الأربعاء, 22 مايو 2024

“صادرات” تفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (الصادرات) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (العاشرة) ومدتها ثلاث سنوات ميلادية وسوف يتم انتخاب الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، والتي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، فعلى الراغبين من المساهمين الترشح لعضوية مجلس الإدارة ممن تتوفر فيهم شروط ومؤهلات العضوية نظاماً وفقاً للشروط والضوابط والمتطلبات التي اشتملت عليها النصوص النظامية، وخاصة نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، وما اشتملت عليه لائحة سياسات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة بالشركة (مرفق). ، ويجب ان يكون طلب الترشيح مستوفياً للشروط الترشيح.

وتقرر أن يكون تاريخ بداية الدورة 1440-10-13 الموافق 2019-06-16، على أن تنتهي في 1443-11-16 الموافق 2022-06-15.

ترسل أصول طلبات الترشيح ومرفقاتها والنماذج المشار إليها إلى عناية لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك على العنوان التالي:
الشركة السعودية للصادرات الصناعية – إدارة علاقات المستثمرين

اقرأ المزيد

No Content Available

كما يمكن إرسال صورة من أصول طلبات الترشيح على البريد الإلكتروني: [email protected]

شروط الترشح:

1- يجب على من يرغب ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشركة الإفصاح عن رغبته في الترشح وذلك بموجب إخطار يقدم لإدارة الشركة وفق للمدة والمواعيد المنصوص عليها حسب السياسات والانظمة واللوائح المعمول بها(مرفق).
ويجب أن يتضمن طلب أخطار الترشح ما يلي

-إرفاق السيرة الذاتية للمرشح موضحاَ فيها بياناته الشخصية ومؤهلاته وخبراته باللغة العربية.

-إرفاق صورة من الهوية ، وكذلك سجل الأسرة.

-تعبئة وتوقيع نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية (مرفق) وارفاقه مع طلب الترشيح يمكن الحصول على نموذج الإفصاح رقم (3) من رابط هيئة السوق المالية التالي:

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx

2- ألا يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة وألا يكون معسراً أو مفلساً أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

3- أن لا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق المالية في آن واحد.

4- أن يمثل عضو مجلس الإدارة عضوية جميع المساهمين وأن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركات عموماً وليس ما يحقق مصالح المجموعة التي يمثلها أو التي صوتت على تعينه في مجلس الإدارة.

5- القدرة على القيادة وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الاداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والاخلاق المهنية والقدرة على التواصل الفاعل.

6- الكفاءة وذلك بأن تتوافر فيها المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية والمعرفة بالإدارة أو الإقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو عن الرغبة في التعلم والتدريب.

7- القدرة على التوجيه، وذلك بأن تتوفر فيه القدرات الفنية والقيادية والإدارية والسرعة في إتخاذ القرار، على التوجيه الإستراتيجي والتخطيط البعيد المدى وإستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً والرؤية المستقبلية الواضحة.

8- المعرفة المالية، وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

9- اللياقة الصحية: وذلك بألا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه وأختصاصه.

10- أن يلتزم المرشح لعضوية المجلس بمبادئ الصدق والولاء والعناية والإهتمام بمصالح الشركة والمساهمين وتقديمها على مصلحته الشخصية.

11- يجب على عضو مجلس الإدارة أن يستقبل قبل نهاية مدته في مجلس الإدارة في حال فقدانه لأهليته للعمل كعضو مجلس إدارة أو عجزه عن ممارسة أعماله، أو عدم قدرته على تخصيص الوقت أو الجهد اللازمين لأداء مهماته في المجلس أما في حال تعارض المصالح فيكون العضو بالخيار في الحصول على ترخيص من الجمعية العامة يجدد كل سنة أو تقديم استقالته.

12- يجب على المرشح لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل:

أ) وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.

ب) أشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط التي تزاوله.

13- يجب على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس الإدارة أن يرفق مع إخطار الترشح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ) عدد إجتماعات المجلس التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة

ب) عدد الإجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبه حضور لمجموع الإجتماعات.

ت) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الإجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان عن كل سنة من سنوات الدورة وعدد الإجتماعات التي حضرها ونسبه حضوره إلى مجموع الإجتماعات.

14- يجب توضيح صفة العضوية عند الترشح أي ما إذا كان العضو تنفيذي أو عضو غير تنفيذي أو عضو مستقل.

15- يجب توضيح طبيعة العضوية أي إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخصية إعتبارية.

16- يقتصر التصويت في الجمعية العامة على من رشحوا أنفسهم وفقاً للسياسات والمعايير والإجراءات المتقدم ذكرها.

الملفات الملحقة                

ذات صلة

No Content Available
المزيد