الأحد, 19 مايو 2024

اعتماد اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

بالتفاصيل .. تعرف على اللائحة التنفيذية لـ منع ومعالجة تلوث التربة و الإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اعتمد م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة بالصيغة المرفقة.

وتقرر أن يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

زيأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له واستناداً إلى المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11 /1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

اقرأ المزيد

فيما يلي اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة

لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19 /11 /1441هـ

المادة (1)

–التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام البيئة.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

الجهة المختصة: الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، كل بحسب اختصاصه.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها.

الشخص: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

التربة الخشنة (الرمل والحصى): تربة ذات متوسط حجم حبيبات يبلغ 75 ميكرون أو أكبر.

التربة الناعمة (الطمي والطين): تربة ذات متوسط حجم حبيبات أقل من 75 ميكرون.

تلوث التربة (التربة الملوثة): تدني مستوى جودة التربة نتيجة وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو تركيزات غير اعتيادية؛ والذي قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بصحة الإنسان و/أوالكائنات الفطرية الحيوانية و/أو الغطاء النباتي و/أو الموارد المائية السطحية والجوفية.

تلوث البيئة: وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات معينة لمدة زمنية؛ تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالبيئة.

التدهور البيئي: إضرار شديد بالأوساط البيئية بسبب استنزاف الموارد الطبيعية، أو تدمير الموائل البيئية، أو انقراض الحياة الفطرية، أو تلوث الأوساط البيئية، وتدني مستوى جودة الهواء والمياه والتربة.

التعويضات: ما يدفعه المتسبب بالإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي؛ لجبر الضرر المترتب جراء ذلك الإضرار، أو التلوث، أو التدهور البيئي، أو إزالته، وتشمل تكاليف إعادة التأهيل البيئي التي يدفعها حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

المناطق الحساسة بيئياً: مناطق ذات أهمية بيئية تؤدي في حال تدهورها إلى انعكاسات بيئية سلبية وتشمل: المناطق المحمية، والمنتزهات، والغابات، والأراضي الرطبة، والمناطق ذات الأهمية للطيور، والمانجروف، والمواقع ذات المناظر الطبيعية، ومناطق مساقط وتجمعات المياه وجريانها، وشواطئ البحر، والممرات المائية، وطبقات المياه الجوفية، أو أي منطقة/ مناطق يتم تحديدها أو إعلانها من قبل الدولة أو الوزارة أو المراكز الوطنية للبيئة بأنها مناطق حساسة بيئياً.

المستقبلات الحساسة: المستقبلات المحتمل تأثرها بشكل ملحوظ من النشاط أو المشروع بحكم موقعها الجغرافي القريب منه أو طبيعتها الحساسة وتشمل: المكونات البيئية، والكائنات الحية، والمواقع الأثرية والثقافية والدينية، والفئات المجتمعية؛ (على سبيل المثال الكائنات المهددة بالانقراض، والمستشفيات، ودور العجزة، والمدارس، والمجمعات السكنية وغيرها).

إعادة التأهيل البيئي: كل إجراء يتم على موقع متدهور بيئياً، أو ألحق به ضرر بيئي، لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

معالجة المواقع الملوثة: كل إجراء يتم على موقع ملوث لإعادته إلى حالته الطبيعية من التوازن البيئي، وفقاً للمعايير التي تحددها الجهة المختصة.

الملوِث: الشخص أو النشاط المسبب للتلوث البيئي.

المادة (2)

–نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة وأنشطتهم ضمن إقليم المملكة لحماية التربة من التلوث بما يشمل الإجراءات الوقائية لمنع التلوث ومعالجة التربة بعد التلوث.

المادة (3)

–نطاق عمل المركز بشأن منع ومعالجة تلوث التربة

يتولى المركز المهام والمسؤوليات المتعلقة بمنع ومعالجة التربة الملوثة ومنها:

1- إعداد القواعد والاشتراطات والضوابط للتعامل مع المواقع ذات التربة الملوثة.

2- إعداد وتنفيذ خطط وطنية تهدف إلى منع تلوث التربة والحد من آثاره.

3- الرصد والتقييم الدوري لتلوث التربة.

4- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن تصنيف وجودة التربة بالمملكة، وتحديثها بشكل دوري.

5- اعداد المعايير المتعلقة باستخدامات التربة والموقع بعد معالجة التلوث.

6- تحديد المواقع ذات التربة الملوثة التي لم يتم تحديد المسؤول عن تلوثها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع وتنفيذ خطط إعادة تأهيل هذه المواقع.

7- إصدار قائمة بالمبيدات والأسمدة ومحسنات التربة التي تؤدي إلى تلوث التربة والتي يحظر استخدامها، بالتنسيق مع وكالة الوزارة للزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وأي جهة معنية.

8- رصد مؤشرات تلوث التربة، ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.

9- إعداد التقارير الوطنية بشأن مستويات تلوث التربة والاجراءات المتخذة للحد من تلوثها واجراءات إعادة تأهيل المواقع الملوثة، ونشرها وفق ما تحدده الوزارة.

10- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بحماية التربة من التلوث.

11- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي فيما يتعلق بحماية التربة من التلوث، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة والحملات الإعلامية.

12- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات هذه اللائحة؛ والتنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية عند الحاجة فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

المادة (4)

–مقاييس حماية التربة من التلوث

1- يوضح الملحق رقم (1) لهذه اللائحة مقاييس حماية التربة من التلوث بحسب تصنيف حجم حبيبات التربة (التربة الخشنة والتربة الناعمة) وبحسب أنواع استخدام الأراضي.

2- تُمثل هذه المقاييس مستويات الملوثات في التربة التي إذا تم تجاوزها تُعتبر المواقع ذات تربة ملوثة.

3- على جميع الأشخاص الالتزام بهذه المقاييس وعدم التسبب في تلويث التربة بأي شكل ومعالجة التلوث واعادة تأهيل المواقع الملوثة وفقاً لهذه المقاييس وما يحدده المركز.

المادة (5)

تحديد المواقع ذات التربة الملوثة
1- يقوم المركز بإعداد وتنفيذ برنامج وطني لرصد ومراقبة تلوث التربة في جميع أنحاء المملكة (بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة)، على أن يشمل البرنامج ما يلي كحد أدنى:

أ- كيفية تحديد المواقع المشتبه بتلوثها.

ب- مؤشرات التلوث.

ج- مواقع وفترات أخذ العينات والجداول الزمنية لأخذ العينات.

د- متطلبات التحقق من النتائج وتفسيرها.

هـ- مسؤوليات طاقم العمل والمؤهلات الضرورية لهم.

و- متطلبات توثيق وإدارة السجلات.

ز- إجراءات ضمان الجودة/مراقبة الجودة لعمليات الرصد.

ح- متطلبات الإبلاغ عن مواقع التربة الملوثة ومصادر التلوث.

2- عند رصد موقع/مواقع تربة ملوثة، يقوم المركز بإجراء تحقيق ودراسات فنية لتحديد

مصدر/مصادر التلوث.

3- إذا تبين من التحقيق أن التلوث ناتج عن اشتراك العديد من المصادر التي تعمل في حدود متطلبات واشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية الخاصة بها، للمركز اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهة/الجهات المشرفة ومنها:

أ- إيقاف مصدر/مصادر التلوث والمعالجة من قبل الأشخاص ذوي العلاقة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

ب- الإشراف والمتابعة لعمليات الحد من انتشار التلوث بالموقع/ المواقع، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال تجاوز الوضع لقدرات وامكانات مصدر/مصادر التلوث.

ج- تنفيذ برنامج مراقبة مناسب للالتزام البيئي من قبل المصدر/المصادر.

د- وضع خطة عمل ومتابعة تطبيقها من أجل الحد من تلوث التربة ومعالجة التربة الملوثة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

المادة (6)

دور الأشخاص بشأن منع وحماية التربة من التلوث
على جميع الأشخاص الالتزام بأحكام هذه اللائحة، وفقاً للآتي:

1- اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تلوث التربة أو احتمالية حدوث ذلك، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشاره ومعالجة مصدره.

2- إعادة تأهيل المواقع ذات التربة الملوثة وفقاً للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة.

3- إعداد سجلات محدثة تبين الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة.

4- تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بمستويات تلوث التربة عندما يطلبها المركز في أي وقت.

