الجمعة, 19 أبريل 2024

بالتفاصيل .. تعرف على نظام إدارة النفايات

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق مجلس الوزراء على نظام إدارة النفايات، بالصيغة المرافقة.

كما تقرر استمرار العمل باختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية –الواردة في رسوم الخدمات البلدية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ– لمدة سنتين، على أن يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات قبل انتهاء المدة المحددة بإتمام دراسة النموذج المالي المناسب للمنظومة، ومن ثم تحديد المقابل المالي المطلوب من كل فئة من فئات منتجي النفايات، واعتماده من مجلس إدارة المركز. واستمرار العمل بعقود الاستثمار المتعلقة بإدارة النفايات السارية وقت نفاذ النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– إلى حين انتهائها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

اقرأ المزيد

وتقرر أن يمارس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات صلاحياته الواردة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (لائحة ممارسات الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها. وكذلك قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة –بالتنسيق مع من تراه من الجهات– خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام –المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار– بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والقرارات التي تأثرت بصدوره، والرفع عنها وفقاً للإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53659 وتاريخ 18 /9/ 1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1441/1/492658 وتاريخ 23 /7/ 1441هــ، في شأن مشروع نظام إدارة النفايات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17 /3/ 1418هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 /9/ 1434هـ.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6 /11/ 1437هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11 /8/ 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (794) وتاريخ 16 /5/ 1442هـ، ورقم (1223) وتاريخ 23 /7/ 1442هـ، ورقم (1327) وتاريخ 12 /8/ 1442هـ، ورقم (1907) وتاريخ 3 /11/ 1442هـ، ورقم (2098) وتاريخ 1442/11/20هـ، ورقم (2250) وتاريخ 15 /12/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12-42/48/د) وتاريخ 5 /12/ 1442هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (26/140) وتاريخ 14 /9/ 1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 1/1/ 1443هـ.
فيما يلي تعرف على نظام إدارة النفايات
الفصل الأول
التعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام إدارة النفايات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيلياً وفق نص نظامي خاص.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النفايات: جميع المواد التي ترمى أو يتخلص منها، وتؤثر –بطريقة مباشرة أو غير مباشرة– في الصحة العامة أو البيئة.
منتج النفاية: كل شخص ينتج نفايات مصنفة بناءً على أحكام النظام.
إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح من المركز.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة من المركز.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات.
النفايات الخطرة: النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.

نفايات الوسائط البحرية: النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات البحرية.
تقليل النفايات: الحد من إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.
المنتجات: مواد أو سلع مصنعة أو مشتقة من مواد أخرى للبيع والاستهلاك.
إعادة استخدام المنتجات: إعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية.
الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصة للتخزين بمختلف أحجامها وأنواعها؛ بوساطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.
الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدوياً أو آلياً، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها.
النقل: نقل النفايات بوسائط النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت المعالجة أو الفرز، أو المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل: النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن.
التدوير: عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها، أو استخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.
المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية أو الكيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو غيرها؛ لإحداث تغيير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها عند إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخلاص بعض المنتجات منها أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها؛ من أجل التخفيض أو الاستفادة من بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة.
التخزين: حفظ مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً؛ لنقلها أو للاستفادة منها لاحقاً.
المحطات الانتقالية: المنشآت التي تستخدم في مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات أو إلى مواقع التخلص الآمن.
الحرق: إشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المكشوف، أو بطريقة الحرق المتحكم به في محارق خاصة سواءً باسترجاع الطاقة، أو بدونها.
استرداد الموارد: عملية استخراج الطاقة أو المواد الأولية أو أي منتج آخر من النفايات واستخدامها مرة أخرى.
التخلص الآمن: التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمنشآت المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات الفنية اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة.
مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً أو المشتقة من مادة أخرى، المعدة للبيع أو الاستهلاك، المسؤولية النظامية والمالية لإدارة البقايا والنفايات ومعالجتها والتخلص الآمن منها، خلال دورتها الحياتية.

الفصل الثاني

أحكام عامة
المادة الثانية:
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جميع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
المادة الثالثة:
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
المادة الرابعة:
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة:
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:
1- التدوير.
2- استرداد الموارد.
3- التخلص الآمن.
المادة السادسة:
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السابعة:
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين:
1- وضع النفايات في الحاويات المخصصة لها، أو بقربها.
2- وضع النفايات في أي موقع عام لتخزينها، أو في مواقع التخلص الآمن منها.
وللمركز الحق في التصرف بالنفايات بما يحقق الاستدامة المالية ويغطي التكاليف التشغيلية للجهات المختصة. ويجوز للجهات المختصة التصرف بالنفايات بعد موافقة المركز، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
المادة التاسعة:
1- يعد المركز المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في المملكة –بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة– مع تحديثه بحسب الحاجة، ويعد أيضاً خططاً للطوارئ، وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- على كل جهة مختصة وضع الخطط التنفيذية لإدارة النفايات المتوافقة مع المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات الصادر من المركز.
المادة العاشرة:
يقوم المركز بالآتي:
1- إصدار الضوابط والمتطلبات الواجب على مقدم الخدمة ومنتج النفاية اتباعها.
2- تصنيف النفايات وفقاً لخطورتها وتأثيراتها في الصحة العامة والبيئة؛ ووضع الأحكام والشروط اللازمة لذلك.
الفصل الثالث
مسؤولية منتج النفاية

المادة الحادية عشرة:
على منتج النفاية التقيد بالتدابير الآتية:
1- ترشيد استخدام المواد والموارد الطبيعية.
2- إعادة استخدام المنتجات.
3- تقليل النفايات.
4- تخزين النفايات في الأماكن المخصصة لها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من اشتراطات.
5- فرز النفايات التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها؛ وذلك بوضعها في الأماكن المحددة لها بعد إنتاجها. وتحدد اللائحة أنواع هذه النفايات.
المادة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
1- على قائد الواسطة البحرية أو مالكها تسليم النفايات الناتجة عن تلك الوسائط أو عن عملية تشغيلها، وكذلك تسليم مجمل النفايات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها؛ في مرافق استقبال النفايات العاملة في الموانئ، أو وفق الآلية التي تحددها الجهات المختصة لمعالجة نفايات الوسائط البحرية.
2- على الهيئة العامة للموانئ توفير الآلية اللازمة لمرافق استقبال النفايات الناتجة عن أنشطة الموانئ، ونفايات الوسائط البحرية، أو إرسالها إلى مرافق أخرى مرخصة من المركز للتخلص منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- على جميع الموانئ التعاقد مع مقدمي خدمات مرخص لهم من المركز لنقل ومعالجة النفايات التي يتم استقبالها في الموانئ أو الناتجة عن عملياتها.
4- يجب تزويد المركز دورياً بنسخة من سجلات ووثائق استقبال نفايات الوسائط البحرية؛ تشمل حجم وأنواع النفايات التي تم استقبالها، مع توضيح آليات وأماكن معالجتها.
المادة الرابعة عشرة:
على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقاً للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

الفصل الرابع
التعاقد على تقديم خدمات إدارة النفايات

المادة الخامسة عشرة:
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

الفصل الخامس
مسؤولية مقدم الخدمة
المادة السادسة عشرة:
1- على مقدم الخدمة التخلص من النفايات بالطرق التي يحددها المركز ووفقاً للائحة.
2- على مقدم الخدمة التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالنفايات التي ترد له، واستكمال معلومات سجل ووثيقة النقل، والتأكد من أنها داخلة ضمن اختصاصه المرخص له.
3- على مقدم الخدمة المتعاقد مع إحدى الجهات الحكومية تقديم تقارير دورية للمركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
4- على مقدمي خدمات النقل والتخزين والمعالجة والتخلص الآمن؛ الالتزام بمتطلبات وثيقة النقل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
5- على مقدمي خدمات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن؛ قبول أي نوع من أنواع النفايات الداخلة ضمن اختصاصاتهم المرخصة لهم.

