الأربعاء, 1 مايو 2024

“الاستئناف” تدين وتغرم مستثمرين 1.2 مليون لمخالفتهما نظام ولوائح السوق المالية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت  هيئة السوق المالية صدور قرارين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 8/12/1438هـ الموافق 30/8/2017م، وتاريخ 21/12/1438هـ الموافق 12/9/2017م وذلك في الدعويين المقامتين من النيابة العامة ضدّ مفيد بن عبدالله بن عبدالمحسن الغافلي (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرارين إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة سند للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، شركة الراجحي للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 14/1/2014م إلى 29/1/2015م، وتداوله أسهم الشركات التالية: (شركة التأمين العربية التعاونية، شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 1/2/2015م إلى 23/4/2015م إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن أسهم الشركات المشار إليها، وتضمّن القراران إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

فرض غرامة مالية عليه قدرها (600,000) ست مائة ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (207,495.66) مائتان وسبعة آلاف وأربع مائة وخمسة وتسعون ريالاً وستة وستون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية عن هذه المخالفات.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة)​
كما أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 24/12/1438هـ الموافق 15/9/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشعلان (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (شركة كيمائيات الميثانول، شركة الجبس الأهلية، شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، الشركة العربية للأنابيب، الشركة العقارية السعودية)، وذلك خلال الفترة من 0/0/2013م إلى 31/0/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

اقرأ المزيد

No Content Available

فرض غرامة مالية عليه قدرها (360,000) ثلاث مائة وستون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (17,572.65) سبعة عشر ألفاً وخمس مائة واثنان وسبعون ريالاً وخمسة وستون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة)

ذات صلة

No Content Available
المزيد