السبت, 27 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني وبحسب ما جاء في جريدة ام القرى نصت اللائحة على مايلي:

المادة الأولى:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية- أينما وردت في اللائحة المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السّياق خلاف ذلك:

اقرأ المزيد

التنظيم: ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

المركز: المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

المجلس: ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ.

الرئيس: رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

المدير: ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰ.

اللائحة: ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

الجهة: اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹﺷﺮاف اﻟﻤﺮﻛﺰ ووﻓﻘﺎ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ.

التعليم الإلكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات معاً لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بكافة أنماطها وضبط جودتها.

اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ: دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﻌﻴﺎري ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻤﺆﻫﻼت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، وﻣﺴﺎرات اﻟﺘﺪﻓﻖ واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﻘﺪم داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

معايير التعليم والتدريب الإلكتروني: وﺛﺎﺋﻖ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺿﻮاﺑﻂ إﺻﺪار اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ.

اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ: ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪرﻫﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ، واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.

البرنامج: ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاد أو ﻣﻘﺮرات دراﺳﻴﺔ أو ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ وﻧﺤﻮﻫﺎ، ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺸﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة أو إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ.

الترخيص: وﺛﻴﻘﺔ ﺗﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻬﺔ (ترﺧﻴﺺ ﻋﺎم)، أو ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ (ترﺧﻴﺺ ﺧﺎص) ﻣﺤﺪد ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:

ﺗﻬﺪف ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﺗﺪرﻳﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:

ﻳﺸﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ:

ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

1ـ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺄﻧﻤﺎﻃﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

2ـ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ.

وﻳﺨﺘﺺ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ:

ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﺗﺪرﻳﺐ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أ. ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم (ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎت):

1ـ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎص.

2ـ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ.

 ب . ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎص (ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ):

1 ـ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻋﺎم ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ.

2 ـ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮﺧﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.

3 ـ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺘﻤﺪة،أو إﺗﻤﺎم ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪد ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻮﺣﺪ.

4 ـ أن ﻻﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻮاد أو وﺣﺪات أو ﻣﻘﺮرات ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ أو إﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ أو ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ.

5 ـ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ:

ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺠﻬﺔ وﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ، وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺴﺎري، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺟﺪﻳﺪ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ:

 

ﻳﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺸﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻧﻄﺒﺎق ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ:

 

ﻳُﺼﺪر اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻬﺔ واﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻮاردة ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﻼﺋﺤـﺔ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ:

 

أـ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 

1 ـ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻐﺮض اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.

 

2 ـ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻐﻴﺮ، وﻻ  ُﻳﻌﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ اﻟﺬي  ُﻳﻘﺪﻣﻪ.

 

3 ـ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

 

4 ـ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

 

ب ـ إذا أﺧﻞ اﻟﻤﺮﺧـﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، وﺗﻌﻠﻴﻖ أو إﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻌﺎم أو اﻟﺨﺎص أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻧﺬار اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ ﺑﻤﺪة ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﺗﺤﺪد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ، وﻻﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة وﻗﺒﻮل ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺟﺪد ﺑﻌﺪ إﻧﺬاره، وإﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮل ﻣﺎﻳﻔﻴﺪ زوال اﻹﻧﺬار، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻪ أﻳﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ أو ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.

 

 اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة:

 

ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ أو اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ، وفي حال لم يتم التصحيح لا يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة:

 

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ.

 

اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة:

 

ﻳُﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

ذات صلة

المزيد