5- إخطار المركز بأية تغييرات في مستويات ملوثات التربة، وما تم اتخاذه من تدابير علاجية ووقائية في هذا الشأن.

المادة (7)

–المحظورات

1- يحظر ممارسة أي نشاط أو أنشطة أو أفعال قد تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلباً على الانتفاع بها أو إتلاف خصائصها الطبيعية.

2- يحظر عدم اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تلوث التربة.

3- يحظر عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار التلوث ومعالجة مصدر التلوث في حال حدوثه.

4- يحظر عدم الالتزام بالمقاييس المحددة في هذه اللائحة عند معالجة التربة الملوثة وإعادة التأهيل البيئي للمواقع الملوثة.

5- يحظر عدم تقديم سجلات محدثة تبين الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها بشأن تلوث التربة.

6- يحظر تقديم أية معلومات أو بيانات أو سجلات غير صحيحة.

7- يحظر عدم ابلاغ المركز فور رصد تلوث للتربة ضمن أنشطتهم.

المادة (8)

–ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقاً للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

1- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته ونوع المستقبلات المتضررة والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر.

2- يكون تقدير غرامة المخالفات الجسيمة المذكورة في البند (1) من هذه المادة من خلال لجنة تشكل من المختصين والمؤهلين بقرار من الرئيس التنفيذي للمركز.

3- تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أياً مما يأتي:

أ- الأفعال الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من النظام.

ب- الأفعال التي تؤدي إلى تدهور بيئي.

ج- الأفعال التي تؤدي إلى الإضرار بالمستقبلات الحساسة أو المناطق الحساسة بيئياً.

وفي شأن أخر اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة اللائحـــة التنفيذيــة لضبــط المخــالفــــات وإيقاع العقوبــات لنـظــام البيئـــة بالصيغة المرفقة.

ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

بما له من الصلاحيات المخولة له

وبناءً على ماورد في المادة (الثامنة والأربعين) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19 /11 /1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16 /11 /1441هـ، القاضي باعتماد نظام البيئة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

وفي سياق أخر فيما يلي تعرف على اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

المادة (1):

تعريفات

لأغراض تطبيق هذه اللائحة، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

النظام: نظام البيئة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للإتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.

الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المركز المختص: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، كلٌ بحسب اختصاصه.

الشخص: أي شخص له صفة طبيعية، أو اعتبارية عامة أو خاصة.

الاتفاقية: اتفاقية الاتجار الدولي بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات، والنباتات الفطرية (سايتسCITES)، والتي انضمت إليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) بتاريخ 8 /5 /1416هـ.

ملاحق الاتفاقية: قوائم الكائنات الواردة في الملاحق 1، 2، 3 الخاصة بالاتفاقية، وأية تعديلات تتم عليها.

مؤتمر الأطراف: الاجتماع الدوري للدول الأعضاء في الاتفاقية.

اللجنة العلمية: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة المركز المختص، وتختص بإبداء الرأي العلمي والفني في تنفيذ الاتفاقية، ويحدد القرار آلية عملها.

الصندوق: صندوق البيئة.

القوائم: قوائم الكائنات الفطرية التي يصدرها مجلس إدارة المركز المختص، أو أية تعديلات تتم عليها.

الحياة الفطرية: الكائنات الفطرية النباتية، والحيوانية، وموائلها.

الكائنات الفطرية: أي كائن حي أو ميت، وينتمي علمياً إلى المجموعات الحيوانية، أو النباتية، يعيش في بيئته الطبيعية أو تحت الأسر، ولا يدخل في ذلك الإنسان، والكائنات المدجنة، والأليفة.

المشتق: كل ما يستخرج من الكائنات الفطرية سواءً أكان بشكل طبيعي أم غير طبيعي.

المنتج: أي جزء من أي كائن فطري، سواءً أكان مصنعاً جزئياً أو كلياً أم غير مصنع.

العينة: ويقصد بها:

أ- أي كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.

ب- أي منتج أو مشتق يتبين من المستندات المصاحبة له، أو من علامة أو ملصق ما، أو من ظروف أخرى أنه من كائن فطري مدرج ضمن القوائم التي يصدرها المركز المختص، أو ملاحق الاتفاقية.

الاتجار في الكائنات الفطرية: الاستيراد، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو الإدخال من البحر، أو العبور، أو النقل، أو البيع، أو العرض، أو الإكثار لأية عينة من الكائنات الفطرية لأي غرض كان، بما يشمل الاتجار الدولي، والاتجار المحلي، والاقتناء الشخصي.

الاتجار الدولي: أي تصدير، أو إعادة تصدير، أو استيراد، أو عبور، أو تفريغ، أو إعادة شحن يخضع لنظم الجمارك، وأي إدخال من البحر.

الاتجار المحلي: أي نشاط يشمل النقل، والبيع، والشراء، والعرض، والإكثار، والاقتناء دون أن يكون مقصوراً على هذه الأنشطة، في أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.

الاستيراد: الإحضار، أو الإدخال، أو التفريغ، وإعادة الشحن من خارج المملكة إلى أي مكان يقع تحت سيادة المملكة.

التصدير: الإخراج، أو الإرسال من أي مكان يقع تحت سيادة المملكة إلى خارج المملكة.

إعادة التصدير: تصدير ما تم استيراده، سواء أكان على حالته الأصلية أم تم تغييره.

الإدخال من البحر: النقل إلى المملكة لأي عينة تم أخذها من المنطقة البحرية التي لا تخضع لسيادة أي دولة.

العبور: المرور عبر المنافذ التي تخضع لسيادة المملكة أثناء نقل العينات بين الدول.

النقل: نقل عينات الكائنات الفطرية داخل المملكة.

التفريغ وإعادة الشحن: إجراءات تغيير وسائل الشحن بحسب تعريفها في نظام الجمارك.

العرض: استخدام الكائنات الفطرية في العروض، والفعاليات، والدعاية، والإعلان، والترويج.

البيع: أي شكل من أشكال البيع. وفي تطبيق هذه اللائحة يعتبر الإيجار، والمقايضة، والتبادل والإهداء بمثابة بيع.

الاقتناء: حيازة، أو إيواء أي عينة من كائن فطري، أو منتج، أو مشتق لأي غرض كان.

الأسر: أي مكان متحكم فيه بشكل كلي أو جزئي توضع فيه الكائنات الفطرية الحية.

الأنواع المنماة تحت الأسر: الأنواع الحيوانية الفطرية التي تتكاثر باستخدام تقنيات التكاثر الطبيعية أو الصناعية لجيل أو أكثر في بيئة متحكم بها كلياً أو جزئياً، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف.

الأنواع المنماة اصطناعياً: النباتات الفطرية التي تنتج من بذور، أو عقل، أو أنسجة، أو لحاء، أو أبواغ، أو غيرها من مواد الإكثار في ظروف محكومة، وفقاً لما يصدره مؤتمر الأطراف.

بلد المنشأ: البلد الذي أخذت منه العينة من موطنها الطبيعي، أو الذي وُلدت فيه، أو الذي كان مكاناً لإكثارها تحت الأسر، أو إكثارها بالطرق الصناعية، أو أدخلت إليه من البحر.

مراكز الإيواء: الأماكن التي يحددها المركز المختص من أجل المحافظة على العينات الحية التي يتم ضبطها ورعايتها.

الترخيص: وثيقة يصدرها المركز المختص للقيام بأي نشاط يتعلق بالاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام اللائحة.

شهادات الملكية: وثيقة يصدرها المركز المختص تثبت ملكية العينة للأفراد، والتي يمكن من خلالها الانتقال بالعينات بين الدول لأكثر من مرة.

الفحص عند الاتجار الدولي: تدقيق التراخيص، والشهادات، والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة والاتفاقية، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للشحنة، بما في ذلك فحص العينات، وأخذ عينات منها إذا دعت الحاجة بغرض تحليلها أو فحصها.

الممتلكات الشخصية أو العائلية: هي العينات التي يمتلكها أشخاص، وتكون جزءاً من ممتلكاتهم المعتادة.

المفتشون: موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز للتفتيش والرقابة البيئية وضبط مخالفات أحكام النظام واللوائح، والتحقيق فيها وإثباتها.

