الجمعة, 17 مايو 2024

اعتماد اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية واللائحة الفـنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في الاجتماع رقم (179) المنعقد بتاريخ 1442/06/15هـ الموافق 2021/01/28م، اللوائح الفنية التالية:

أولاً: اللائحة الفـنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية الوثيقة رقم(م.إ-179-21-09-01):

وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد نسب المواد الخطرة المبينة في الملحق (1-ب) في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها، المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة؛ التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، وذلك لضمان المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

اقرأ المزيد

ثانياً: اللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة الوثيقة رقم (م.إ-179-21-09-02):

وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.

ثالثاً: اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، الوثيقة رقم (م.إ-179-21-09-03):

وتهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

ويأتي هذا بناءً على الفقرة رقم (4) من المادة التاسعة من تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 1431/6/17هـ، والتي تقضي بأن: «المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها».

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني.
www.saso.gov.sa

ويأتي هذا تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 1426/9/21هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

وبناءً على المادة الثالثة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصــدار مواصفــات قياســية ســعودية وأنظمــة وأدلــة الجــودة وتقديــم المطابقــة، تتوافــق مــع المواصفــات القياســية والأدلة الدوليـة، وتحقـق متطلبـات اتفاقيـة منظمـة التجـارة العالميـة فـي هـذا المجـال، وتكـون متوافقـة مـع الشـريعة الإسلامية ومحققـة لمصالـح المملكـة».

واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة -2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها».

وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة «مـع مراعـاة مـا ورد فـي المـادة (الرابعـة) مـن هـذا التنظيـم، تعـد الهيئـة هـي المرجـع فـي المملكـة فـي كل مـا يتعلـق بالمواصفـات القياسـية، وإجـراءات تقويـم المطابقـة، ومنـح علامة الجـودة والقيـاس والمعايـرة. وعلـى جميـع القطاعات الحكوميـة والخاصـة الالتزام بالمواصفـات القياسـية السـعودية فـي جميـع مشـترياتها وأعمالهـا».

وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساساً لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة الفنية المحددة.

فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة الفنية جزء لا يتجزأ منها.

المادة (1):

المصطلحات والتعاريف

1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه -عند تطبيق بنود هذه اللائحة الفنية- الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية، سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

سلطات مسح السوق: هي الجهة/الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، وتشمل كذلك المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

الخطر (أخطار) ((Hazard(s): مصدر محتمل للضرر.

المخاطر (Risk(s: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.

الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.

إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم ولا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.

علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.

الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواءً كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

المنتَج: المنتجات الجلدية ومصنوعاتها.

الدِّباغة: عملية معالجة ألياف الجلود الطبيعية باستخدام مواد كيميائية أو نباتية أو غيرها من المواد.

مصنوعات المنتجات الجلدية: المصنوعات التي يدخل في تكوينها الجلود الطبيعية أو الجلود الصناعية عدا الأحذية.

بطاقة البيانات: المعلومات المبيَّنة على المنتَج، وفقاً لما هو مُحدَّد في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

1/2 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2):

المجال

تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على جميع المنتجات الجلدية -سواءً كانت من جلد طبيعي أو صناعي غير طبيعي أو خليط منهما- ومصنوعاتها، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

الأحذية التي تخضع لأحكام اللائحة الفنية للأحذية وملحقاتها والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

جلود الحيوانات (قبل الدباغة) لأنها تعتبر مواداً خام موجهة للتصنيع وليست منتجاً نهائيا معداً للاستهلاك المباشر.

المادة (3):

الأهداف

تهدف هذه اللائحة الفنية إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها أثناء عرض ووضع هذه المنتَجات في أسواق المملكة، وذلك لضمان مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الأساسية التي تهدف إلى المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك.

المادة (4):

التزامات المورِّد

يجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:

4/1 المتطلبات الأساسية

أ) الالتزام بالمتطلبات الأساسية لضمان سلامة المنتَجات الجلدية ومصنوعاتها المعروضة في أسواق المملكة، وتوفير الوثائق والمستندات التي تُثبت استيفاءها، وذلك عند طلب الجهات الرقابية.

ب) استيفاء المنتجات الجلدية ومصنوعاتها للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

ج) توفير المعلومات ذات العلاقة بالمخاطر الصحية المحتملة، وذلك لاتخاذ الإجراءات الوقائية ضد تلك المخاطر.

د) الالتزام بالمتطلبات الفنية الخاصة ببطاقة البيانات الإيضاحية.

