الإثنين, 6 مايو 2024

إدانة مخالف وتغريمه 70 ألف ريال

“الاستئناف” تؤيد إلزام “مجموعة فتيحي” بدفع 283.9ألف بسبب مكاسب غير مشروعة 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

No Content Available

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 26/1/1439هـ الموافق 16/10/2017م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضدّ أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي، وشركة مجموعة فتيحي القابضة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة أحمد بن حسن بن أحمد فتيحي بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركتين التاليتين: (شركة اتحاد مصانع الأسلاك، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية)، وذلك خلال الفترة من 16/1/2013م إلى 18/3/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركتين المشار إليهما، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها (70,000) سبعون ألف ريال عن هذه المخالفات، وإلزام شركة مجموعة فتيحي القابضة بدفع مبلغ قدره (283,877.60) مئتين وثلاثة وثمانون ألفاً وثمان مئة وسبعة وسبعون ريالاً وستون هللة، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
(للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة اضغط هنا)

ذات صلة

No Content Available
المزيد