الجمعة, 26 أبريل 2024

 تعديل صياغة مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

صد ر قرار مجلس القضاء الإداري رقم (5-1441/ ثانياً) وتاريخ 16-3-1441هـ المتضمن، تعديل صياغة مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتكون بالصيغة الآتية:

آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

1. على المحكمة التحقق ـ عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة ـ من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير ومن ذلك:

اقرأ المزيد

أ . وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على (10%) على تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.

ب. تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على (10%).

2. للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب ما يأتي:

أ . تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها ـ إن وجدت ـ وقيمة التقدير لكل منها.

ب. تقديم تقرير من كتابة العدل يتضمن القيم التي بيع بها العقار محل الدعوى ـ إن وجدت ـ والعقارات المجاورة والمشابهة له خلال السنتين السابقتين لتاريخ محضر التقدير.

3. إذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة؛ فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.

ذات صلة

المزيد