشركة لا تعد مدينة للمساهمين إلا في حالة التصفية وتأتي ديونهم في آخر مرتبة في ترتيب أولوية الدائنين. مبيناً أنّ جهة الاختصاص القضائية في هذه الشركات هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولا ترفع هيئة السوق دعوى ضد هذه الشركات إلا إذا كشفت عن مخالفات نظامية.
مؤكداً أنّ جهة الاختصاص القضائي هي لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بالنسبة لأي دعاوى أو مخالفات حدثت خلال الإدراج.
ويكون الإشراف على تصفية الشركة من اختصاص ديوان المظالم في حال وقوع أي مخالفات أو دعاوى تتعلق بوقائع تحدث بعد إلغاء الإدراج.
وبالنسبة للشركات المشطوبة من التداول ستنتهي حتماً بقوة القانون، لأنه لا أمل لها في الخروج من دوامة الخسائر وبالتالي ستتعرض للتصفية القضائية بموجب المادة 150 من نظام الشركات.
من جانبه ذكر عاصم العيسى المحامي والمحكم المعتمد في القضايا المصرفية والشركات والأوراق المالية ، أنّ وضع الشركات من الناحية القانونية أنها في مرحلة خسائر متراكمة بلغت 90% وهذا يقتضي تطبيق المادة 150 من نظام الشركات، وعلى مجلس الإدارة دعوت الجمعية العمومية للانعقاد وتقرير الاستمرار أو التصفية بل وجوب عليهم هذه الدعوى التي أرى الالتزام على المجلس بالقيام بهذه الدعوة وإلا احتمالية المسائلة، ومن ناحية أخرى لا أرى أنَ الاستقالات الجماعية وترك الشركة من غير إدارة في مرحلة حساسة وهو يقتضي أما المجلس الحالي أن يدعوا إلى جمعية عمومية لتعيين مجلس إدارة جديد والترشيح له ، أو إذا عينت الهيئة مجلس إدارة مؤقت استناداً للمادة 69 من نظام الشركات أن يكون هذا المجلس قوي يتخذ الإجراءات ومتطلبات الإدارة اللازمة لهذه المرحلة ومن ذلك تخفيض رأس مال الشركة أو الاستحواذ أو الاندماج أو التصفية المهم ألا تترك هذه الشركات من غير إدارة.
ونصح المساهمين في هذه المرحلة بالتكتل والاجتماع وعدم الفرقة والدعوى إلى جمعية عمومية حيث سمح لهم النظام بذلك في هذه الحالة في حال بلغوا 5% وهناك حالات نص عليها النظام حتى لو بلغو 2% أن يطلبوا عقد الجمعية العمومية يقرروا من خلالها اتخاذ تعيين محاميين واتخاذ القرار المناسب للشركة بتخفيض رأس المال وغيره بالإضافة إلى دراسة من المتسبب في الاضرار هذه الشركة في حال وجودهم لإقامة دعوى المسؤولية عليهم.
مبينا أنً نظام السوق المالية كفل الحق للهيئة بإقامة جميع الدعاوى المتعلقة بالورقة المالية والاختصاص ينعقد هنا إلى لجنة الفصل في المنازعات والأوراق المالية، أما الدعاوى المتعلقة بالقوائم المالية أو بالأخطاء الادارية ونحو ذلك فالاختصاص ينعقد إلى ديوان المظالم.
من جانبه قال عبدالرحمن النافع المحامي والمستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية أنً بعد إلغاء إدراج هذه الشركات أصبحت وزارة التجارة هي الجهة المختصة للنظر في وضع هذه الشركات، حيث من المعروف أن هذه الشركات تجاوزت خسائرها 50% من رأس المال وبالتالي أصبح على الشركة اتخاذ خطوات كإجتماع مجلس الادارة يتم من خلال هذ الاجتماع أما التوصية للجمعية العمومية بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو تصحيح وضع الشركة لتجاوز هذه الخسائر خلال 15 يوم والجمعية بعد ذلك تجتمع خلال 45 يوم من قرار مجلس الإدارة.
وبين أنّ في حال عدم تنفيذ الشركة لقرار الجمعية تعتبر الشركة منقضية بقوة النظام، مؤكداً أن حقوق الدائنين مُقدمة على حقوق المساهمين فإذا كانت الشركة قد اتجهت إلى التصفية ولم تستطع الوفاء بديونها فبالتالي الشركة راح تتصفى تصفية قضائية ويكون الأولية للدائنين للحصول على مستحقاتهم والباقي يذهب للمساهمين في حال كان هناك ، وينتظر المساهمين حينها ما يقره المصفي في حال كان هناك مبالغ يتم توزيعها على المساهمين واذا لم يتبقى تعتبر الشركة مٌنقضية وليس للمساهمين أي مبالغ توزع عليهم مشيراً إلى أنًه يحق لهيئة السوق المالية أن ترفع دعاوى على هذه الشركات في حال مخالفة النظام ولكن الآن بعد إلغاء الإدراج انتقل اختصاص القضائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية إلى ديوان المظالم وزارة التجارة وبالنسبة لوزارة التجارة أصبحت هي المختصة في مخالفات نظام الشركات بالنسبة لهذه الشركات.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال