الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
حدد مجلس القضاء الإداري بديوان المظالم 5 قضايا تقبل محاكم الاستئناف الإدارية طلبات استئنافها، هي: دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، المنازعات الإدارية الأخرى، طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
ويأتي ذلك، في سياق صدور قرار مجلس القضاء الإداري المتضمن “أن تنظر محاكم الاستئناف الإدارية طلبات الاستئناف المقدمة على الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في (المادة ١٣ ) من نظام ديوان المظالم ، عدا الفقرتين (أ) و (ب) وفق أحكام الاستئناف المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الرابع”. كذلك إلى جانب قرار مجلس القضاء الإداري المتضمن أن تكون مباشرة العمل بأحكام الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في ١٠/ ٢/ ١٤٣٩هـ.
في حين تنص المادة ٣٦ من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أن (رفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأنِف أو مَنْ يمثله لدى المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف وملخصاً عنه وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنِف). فيما تنص المادة 37 على نقل الاستئناف للدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رُفع عنه الاستئناف فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية. ولا تقبل المادة 40 الطلبات الجديدة في الاستئناف.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال