الجمعة, 26 أبريل 2024

الدعاوى القضائية تدفع بعض البنوك للتراجع عن «السايبر» وايقاف إعادة التسعير السنوي للعقود لعملاء التمويل العقاري

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

شرعت بعض البنوك التجارية في إيقاف إعادة التسعير السنوي للعقود لعملاء التمويل العقاري بصيغة الإجارة، مع الوعد بالتمليك وتثبيت القسط الأقل بين تاريخ المنح الأصلي أو الحالي.

وبحسب “المدينة” أعلنت بعض البنوك تراجعها من خلال بيانات رسمية أصدرتها فيما يتوقع أن تعلن بقية البنوك التراجع خلال الأيام القادمة.

ويأتي تحرك البنوك بعد عدة قضايا أقيمت ضدهم من العملاء إثر تورطهم فيما يسمى بـ»السايبر».

اقرأ المزيد

وكانت لجنة شكلت في جمعية حماية المستهلك، رصدت في وقت سابق مخالفات جسيمة في عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر المتغير.
 ومن أبرز المخالفات المرصودة:

• مخالفة كثير من العقود للمادة الثالثة لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن يزاول الممول العقاري نشاطه بما لا يتعارض مع أحكام
الشريعة الإسلامية وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات.

ووجد حماية المستهلك قصورًا في شرح وتوضيح المتغير «السايبر- السواب»، مما يجعل في العقد جهالة مؤثرة، إذ ذكر في العقد أن الزيادة
تتراوح مابين 1-15 %بينما في عقود أخرى حددت بـ1 أو2 %كحد أقصى، مما يعد من الغرر المنهي عنه شرعًا ونظامٌا.

• مخالفة بعض العقود للفقرة (8 (للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، التي نصت على: «في حال كانت كلفة الأجل
متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها». ولم يذكر في بعض العقود إلا مثال
واحد.

• مخالفة كثير من العقود للفقرة (13 (للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي نصت على وجوب تضمين العقد إجراءات
ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، إذ لم يذكر حق الانسحاب وشروطه في كثير من العقود.

• مخالفة بعض العقود لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل

• مخالفة مبدأ المعاملة بعدل وإنصاف إذ وجدت مخالفات لأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية.

• مخالفة مبدأ الإفصاح والشفافية؛ فيما اعترى بعض تلك العقود الغموض لا سيما في تعريف المؤشر المتغير.

• مخالفة الحصول على المنتجات والخدمات المتلائمة مع الاحتياجات، فيما لا يتيح بعض الممولين للعميل إلا خيار التمويل بعقد الإيجار المرتبط
بالمؤشر المتغير

وأوصت جمعية حماية المستهلك بالعمل على مايلي:

• توفير مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» نموذج استرشادي موحد لعقود التمويل العقاري، وتشديد الرقابة على تنفيذ تلك العقود ووضع
غرامات أو عقوبات رادعة في حال ثبت مخالفة البنك لتلك العقود.

كما أوصت بوضع خطة مشتركة مع «ساما» لإيجاد حلول جذرية للمتضررين ويتم إعلانها للمستهلكين مع وضع مؤشرات قياس لأداء تلك الخطة
والتنويه بأن ما يمر به المتضررون الآن هو مجرد بداية للمشكلة، لاسيما أن غالبية العقود تمتد لأكثر من 20 سنة.

• وترى الجمعية أن نسبة عقود القروض العقارية المرتبطة بنسبة إقراض متغيرة هي نسبة محدودة من إجمالي محفظة القروض العقارية لدى
البنوك ولذلك فان امتصاص الخسائر المترتبة على تثبيت العقود أقل ضررا على البنوك منها على الأفراد إذا ما استمرت عقودهم بنفس وضعها
الحالي. مع مراعاة أن يكون التثبيت على سعر الفائدة عند توقيع العقد وليس بعد الزيادة.

• مطالبة مؤسسة النقد بمعالجة شرط موافقة الطرفين على الخروج من العقد في حال رغبة المتضررين بالتنازل عن ما دفعوه خلال السنوات
الماضية. وإلزام البنوك بالمادة 13 من أنظمة التمويل العقاري.

• تكثيف التوعية للمستهلكين وشرح الفروقات بين عقود التمويل العقاري.

• يجب على المستهلك الذي يرغب بالحصول على تمويل لشراء العقار ضرورة الاطلاع وقراءة التحذيرات الصادرة من القانونيين والماليين فيما
يخص أضرار عقود التمويل العقاري المرتبطة بمؤشر الفائدة المتغيرة «السايبر»، وإيضاح الفرق بين عقود المرابحة والإيجارة.

ذات صلة

المزيد