الثلاثاء, 7 مايو 2024

مجلس “طيبة القابضة” يوصى بتوزيع 75 مليون أرباحا على المساهمين

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أوصى مجلس إدارة شركة طيبة القابضة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول للعام المالي 2015 م بإجمالي المبلغ الموزع 75 مليون ريال، على أن تكون حصة السهم الواحد 0.50 ريال، وبنسبة توزيع من القيمة الأسمية للسهم 5%.

وان احقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم 2015/04/12م.
كما ان تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عنه خلال اسبوعين من تاريخ الاستحقاق المذكور عن طريق تحويل مبالغ الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ السادة مساهمي طيبة المثبتة في سجلاتهم لدى تداول.
وفي سياق أخر أعلنت شركة طيبة القابضة أنه بتاريخ اليوم وبناءاً على طلب فرع وزارة المالية بالمدينة المنورة من مراجعة مندوب طيبة لهم فقد تم استلام شيك بمبلغ (2,737,720) مليونين وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وعشرين ريال الذي يمثل الفرق بين قيمة التعويض المعترض عليه – الذي استلمته طيبة القابضة سابقاً خلال عام 2011م – بمبلغ (106,771,080) مائة وستة ملايين وسبعمائة وواحد وسبعين ألف وثمانين ريال وقيمة إعادة التقدير الأخير التي تمت بناءاً على حكم المحكمة الادارية المشار اليه آنفاً، وستدرس طيبة موقفها من الاعتراض على قيمة التقدير الجديد باللجوء حسب الأنظمة المرعية إلى المحكمة الإداريةوسينعكس الأثر المالي المترتب على إستلام مبلغ التعويض المذكور بإذن الله تعالى على القوائم المالية لطيبة في الربع الثاني المنتهي في 2015/06/30م .

ويأتي هذا إلحاقاً لما سبق الإعلان عنه بموقع تداول بتاريخ 1435/05/24 هــ الموافق 2014/03/25م حول إعلان شركة طيبة القابضة عن مستجدات اعتراضها على قرار وزارة المالية بشأن قيمة تقدير عقار طيبة القابضة المتمثل في قطعة الأرض رقم (5061)، وما تضمنه ذلك الإعلان من صدور الحكم الابتدائي من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بتاريخ 1435/2/20هـ الموافق 2013/12/23م الذي يقضي بإلغاء قرار وزارة المالية المتضمن تقدير العقار المشار إليه والمملوك لشركة طيبة القابضة بالصك رقم (8/1/48) وتاريخ 1427/7/6هـ وإلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث قامت المدعى عليها – وزارة المالية – بالاعتراض عليه خلال المهلة النظامية المحددة لذلك، وفي تاريخ 1435/05/24هـ الموافق 2014/03/25م تم استلام الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة المتضمن المصادقة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة وهو ما يعني أن الحكم أصبح نهائي وواجب النفاذ وبالتالي إلزام وزارة المالية بإعادة التقدير لقيمة العقار وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات.

اقرأ المزيد

No Content Available

ذات صلة

No Content Available
المزيد