المادة (2):

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص ضمن إقليم المملكة فيما يتعلق بالكائنات الفطرية المدرجة في القوائم التي يصدرها المركز المختص، وقوائم الاتفاقية لتنظيم الاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، ومشتقاتها.

المادة (3):

نطاق عمل المراكز بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها

(1) يتولى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية تنظيم الاتجار في العينات الحيوانية الفطرية البرية والبحرية، بالإضافة إلى العينات النباتية الفطرية البحرية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.

(2) يتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تنظيم الاتجار في العينات النباتية البرية، والساحلية، ويعتبر السلطة الإدارية والتنفيذية للاتفاقية في مجال اختصاصه.

(3) يقوم كل مركز بحسب اختصاصاته بالتالي:

أ- إعداد وإصدار قوائم بالكائنات الفطرية التي ينظم الاتجار فيها، وفي مشتقاتها، ومنتجاتها في المملكة، بالإضافة إلى ملاحق الاتفاقية.

ب- تحديد وإعلان الحصص السنوية للأنواع الفطرية التي يمكن تصديرها، أو استيرادها لكل نوع من عينات الكائنات الفطرية.

ج- إعداد وإصدار الضوابط، والاشتراطات الخاصة بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

د- إصدار التراخيص اللازمة لتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية وتجديدها.

هـ- إعداد وإقرار القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بآليات منح التراخيص، واستيفاء المقابل المالي لها.

و- إنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

ز- تطبيق الاتفاقية، وما تضمنته من التزامات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ح- التواصل مع سكرتارية الاتفاقية والدول الأخرى والمنظمات الدولية من خلال نقطة الاتصال الوطنية (وكالة الوزارة للبيئة) لتنفيذ المسائل الإدارية والتنفيذية والفنية والعلمية.

ط- إعداد الأدلة الاسترشادية لتعزيز الوعي لدى الجهات الحكومية، والمجتمع بشكل عام بتنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية.

ي- تأهيل الجهات الفنية في الجهات ذات العلاقة لتطبيق أحكام هذه اللائحة والاتفاقية وفقاً للنظام، بحيث يشمل التأهيل ولا يقتصر على المتخصصين البيطريين والمهندسين الزراعيين وسلطات المنافذ والجمارك.

ك- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بالفحص عند الإدخال، أو التصدير، أو إعادة التصدير، أو العبور، أو التفريغ، أو إعادة الشحن بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراقبة المنافذ البرية والبحرية والجوية للمملكة.

ل- التفتيش وتطبيق أحكام هذه اللائحة فيما يتعلق بمراقبة الأسواق المحلية الفعلية، أو الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

م- إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز الإيواء.

ن- إعداد التقارير عن الجهود الوطنية والإجراءات المتخذة لتنفيذ أحكام الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة.

س- إعداد التقارير السنوية عن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها في ضوء التزامات المملكة بموجب الاتفاقية، ورفعها إلى الوزارة.

ع- تقدير تكاليف التعويضات عن المخالفات التي ترتكب، وتكاليف إيواء الكائنات المرتبطة بالمخالفة لأحكام النظام واللائحة.

المادة (4):

نطاق عمل اللجنة العلمية بشأن الاتجار في الكائنات الفطرية، ومشتقاتها، ومنتجاتها

(1) يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة المركز المختص بتشكيل لجنة علمية أو أكثر، وتحديد أعضائها، وآلية عملها، ومدة العمل فيها.

(2) تنحصر مهام اللجنة العلمية في إبداء الرأي العلمي في كل ما يحال من المركز المختص ويتعلق بالإتجار في عينات الكائنات الفطرية.

المادة (5):

أحكام الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

(1) يحظر الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلا بموجب ترخيص من المركز المختص على أن يتم الحصول على هذه الكائنات من مصادر نظامية.

(2) تخضع عمليات الاتجار في عينات الكائنات الفطرية إلى استيفاء الشروط، والمعايير التي تنظمها هذه اللائحة، أو يصدرها المركز المختص.