المادة السابعة عشرة:
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي:
1- نقل النفايات من خلال وسائط نقل تتوافق مواصفاتها مع ما يحدده المركز.
2- وضع العلامات التحذيرية على وسائط النقل.
3- التأكد من توفر الوثائق الخاصة بالنفايات الخطرة.
4- إشعار السلطة المختصة بخطوط سير وسائط نقل النفايات الخطرة، وإبلاغها بأي تغيير يطرأ عليها.
5- الالتزام بعدم مرور الوسائط الناقلة للنفايات الخطرة داخل التجمعات السكنية ووسط المدينة خلال الأوقات التي تحددها السلطة المختصة.
6- إشعار السلطة المختصة بعنوان المواقف التي توقف فيها وسائط نقل النفايات الخطرة.
7- غسل وتطهير وسائط نقل النفايات الخطرة بعد كل استخدام طبقاً للتعليمات والإرشادات بالتنسيق مع السلطة المختصة.
وتحدد اللائحة السجلات والوثائق التي يجب أن يحتفظ بها مقدم خدمة نقل النفايات الخطرة، وكذلك الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة من أحكام.
المادة الثامنة عشرة:
على مقدم خدمة النقل –في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة– إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل السادس
استيراد النفايات وتصديرها
المادة التاسعة عشرة:
دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية –ذات الصلة– التي تكون المملكة طرفاً فيها:
1- يحظر استيراد أو إدخال النفايات الخطرة إلى المملكة أو إلى مياهها الإقليمية أو المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقاً للقانون الدولي، دون الحصول على الرخصة، وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لذلك.
2- لا يجوز استيراد النفايات أو المواد التي تم تدويرها التي يحددها المركز، ولا تصديرها ولا إعادة تصديرها ولا عبورها؛ دون الحصول على الرخصة.
3- لا يجوز استيراد الأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها والتي يحددها ويصنفها المركز بأنها نفايات، أو تصديرها أو تدويرها، دون الحصول على الرخصة.
4- يكون التخلص الآمن أو معالجة أي من النفايات أو المواد والأجهزة والمعدات والمنتجات غير الجديدة أو التي تم تدويرها –المشار إليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة– وفقاً لما يحدده المركز.
5- لمجلس إدارة المركز اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، والرفع بذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
الفصل السابع
التعامل مع الحالات الطارئة
المادة العشرون:
للوزير أو من يفوضه –بعد التنسيق مع الجهات المعنية– اتخاذ أي من الإجراءات الاحترازية الآتية:
1- تفعيل خطة الطوارئ المتعلقة بمباشرة نشاط إدارة النفايات في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- إيقاف النشاط جزئياً أو كلياً –بحسب الأحوال– لمدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً في حال ضبط أي مخالفة تتطلب اتخاذ إجراء عاجل لتفادي وقوع كارثة، وإحالة المخالف إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه.
المادة الحادية والعشرون:
على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريراً يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل الثامن
المقابل المالي
المادة الثانية والعشرون:
لمجلس إدارة المركز ما يلي:
1- تحديد المقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات والأعمال التي يقدمها في مجال اختصاصه.
2- تحديد المقابل المالي على منتجي النفايات أخذاً بالاعتبار التكلفة التشغيلية من الجهات المختصة.
وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة.
المادة الثالثة والعشرون:
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.

الفصل التاسع
المسؤولية المدنية والجزائية والتأهيل والتعويضات
المادة الرابعة والعشرون:
تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما –على سبيل المثال لا الحصر– ما يأتي:
1- فقدان الممتلكات أو تلفها، أو الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك.
2- تكاليف استعادة الأوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الأوضاع الطبيعية.
3- خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة.
4- الوفاة أو الإصابة أو الإعاقة.
ومع عدم الإخلال بأي حقوق أو تعويضات قد تنشأ بموجب نظام آخر، يشترط أن تكون هذه الأضرار قد نشأت من تعمد إيقاعها، أو الإهمال الجسيم، أو سوء إدارة النفايات، أو عدم الالتزام بالنظام أو اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات –عند حصوله على الرخصة– أن يقدم ضماناً مالياً أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والعشرون:
1- يتحمل منتج النفاية ومقدم الخدمة المسؤولية المدنية والجزائية عن أي ضرر أو خطر على البيئة أو على الصحة والسلامة العامة وفقاً لما تحدده الأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى مسؤوليته عن معالجة وإزالة مختلف الأضرار والأخطار على البيئة أو على الغير؛ الناتجة عن إدارته للنفايات وعن المنتجات الثانوية المتولدة عنها.
2- يجب نقل النفايات بطريقة لا تشكل تلوثاً للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل، يكون الناقل مسؤولاً عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الطبيعي للبيئة، بالإضافة إلى مسؤوليته عما يترتب على ذلك من أضرار.
3- كل شخص يودع أو يستودع النفايات لدى شخص آخر غير مرخص له بذلك؛ يعد مسؤولاً بالتضامن مع هذا الشخص عن الأضرار والتعويضات الناجمة عن هذه النفايات.
المادة السابعة والعشرون:
مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية؛ تجاه الأضرار الناتجة عن نشاطاتهما المتعلقة بإدارة النفايات واتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماده من الوزير، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

الفصل العاشر
المخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات

المادة الثامنة والعشرون:
1- دون إخلال بحكم المادة (الثلاثين) من النظام، يتولى مفتشون –يصدر بتحديدهم قرار من الوزير– مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة آليات عملهم.
2- للمفتش ما يأتي:
أ – أخذ عينات من المواد والأصناف الموجودة لدى المنشأة المشتبه بارتكابها مخالفة لأي من أحكام النظام واللائحة، إذا لزم الأمر، على أن يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة تدون فيه جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والأصناف التي أخذت منها، وكذلك الاحتفاظ بنسخة من سجلات المنشأة محل التفتيش وبياناتها؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
ب- التحفظ –على نفقة المخالف في حالة ثبوت المخالفة– على المركبات والأدوات المستخدمة (أو التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفة، وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة –خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام– لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
3- يحظر منع المفتش أو إعاقته عن تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط. وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية عند مباشرة اختصاصه.
4- للوزير إسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعة الإدارية إلى شركات متخصصة ومؤهلة، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة.

المادة التاسعة والعشرون:
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30,000,000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.

المادة الثلاثون:
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.

المادة الحادية والثلاثون:
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
1- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام.
2- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
3- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الوارد في المادة (التاسعة والعشرين)، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم.
4- مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ اكتساب الحكم القطعية.
5- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد اكتساب الحكم القطعية.

المادة الثانية والثلاثون:
1- دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة وشروط الرخصة والتصريح –عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)– بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال.
ب- تعليق الرخصة أو التصريح لمدة لا تتجاوز (ستة) أشهر.
ج- إلغاء الرخصة أو التصريح.
وتضاعف العقوبة على المخالف حال العود. ويعد عائداً كل من عاد إلى ارتكاب المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً، أو اكتساب الحكم الصادر في شأنه القطعية.
2- يصدر الوزير –بقرار منه– جدول تصنيف للمخالفات –عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام– وتحديداً للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه المادة، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها. ويتولى المركز إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، وفقاً لجدول التصنيف.

المادة الثالثة والثلاثون:
1- يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة –عدا المخالفات الواردة في المادة (التاسعة والعشرين)– وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثانية والثلاثين) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تشكل بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها؛ على أن يكون من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها الوزير.
2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.
3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
المادة الرابعة والثلاثون:
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي:
1- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بما لا يزيد على (10%) من مبلغ الغرامة الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من النظام، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده القرار.
2- تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً.
المادة الخامسة والثلاثون:
على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية

المادة السادسة والثلاثون:
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المادة السابعة والثلاثون:
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17 /9/ 1434هـ.
المادة الثامنة والثلاثون:
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ذات صلة

المزيد