الخميس, 25 أبريل 2024

تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

قرر صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف وسيط الشحن في المادة الأولى من اللائحة لتكون بالنص التالي «المنشأة الحاصلة على ترخيص من الهيئة بموجب اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن».
2- إضافة فقرة رقم (5) في المادة الثامنة من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة».
3- إضافة فقرة رقم (5) في المادة العشرين من اللائحة تنص على «الاشتراك في نظام حماية الأجور وفق التعليمات المعمول بها في الجهة المختصة».
ثانياً: تسري هذه التعديلات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: تفويض رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
رابعاً: على رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

ويأتي هذا بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1397/6/21هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هــ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رقم (122 /41/ 1) وتاريخ 1441/5/7هـ، القاضي باعتماد اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /3/ 2022/ 3) وتاريخ 1443/8/11هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

ذات صلة

المزيد