(3) للمركز المختص تحديد منفذ أو أكثر من المنافذ المعتمدة في المملكة والمخصصة لاستيراد، أو تصدير، أو إعادة تصدير، أو عبور عينات الكائنات الفطرية، كما يحق له تحديد الموانئ المخصصة لإدخال عينات الكائنات الفطرية من البحر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

(4) يتم إصدار ترخيص لكل نوع، وتتعدد التراخيص التي يصدرها المركز المختص لكل طلب بتعدد الأنواع الموضحة في طلب تراخيص الاتجار الدولي فيها.

المادة (6):

آلية منح تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

(1) على كل طالب ترخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية أن يتقدم بطلب للمركز المختص مرفقاً به الوثائق والمستندات التي يحددها كل مركز.

(2) يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية (5) خمسة أيام عمل إضافية.

(3) يصدر الترخيص بعد استيفاء المقابل المالي المحدد من قبل المركز المختص.

(4) يصدر الترخيص باللغتين العربية والإنجليزية، وموضحاً فيه المعلومات، والبيانات المحددة من قبل الاتفاقية، وما يحدده المركز المختص.

(5) يجوز للمركز المختص استشارة اللجنة العلمية قبل إصدار الترخيص.

(6) للمركز المختص طلب مستندات إضافية.

(7) للمركز المختص رفض إصدار الترخيص، على أن يكون الرفض مسبباً.

المادة (7):

اشتراطات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

(1) للمركز المختص – في أي وقت – سحب أو تعديل أي ترخيص أصدره إذا رأى ضرورة لذلك وكان الترخيص قد صدر استناداً إلى بيانات غير صحيحة، أو مضللة من جانب مقدم الطلب، أو بمعرفته.

(2) ترخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية خاص بصاحب الطلب، ولا يجوز التنازل عنه للغير.

(3) تكون تراخيص الاستيراد، أو الإدخال من البحر صالحة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً من تاريخ إصدارها.

(4) تكون تراخيص التصدير، وإعادة التصدير صالحة لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

(5) تكون تراخيص العبور، أو النقل صالحة لمدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدارها.

(6) يحدد المركز المختص مدة صلاحية تراخيص الاقتناء، والاستثمار، والبيع، والعرض بحسب ما يراه مناسباً.

(7) يلتزم الحاصلون على التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات خاصة بعينات الكائنات الفطرية، وتزويد المركز المختص بهذه البيانات وبأية معلومات أخرى يتم طلبها.

(8) يعتبر الترخيص ملغياً في حال انتهاء مدته، أو تم تعديله، أو تغيير بياناته بأي شكل كان من غير الجهة المصدرة له، أو اختلاف الأنواع، أو حالتها الموضحة في الترخيص عن التي تم الاتجار فيها فعلياً، أو إذا تمت مخالفة المعايير الخاصة بالنقل البري أو البحري أو الجوي.

(9) تستخدم تراخيص الاتجار الدولي لمرة واحدة لكل شحنة، وتعتبر مُلغاة بمجرد الانتهاء من استخدامها، وإذا تم الاتجار الدولي في كميات أقل مما هو موضح في الترخيص فلا يمكن استخدام نفس الترخيص لاستكمال الاتجار الدولي في باقي الكمية.

(10) يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام واللائحة، واشتراطات التراخيص.

المادة (8):

استثناءات تراخيص الاتجار في عينات الكائنات الفطرية

تستثنى الأنواع والكميات التي يحددها المركز من إجراءات تراخيص الاتجار في الكائنات الفطرية، ومنتجاتها، وبما لا يتعارض مع الاتفاقية.

المادة (9):

شهادات الملكية

(1) يحدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العينات الحيوانية الحية التي يجوز أن يصدر لها شهادات ملكية.

(2) تصدر شهادة الملكية لغرض الاتجار الدولي المتكرر، وتعتبر ترخيصاً يمكن استخدامه لأكثر من مرة خلال فترة صلاحية الشهادة.

(3) شهادة الملكية شخصية؛ ولا يجوز التنازل عنها لغير صاحب الشهادة، أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين.

(4) لا يجوز إصدار شهادات الملكية إلا للأفراد الذين يعيشون داخل المملكة، وتعتبر مكان إقامتهم المعتاد.

(5) لا يجوز بيع، أو إهداء، أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية عند تواجدها خارج المملكة.

(6) يصدر المركز المختص شهادات الملكية وفقاً لتعليمات الاتفاقية.