هـ) إجراء تقويم المطابقة المطلوب.

و) تَوفُّر نظام إدارة بيئي فعال لدى المصنع (يُعد المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة البيئة وفقاً لـ 14001 ISO مستوفياً لمتطلبات هذا البند).

4/2 المتطلبات الخاصة بالجلود الحيوانية

يحظر تداول وعرض جلود الحيوانات المهددة بالانقراض والتي تنص الاتفاقيات الدولية على حمايتها.

يحظر استخدام الجلود من الحيوانات المحرمة شرعاً، كما يجب ذكر المصدر الحيواني للجلود.

لا يجوز معالجة الجلود الخام أو إدخال منتجات أو مواد في تصنيع المنتجات شبه النهائية أو النهائية، والتي تكون كلها أو جزء منها مصنوعة من الجلد أو ذات مظهر جلدي، أو يكون تحضيرها بمنتجات أو مواد قد تضر بصحة الإنسان أو البيئة، ويجب أن تتوافق الأجزاء الملامسة لجلد الإنسان مع الحدود المسموح بها للمواد الخطرة طبقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1).

4/3 المتطلبات المتعلقة بالمواد الضارة

أ) يجب أن تكون القيم المسموح بها الرقم (الأس) الهيدروجيني وفقاً للحدود المسموح بها بالمواصفات ذات العلاقة.

ب) يجب عدم استخدام المواد الخطرة التي قد تضر بصحة الإنسان، أو تُشكِّل خطراً على البيئة عند معالجة أو تجهيز المنتجات الجلدية إلا بالحدود المسموح بها، وفقاً للمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1)، واهم هذه المواد الضارة التي يجب التقيد بالحدود المسموح بها بالمواصفات ذات العلاقة وهي:

الكروم (VI).

الأمين العطري.

الفورمالديهايد.

الفينولات المكلورة.

ج) يجب ألا تحتوي الأصباغ المستخدمة على الأريلامينات المنشقة، أو الأصباغ المسببة للسرطان، أو الأصباغ المسببة للحساسية، أو الأصباغ المعالجة بمواد حيوية فعالة، أو الأصباغ المعالجة بمواد تثبيط اللهب.

د) تجنب استخدام المركبات ذات القابلية المنخفضة للتحلل البيولوجي مثل (Ethylenediaminetriacetate) والتي تستخدم عادة بعد الدباغة.

4/4 المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أوالتداول.

4/5 المتطلبات المتعلقة بالتعبئة والتغليف

أ) يجب أن تُعبَّأ المنتجات الجلدية ومصنوعاتها في تغليف مناسب.

ب) التأكد من تغليف المنتَج حسب طبيعته، ووفقاً لمتطلبات التعبئة المنصوص عليها في المواصفة القياسية ذات العلاقة.

ج) التأكد من خلُوِّ مواد تغليف المنتَج من مادة الرصاص أو أي من المعادن الثقيلة أو أي من المواد الضارة بصحة وسلامة الإنسان، أو البيئة.

المادة (5):

البيانات الإيضاحية

يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مستوفية للمتطلبات الفنية الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة؛ الواردة في الملحق (1).
يجب أن تحتوي المنتجات على بيانات إيضاحية مكتوبة بطريقة مقروءة وغير قابلة للمسح، وللصانع تقدير أحجام النص والخط المتوافقة مع المنتج.
يجب أن تكون البيانات باللغة العربية أو باللغتين العربية والإنجليزية.
يجب أن تكون جميع المعلومات الواردة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثبَتة، وقابلة للتحقُّق.
يجب ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتَج أو على المنتَج نفسه، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
يجب أن تستوفي البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتَج؛ المُعدَّ لوضعه وعرضه في السوق الشروط التالية:
اسم ونوع المنتج.

اسم العلامة التجارية وبلد المنشأ.

المكونات.

نوع الجلد.

عدد القطع الموجودة في العبوة.

تصنيف وتاريخ الصناعة (للجلود الصناعية).

تصنيف وتاريخ الدباغة (للجلود المدبوغة).

المادة (6):

إجراءات تقويم المطابقة

6/1 يجب على المورِّد -المسؤول عن الوضع في السوق للمنتجات الجلدية ومصنوعاتها، الخاضعة لهذه اللائحة الفنية- الحصول على شهادة مطابقة صادرة من إحدى الجهات المقبولة لدى الهيئة، وذلك وفق:

النموذج (3 Type) فيما يتعلق بالمنتجات الجلدية ومصنوعاتها الخاصة بالأطفال ما دون ثلاث سنوات (36 شهراً) كما هو موضح في الملحق (2).
النموذج ( 1 Type) فيما يتعلق بالمنتَجات الأخرى كما هو موضح في الملحق (3).
6/2 يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقاً للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).

