الخميس, 2 مايو 2024

عمومية “الاحساء للتنمية” تناقش تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للشركة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

 

دعا مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الغرفة التجارية بالأحساء في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 12-06-1436 الموافق 01-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

– تعديل المادة رقم (22)من النظام الأساسي للشركة
مادة (22) قبل التعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.
وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.
لتصبح المادة (22) بعدالتعديل :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب ، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقا لهذا النظام.

اقرأ المزيد

No Content Available

وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديرا عاما للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.
كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولاتزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائما إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.

– تعديل المادة (31)من النظام الأساسي للشركة
مادة (31) قبل التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.
وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.
لتصبح المادة (31) بعد التعديل :
تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر على أن يكون هناك أسبوعا واحدا على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.

– تعديل المادة (47)من النظام الأساسي للشركة
مادة (47) قبل التعديل :
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

لتصبح المادة (47) بعد التعديل :
تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائما على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الأحساء شارع الثريات برج الملحم الإدارى الدور الأول أو إرساله على الفاكس 0135620774 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.

ذات صلة

No Content Available
المزيد