الجمعة, 26 أبريل 2024

الموافقة على تعديل مادة من لائحة مزاولة أعمال النقل البحري وإضافة مادة للائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر المهندس صالح بن ناصر الجاسر زير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري لتصبح بالنص التالي:

«دفع الرسوم وسداد الغرامات المالية -إن وجدت-».

وتم تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

اقرأ المزيد

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (200 /41 /1) وتاريخ 22 /8 /1441هـ، القاضي باعتماد لائحة مزاولة أعمال النقل البحري، والمعدل بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (243 /42 /1) وتاريخ 10 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وفي سياق أخر قرر وزير النقل إضافة المادة (السادسة والأربعين مكرر) للائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية لتكون بالنص الآتي:

«1- لا يتم تسجيـل السفينة أو نقـل تسجيلهـا، أو تغييـر بيانات التسجيل، أو إصـدار بدل فـاقد أو تالف لشهـادة التسجيل أو نقل ملكيـة أو شطب السفينة إلا بعد سـداد الغرامات المـاليـة -إن وجدت-.

2- لا يتم قيد الوحدة البحرية أو نقل قيدها، أو تغيير بياناتها، أو إصدار سند قيد بدل فاقد أو تالف، أو نقل ملكية الوحدة البحرية، أو شطب قيدها إلا بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت-».

ثانياً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً.

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (201 /41 /1) وتاريخ 22 /8 /1441هـ، القاضي باعتماد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية، والمعدلة بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (244 /42 /1) وتاريخ 10 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ذات صلة

المزيد