الإثنين, 6 مايو 2024

مصادر “مال” تؤكد: لائحة نزع ملكية العقارات تشترط عامين لصرف التعويض .. وبسعر السوق إذا تجاوزت تلك المدة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

الرياض

علمت “مال” أن نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الجديد، اشترط صرف التعويض لصاحب العقار خلال سنتين من تاريخ التخصيص، وفي حال تأخر الصرف وتجاوز تلك المدة فإنه يُقدّر وفقاً لسعر المتر المربع في حينه.
واشتملت اللائحة التنفيذية للنظام على ست وعشرين مادة فُصّلت فيها حالات نزع ملكية العقارات والخطوات المتبعة للقيام بذلك؛ بعد التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية بهذا الخصوص وخلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعتماد النهائي للمخطط. على أن تقرّر اللجنة المسؤولة التعويض العادل والمستحق عن نزع الملكية وذلك وفقاً لسعر المتر المربع لهذه العقارات مشاعاً (قبل التخطيط).
وأقر مجلس الوزراء في قراره رقم (54) وتاريخ 11-2-1437 هـ (اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار) وهو النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-3-1424هـ، وذلك بعد الإطلاع على المَحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2175) وتاريخ 28-12-1436هـ.

وتظمنت اللائحة امكانية عدم نزع الملكية كاملة وإنما اقتطاع جزء منها بحسب متطلّبات المشاريع المزمع إقامتها على أن يقتصر ذلك على احتياجات الشبكات الفنية والتقنية.
وتضمنت اللائحة الجديدة امكانية أن يكون التعويض عن نزع ملكية العقارات، تعويضاً عينياً من العقارات المملوكة للدولة وذلك بعد استكمال إجراءات لازمة في هذا الشأن وبعد موافقة الجهة المختصة بذلك نظاماً. كما أنه من الممكن الإستغناء عن العقارات بعد نزع ملكيتها أو اقتطاع جزء منها وفي حال لم يكن من الممكن تخصيصها لمشاريع أخرى ذات منفعة عامة.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى ضوابط نزع الملكيّة عن العقارات بحسب مواصفاتها الدقيقة، وعما إذا كانت داخل أو خارج حدود حماية التنمية؛ أو ضمن مدن أو قرى أو هجر ليس لها حد حماية تنمية.
ومن جهة أخرى فقد ذُكرت كيفية تقدير التعويض العادل لأصحاب العقارات المتضررة من تنفيذ مشروع ما دون أن يكون قد تم اقتطاع جزء منها.
في ختام اللائحة التنفيذية وُضحت الأمور التي يجب مراعاتها عند وضع اليد المؤقت على العقار ومن ضمنها تقدير التعويض العادل والمستحق عنه، وتشكيل لجنة فنية من قبل الجهة المسؤولة عن المشروع بمشاركة ممثّل من وزارة المالية لتقدير التكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعقار موضع اليد والمدة اللازمة لإصلاحها والتكاليف المترتبة على ذلك.
واشترطت اللائحة انه لا تُنزع ملكية العقارات إلا للمنفعة العامة من خلال تنفيذ المشاريع المعتمدة في الميزانية من إنشاء أو توسعة مباني الجهات الحكومية في مواقعها القائمة أو المواقع المخصصة لها في المخططات المعتمدة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حال لم تكن هناك عقارات حكومية تفي بحاجة تلك المشاريع، ولقاء تعويض عادل لأصحاب الملكية.

اقرأ المزيد

ذات صلة

المزيد