(7) يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها.

(8) يمكن أن يتم إصدار الشهادة على هيئة جواز سفر، على أن تحتوي على كافة المعلومات المحددة في الاتفاقية كحد أدنى.

(9) يجب إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند تلف أو فقدان الشهادة، كما يجب إبلاغ المركز وتسليمه أصل الشهادة عند فقدان أو موت أو بيع العينة الحية، أو التنازل عنها.

(10) يجب أن يتم استخدام شهادة الملكية للإتجار الدولي من وإلى الدول التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقط، وفي حال الرغبة في الاتجار الدولي من وإلى الدول الأخرى فيتم ذلك من خلال أنواع التراخيص اللازمة لذلك، والتي يصدرها المركز.

المادة (10):

تراخيص الأنواع المنماة تحت الأسر، أو اصطناعياً

(1) لا يجوز إقامة أية منشآت لتربية وإكثار كائنات فطرية تحت الأسر، أو بالإكثار الاصطناعي للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية لأي غرض كان دون الحصول على ترخيص من المركز المختص.

(2) على كل من يرغب في تربية أو إكثار الأنواع تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي من الأنواع المدرجة في قوائم المراكز أو الاتفاقية أن يتقدم بطلب للمركز المختص مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز المختص.

(3) يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية شهراً إضافياً.

(4) يلتزم حاملو التراخيص باشتراطات وضع الكائنات الفطرية تحت الأسر وفقاً للمادة (11) من اللائحة.

(5) يلتزم حاملو التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات بأعداد وأنواع العينات في كل منشأة وعمليات الإكثار التي تنتج داخلها، وبأي تعامل يجري عليها، وتزويد المركز المختص بهذه البيانات، وأية معلومات أخرى يتم طلبها.

(6) يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام واللائحة، واشتراطات التراخيص.

(7) للمركز المختص في أي وقت التفتيش على مواقع تربية الأنواع، أو إكثارها تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي.

(8) يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الترخيص (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحق لكل مركز تحديد الفترة التي يراها مناسبة لكل ترخيص.

(9) يحظر الاتجار في الأنواع المنماة تحت الأسر أو اصطناعياً إلا إذا كان منشؤها من منشآت مرخصة من قبل المركز المختص لتربية وإكثار كائنات فطرية تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي أو منتجاتهما للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية.

المادة (11):

الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر

(1) تنطبق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية، وعلى الأنواع المنماة تحت الأسر.

(2) يضع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوابط والاشتراطات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان، وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً، وما يتفق مع ظروف المملكة، على أن تشتمل على ما يلي:

أ- مواصفات أماكن الحجز، والعرض، والرعاية، والتربية، والإكثار.

ب- الحد الأدنى من المساحات والظروف الواجب توافرها في أماكن الإيواء، بحسب النوع والعدد.

ج- الاحتياجات الغذائية، والبيطرية المطلوب توافرها لضمان سلامة النوع وبقائه.

د- سجلات لتوثيق جميع عينات الكائنات الفطرية تحت الأسر.

(3) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بالضوابط والاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

(4) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بتزويد المركز المختص بأية بيانات ومعلومات يتم طلبها.

المادة (12):

السجلات الوطنية

يقوم كل مركز مختص بإنشاء سجلات وطنية لتيسير أعماله في تنظيم الاتجار في عينات الكائنات الفطرية، على أن تشمل على الأقل ما يلي:

أ- عينات الكائنات الفطرية المدرجة في قوائم المركز المختص، وقوائم الاتفاقية والموجودة في المملكة.

ب- بيانات بالمنشآت، أو الأسواق، أو الأشخاص الذين يتاجرون بالكائنات الفطرية، أو مشتقاتها، أو منتجاتها.

ج- بيانات عن الأنواع المنماة تحت الأسر، والمنماة اصطناعياً.

د- جميع أنواع التراخيص الصادرة سنوياً.

هـ- بيانات المخالفات، بما يشمل عينات الكائنات الفطرية التي تم ضبطها، وكيفية التصرف فيها.

المادة (13):

ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

يتم ضبط مخالفات أحكام اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (1) و (2) وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة.

ذات صلة

المزيد