6/3 يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

إقرار المورِّد (الصانع/المستورد) بالمطابقة وفقاً للنموذج المرفق في الملحق (4).
وثيقة تقييم المخاطر.
شهادة المنشأ.
تقارير الاختبارات المطلوبة في اللائحة الفنية.
قائمة المواصفات المطبقة على المنتجَ.
كتيِّب البيانات الإيضاحية للمنتج في حالة عدم إمكان تثبيت البطاقة على المنتج.
6/4 تُعتبر المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

المادة (7):

مسؤوليات الجهات الرقابية

تقوم الجهات الرقابية ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

7/1 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتجات لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة والوثائق الفنية المُرفقة مع الإرساليات.

7/2 يحق للجهات الرقابية –عشوائياً- سحب عينات من المنتجات، وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية.

7/3 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين (صانعين ومستوردين) تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

7/4 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

المادة (8):

مسؤوليات سلطات مسح السوق

تقوم سلطات مسح السوق ضمن مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

8/1 تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية المبيَّنة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية ذات العلاقة.

8/2 سحب عيّنات من المنتَج، سواءً من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

8/3 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج -المعروض والمخزَّن- لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبق الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (9)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (9):

المخالفات والعقوبات

9/1 يُحظَر صناعة واستيراد ووضع وعرض المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية، أو حتى الإعلان عنها.

9/2 يُعتبر عدم استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سببا كافياً لسلطات مسح السوق والجهات الرقابية للحكم بأن هذا المنتَج غير مطابق؛ مما قد يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:

أ) عدم تثبيت أو التثبيت غير الصحيح لشارات المطابقة أو علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها.

ب) عدم إصدار شهادة المطابقة أو إقرار المورِّد بالمطابقة، أو إصدارهما بطريقة غير صحيحة.

ج) عدم توفر أو عدم اكتمال الوثائق الفنية.

د) عدم توفر أو عدم اكتمال البيانات الإيضاحية أو إرشادات الاستخدام.

9/3 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة الفنية، فعلى سلطات مسح السوق -حسب الحالة- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق، ولها في سبيل ذلك:

أ) تكليف الجهة المخالفة -المسؤولة عن وضع وعرض المنتج المخالف- بسحبه من المستودعات أو السوق بهدف تصحيح المخالفة، إن كان ذلك ممكنا، أو تصديره، أو إتلافه (حسب طبيعة المنتج) وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها سلطات مسح السوق.

ب) القيام بسحب المنتجات أو حجزها أو إتلافها، أو اتخاذ أي إجراء آخر لاستدعائها من الأسواق. ولسلطات مسح السوق -حسب الحالة- الإعلان عن استدعاء المنتَج من الأسواق، مع تحمّل الجهة المخالفة جميع التكاليف المترتبة على ذلك.

9/4 عند ضبط مخالفة، فإن الهيئة تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المنتجات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع الجهة المقبولة مُصدِرة الشهادة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

9/5 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله.

المادة (10):

أحكام عامة

10/1 يتحمَّل المورِّد كامل المسؤولية القانونية عن تنفيذ متطلبات هذه اللائحة الفنية، ويُطبَّق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام مكافحة الغش التجاري و/ أي أنظمه ذات علاقة، متى ما ثبت مخالفتها لأي مادة من مواد هذه اللائحة الفنية.

10/2 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول المنتَج ونقله وتخزينه، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.

10/3 يجب على جميع مورِّدي المنتجات المشمولة بمجال اللائحة الفنية؛ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة الفنية، أن يُقدموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.

10/4 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلافٍ في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.

10/5 يجوز للمورِّد تقديم طلب جديد بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تُحدِّدها الهيئة.

10/6 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.

10/7 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المورِّد بنود هذه اللائحة الفنية، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقاً للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.

10/8 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولابد من التقدم بطلب جديد.

10/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

المادة (11):

أحكام انتقالية

11/1 يجب على المورِّد تصحيح أوضاعه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، خلال مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

11/2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فيُسمح بتداول المنتجات غير المستوفية للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة، لمدة لا تزيد على 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

11/3 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها- كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.

المادة (12):

النشر

تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.

ذات صلة

المزيد