الخميس, 23 مايو 2024

“السعودية للفنادق” تدشن هويتها الجديدة “دور للضيافة” مدعومة بتوسعات مستقبلية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

دشنت الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية أمس الثلاثاء في فندق ماريوت الرياض الهوية التجارية الجديدة للشركة وتغيير اسم الشركة ليصبح (شركة دور للضيافة) ، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الجمعية العمومية غير العادية التي عُقدت مساء يوم الثلاثاء 2014/11/11م والتي تضمنت التصويت بالموافقة على الهوية الجديدة.

وقد تطرق رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن محمد العيسى إلى أن الشركة من خلال خطة التحول الجديدة تسعى إلى التوسع في تطوير الفنادق فئة الـ(3) و (4) نجوم والمجمعات السكنية الراقية، حيث سيتم استثمار أكثر من (1.5) مليار ريال لدعم محفظة الشركة لتصل إلى (20) منشأة فندقية و(6) مجمعات سكنية خلال السبع سنوات القادمة ، بالإضافة إلى التوجه نحو بناء شراكات وتحالفات جديدة مع العلامات التجارية العالمية في مجال الخدمات الفندقية، حيث تطمح هذه الخطة لزيادة إيرادات الشركة بمعدل ثلاث أضعاف لتصل بمشيئة الله تعالى إلى (1.5) مليار ريال سنوياً في عام 2023م.

علماً بأن الشركة ستعتمد على تمويل مشاريعها المستقبلية من السيولة النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية والمتوقع إستمرار نموها وفقاً لخطة تزايد عدد المنشآت التي ستطورها وتديرها الشركة خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات مصرفية.

اقرأ المزيد

No Content Available

يذكر أن الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية عقدت اجتماعها في فندق ماريوت الرياض أمس الثلاثاء وقررت التالي:
– الموافقة على تعديل اسم الشركة ليصبح شركة دور للضيافة.
– تعديل المادة (2/3) من الباب الأول الخاصة بغرض الشركة لتصبح (تملك وشراء الأراضي والعقارات والمنشآت وتطويرها وتقسيمها وفرزها واقامة المباني السكنية والتجارية والفندقية عليها وبيعها وافراغها أو تأجيرها واستغلالها بكافة طرق الاستغلال وإدارة العقارات لحساب الشركة أو لحساب الغير والقيام بأعمال التشغيل والصيانة).
– إضافة مادة جديدة للنظام الأساسي المختص بالأسهم الممتازة على النحو التالي :
يجوز للشركة بعد موافقة وزير التجارة والصناعة وطبقاً للأسس التي يحددها أن تصدر أسهماً ممتازة لاتعطي الحق في التصويت وبما لايتجاوز 50% من رأسمالها وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الاسهم العادية مايلي :
– الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لاتقل عن 5% من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل اجراء أي توزيع لأرباح الشركة.
– أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة من ناتج التصفية.
ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للمساهمين، ولاتدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة.

– الموافقة على تعديل المادة (20) من الباب الثالث من النظام الأساسي للشركة الخاصة بإدارة الشركة لتصبح على النحو التالي :
– يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولايجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب، ويختص رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بحق التوقيع عن الشركة على إنفراد، ويكون لرئيس المجلس حق تمثيل الشركة في علاقتها بالاخرين والتوقيع على عقود بيع وإفراغ عقارات الشركة وعقود شراء العقارات وقبول الإفراغ ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والتجزئة والفرز ومراجعة الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية وفروعها ومايتبعها من إدارات وأقسام والبنوك والمصارف والتوقيع على عقود القروض والسحب من الحسابات والإيداع والتوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل وتوقيع قرارات الشركاء والمطالبة وإقامة الدعاوي والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوي والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وقبول الأحكام ونفيها والاعتراض على الاحكام وطلب الاستئناف وانهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدى المحاكم واستلام المبالغ بشيك باسم الشركة واستلام صكوك الاحكام والمرافعة لدى اللجان العمالية ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وانهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك وله حق توكيل الغير في جميع ماذكر.

– لمجلس الإدارة الحق في إعطاء حق التوقيع عن الشركة لأي عضو آخر أو أكثر من أعضاء المجلس منفرداً أو مشتركاً كما أن للمجلس الحق في أن يفوض بعض المديرين من غير أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة عمل أو أعمال معينة مجتمعين أو منفردين ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لهما كأعضاء في مجلـس الإدارة. ويعين مجلـس الإدارة سكرتيراً يختص بأعمال السكرتارية الخاصة بالمجلس ويحدد مجلس الإدارة مكافأته ومدته.
– الموافقة على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الأساسي بما يتفق مع الإضافة.

ذات صلة

No Content Available
المزيد