السبت, 27 أبريل 2024

رسميا .. إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية واطلاق برنامج الكفاءات والمتعاقدين بديلا

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، بالصيغة المرافقة.
كما تقرر تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، تتولى مهمة وضع خطة لتنفيذ ما ورد من إجراءات ومتطلبات في القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، وتفويضها بتفعيل البرنامج على بقية الجهات الحكومية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن تطبيق ذلك، والرفع عما يستلزم لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنه. وللجنة وضع الترتيبات والمعايير المتعلقة بالاستحقاق والصرف لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، وأن تعتمد تلك الترتيبات والمعايير بناءً على قرار من وزيري (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية)، وتنفذ وفق تعليمات إعداد الميزانية العامة للدولة.

وتقرر أن تقوم اللجنة المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار –بالتنسيق مع أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- بمراجعة القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد استكمال الإجراء المناسب وصدور الأداة النظامية اللازمة للموافقة على مشروع قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم –المرافق للمحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 4/4/ 1443هـ- وفي حالة الحاجة إلى التعديل عليها في ضوء ذلك فترفع اللجنة بالمقترحات لإكمال اللازم في شأنها.
وكذلك ان  تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في المادة (الأولى) من القواعد المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار، بعد الانتهاء من تطبيق ما ورد في المادة (الثالثة)، بمعالجة أوضاع المتعاقدين لديها المشمولة في المادة (الثانية) وفق آلية وخطة يعتمدها وزيرا (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية).
وتقرر الاستمرار بصرف ما هو مخصص لأغراض التحفيز من خلال بند النفقات السرية المخصص لبرنامج الكفاءات المتميزة وفق محدداته وضوابطه الحالية الواردة في الأمرين الساميين رقم (56515) وتاريخ 22 /11/ 1443هـ، ورقم (29601) وتاريخ 26 /6/ 1438هـ، والأوامر الأخرى ذات الصلة. وتضع اللجنة -المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا القرار- الترتيبات اللازمة للاستحقاق والصرف.

ويأتي هذا بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 27083 وتاريخ 28 /4/ 1443هـ، المشتملة على برقية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 86634 وتاريخ 25 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء
رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (56515) وتاريخ 22 /11/ 1437هـ، ورقم (29601) وتاريخ 26 /6/ 1438هـ، ورقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (393) وتاريخ 27 /8/ 1443هـ، والمذكرة رقم (2830) وتاريخ 20 /12/ 1443هـ المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (10-43/44/د) وتاريخ 20 /9/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (104) وتاريخ 3 /1/ 1444هـ.

اقرأ المزيد

فيما يلي القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين:

المادة الأولى:
ينشأ بند خاص باسم (برنامج الكفاءات والمتعاقدين)، ويقتصر على الجهات الحكومية المشمولة بقواعد التعاقد على (برنامج الكفاءات المتميزة) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) وتاريخ 21 /2/ 1440هـ، وتعديلاته، وبرنامج (تشغيل مكتب تحقيق الرؤية)، الصادر للجهات الحكومية بالأوامر السامية: رقم (43588) وتاريخ 9/9/ 1437هـ، ورقم (54310) وتاريخ 24 /9/ 1440هـ، ورقم (24535) وتاريخ 15 /4/ 1441هـ، ورقم (42282) وتاريخ 9 /7/ 1441هـ، أو المشمولة بأي منهما.
المادة الثانية:
1- تقوم الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذه القواعد بالتنسيق مع وزارة المالية للقيام بالآتي:
أ- إلغاء جميع البرامج وبنود التشغيل والحسابات التي لديها المستخدمة لأغراض التوظيف أو أي نمط آخر يسُتخدم للتعاقد (سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر كشركات التشغيل)، والعقود الاستشارية.
ب- إلغاء برنامج تشغيل مكتب تحقيق الرؤية ونقل ما يؤدى عليه على البنود التشغيلية الأخرى إلى الجهة الحكومية وفقاً لتصنيفها الاقتصادي، أما ما يتعلق بالتوظيف والموظفين فيُعالج وفق ما ورد في المادة (الرابعة) من هذه القواعد.
2- يستثنى من تطبيق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ- بنود التشغيل الذاتي في القطاعات الصحية والعسكرية.
ب- ممارسو مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 29 /8/ 1439هـ.
ج- عقود التشغيل المسندة إلى القطاع الخاص، مثل: عقود النظافة، وعقود الصيانة، وعقود الإعاشة، وما شابهها.
المادة الثالثة:
تقوم الجهات الحكومية، المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، لوضع سلم أجور ومزايا وتعويضات ولائحة إدارية وفق التوصيات المرفوعة حسب التكليف الصادر بالأمر السامي رقم (50400) وتاريخ 8 /9/ 1440هـ، والأمر الملكي رقم (52745) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، وتطبيقها على من يتم التعاقد معهم من خلال (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) وفق إطار زمني يحدد بالاتفاق بين وزارتي (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).
المادة الرابعة:
يطبق على المتعاقدين على (برنامج الكفاءات المتميزة)، سلم الأجور والمزايا والتعويضات الواردة في (المادة الثالثة) من هذه القواعد ودمج الالتزامات المالية المتعلقة بهم ضمن (برنامج المتعاقدين والكفاءات)، على ألا يؤدي ذلك إلى زيادة في أجورهم وألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المتعاقدون عما يتقاضونه حالياً.
المادة الخامسة:
تقوم الجهات الحكومية المشار إليها في (المادة الأولى) من هذه القواعد –بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية- بإعداد خطة للقوى العاملة للسنوات الثلاث القادمة، ولا تتم الموافقة على أي توظيف جديد على (برنامج الكفاءات والمتعاقدين) قبل اعتماد خطة القوى العاملة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي حال وجود ضرورة قصوى للتوظيف قبل اعتماد خطة القوى العاملة، فيُرفع بذلك إلى وزيري: (المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية) للبت فيه.

ذات صلة

المزيد