الأربعاء, 24 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وتهدف هذه اللائحة الى ترسيخ مبادىء الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.

وبحسب ما نشر في جريدة ام القرى جاءت اللائحة كما يلي:

المادة الأولى:

اقرأ المزيد

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

اللائحة: لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.

الجهة الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

الموظف: كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها، ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية في أي مرحلة من مراحلها.

المتعامل: كل مقاول أو مورد أو متعهد أو مقدم خدمات أو مقاول من الباطن؛ متعاقد أو متقدم للتعاقد مع الجهة الحكومية أياً كان موضوع العقد، سواء أكان ذلك باسمه أو كان وكيلاً أو ممثلاً للغير بشكل مباشر أو غير مباشر.

السلوكيات والأخلاقيات: مجموعة المبادىء والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق بأعمال وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.

المادة الثانية:

تهدف اللائحة إلى:

1- ترسيخ مبادىء الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.

 

2- تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية.

 

3- وضع القوعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية.

 

المادة الثالثة:

 

1- تسري أحكام اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين.

 

2- تعد اللائحة جزءاً لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء أكانت عقود عمل أو قرارات تعيين أو مستندات نظامية ذات علاقة.

 

المادة الرابعة:

 

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي:

 

1- أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاماً، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها.

 

2- الالتزام بمبادىء الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية.

 

3- التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية.

 

4- الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام.

 

المادة الخامسة:

 

مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل والأنظمة ذات العلاقة وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، يحظر على الموظف ما يأتي:

 

1- استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره.

 

2- إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها.

 

3- إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها.

 

4- طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل.

 

5- الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع.

 

6- تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.

 

المادة السادسة:

 

يتعين على الجهة الحكومية ما يأتي:

 

1- اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالاً تخالف أحكام النظام واللائحة التنفيذية واللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة.

 

2- توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفياً أو المساس بمميزاته أو حقوقه.

 

3- تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها.

 

4- التعامل مع أي بلاغ وفقاً للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فوراً إلى الجهات المختصة في شأن ذلك.

 

المادة السابعة:

 

يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

 

المادة الثامنة:

 

يعمل باللائحة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

ذات صلة

المزيد