الأربعاء, 24 أبريل 2024

مجلس هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج يعتمد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

بالتفاصيل.. لوائح وأنظمة الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة لتكون بالصيغة المرافقة، ويقوم مقدم خدمة التوزيع بتطوير إجراءات لمعالجة الأنظمة المركبة في منشآت المستهلكين في الفترة السابقة، والانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة، وتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، لاعتمادها بقرار من المحافظ.

ووفقا لجريدة ام القرى جاء نص القرار كما يلي:

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رقم (2-47-41) وتاريخ 29-4-1441هـ

اقرأ المزيد

إن مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

بناءً على الصلاحيات المخولة له.

وبعد الاطلاع على المادة الرابعة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/56) والتاريخ 20-10-1426 هـ وتعديله.

وبعد الاطلاع على المادتين الرابعة والخامسة من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (154) والتاريخ 4-5-1428هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (182) والتاريخ 4-11-1438هـ .

وفي ضوء موافقة مجلس إدارة الهيئة على ما جاء في المذكرة رقم (2-46-41) للعام 1441هـ، المتضمنة بشأن اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة والمعروضة على المجلس في جلسته السادسة والأربعين (46) بتاريخ 3-1-1441هـ .

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2-47-41) للعام 1441هـ المتضمنة طلب موافقة المجلس على اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة بشأن إعادة النص على لجنة التأهيل والمعروضة على المجلس في جلسته السابعة والأربعين (47) بتاريخ 29-4-1441هـ .

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً : اعتماد تعديل وثيقة تنظيمات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة لتكون بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: يقوم مقدم خدمة التوزيع بتطوير إجراءات لمعالجة الأنظمة المركبة في منشآت المستهلكين في الفترة السابقة، والانتهاء من كافة الإجراءات والتجهيزات والأنظمة الداخلية ذات العلاقة، وتقديم هذه الإجراءات إلى الهيئة خلال ستين (60) يوماً من تاريخ صدور هذا القرار، لاعتمادها بقرار من المحافظ.

ثالثــاً: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

رابعاً: يُبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه مقتضاه.

المستند النظامي:

قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ذي الرقم (182) والتاريخ 04-11-1438هـ،

وتعديله الصادر بقرار المجلس ذي الرقم (2-47-41) والتاريخ 29-04-1440هـ

بموجب الصلاحيات الممنوحة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج (الهيئة) في المادة الرابعة (4) من نظام الكهرباء والمادتين (4) و(5) من تنظيم الهيئة وفقرات كود التوزيع ذات العلاقة، أصدرت الهيئة هذا الإطار التنظيمي

للاطلاع على الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة 

ذات صلة

المزيد