الأربعاء, 24 أبريل 2024

بالتفاصيل .. الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

وافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: لا يخل ما قضى به الحكم الوارد في البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- في شأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء، باستمرار المجلس الصادر في شأنه الأمران الساميان رقم (62337) وتاريخ 4 /10/ 1443هـ، ورقم (68173) وتاريخ 2 /11/ 1443هـ، إلى حين انتهاء مدة (الثلاث) سنوات المنصوص عليها في البند (رابعاً) سالف الذكر.
ثالثاً: تطبيق اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن -الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ- على هيئة تطوير الأحساء.
رابعاً: يتفق رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء ووزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئة، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ- بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة.
خامساً: تشكيل لجنة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير الأحساء، للتنسيق في شأن انتقال المهمات والاختصاصات المتعلقة بالتخطيط والتطوير الشامل لمحافظة الأحساء، وما يرتبط بها من مشروعات، من هيئة تطوير المنطقة الشرقية إلى هيئة تطوير الأحساء.
سادساً: يقترح مجلس إدارة هيئة تطوير الأحساء -وفقاً للفقرة (2) من البند (خامساً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- المراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تدخل في النطاق الإشرافي للهيئة، ويرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، للنظر في صدور أمر منه يقضي بالموافقة على ذلك.
سابعاً: تبدأ السنة المالية الأولى لهيئة تطوير الأحساء من تاريخ نفاذ الترتيبات التنظيمية
-المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، استثناءً من حكم الفقرة (2) من البند (عاشراً) من الترتيبات التنظيمية المشار إليها.
ويأتي هذا بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 82012 وتاريخ 30 /12/ 1443هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء.
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/567) وتاريخ 4 /10/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحتين المالية والإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (475) وتاريخ 7 /9/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (62337) وتاريخ 4 /10/ 1443هـ، ورقم (68173) وتاريخ 2 /11/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2892) وتاريخ 27 /12/ 1443هـ، ورقم (759) وتاريخ 7 /3/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-44/3/د) وتاريخ 20 /1/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3272) وتاريخ 1 /4/ 1444هـ.

يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1- الهيئة: هيئة تطوير الأحساء.
2- الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للهيئة.
3- اللائحة الإدارية: اللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن.
4- اللائحة المالية: اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن.
5- اللائحتان: اللائحة الإدارية واللائحة المالية.
6- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
7- النطاق الإشرافي: النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه الهيئة صلاحياتها، ويشمل محافظة الأحساء، والمراكز التابعة لمحافظة الأحساء التي تضاف إلى هذا النطاق.
ثانياً:
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في محافظة الأحساء، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.
ثالثاً:
تهدف الهيئة -دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى وفي حدود النطاق الإشرافي- إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وتهدف كذلك إلى توفير الاحتياجات من الخدمات والمرافق العامة. وفي سبيل تحقيق ذلك، تتولى الهيئة في النطاق الإشرافي المهمات والاختصاصات الآتية:
1- رسم السياسات العامة للتطوير والتنمية.
2- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها،
وتحديثها عند الحاجة.
3- الإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة.
4- مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وإقرارها.
5- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
6- ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية.
7- متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
8- اقتراح نزع ملكية بعض العقارات بحسب احتياجات التطوير، بالتنسيق مع الأمانة المختصة في النطاق الإشرافي ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
9- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة -بما في ذلك الأحياء التاريخية- وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وبيئياً، وإجراء ما يلزم لضمان تنفيذ ذلك.
10- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات التطوير والتنمية، وإقرارها.
11- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي، وإقرارها.
12- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية.
13- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بالتطوير والتنمية، وفقاً للدراسات والخطط المقرة.
14- وضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات، والإشراف عليها.
وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصـاصـاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.
رابعاً:
يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسـه وأعضـاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
خامساً:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود الترتيبات اتخاذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها التشغيلية والتنفيذية.
2- اقتراح تعديل الترتيبات واللائحتين، وما يضـاف من المراكز التابعة لمحافظة الأحسـاء إلى النطاق الإشرافي، والرفع لاستكمال الإجراءات اللازمة.
3- إقرار هيكل الهيئة التنظيمي.
4- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
5- قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
6- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد ومراقب مالي داخلي.
7- الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأنظمة والتعليمات والآليات ذات الصلة.
8- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات -ذات الصلة بعمل الهيئة- التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
9- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة وبرامجها التنفيذية، وتحديثها عند الحاجة.
10- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي.
11- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.
وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.
سادساً:
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز بقرار من رئيس المجلس عقدها في مكان آخر.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك. وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابة- بموافقة رئيس المجلس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ولا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع.
3- للمجلس دعوة من يراه من المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- تُبلِّغ الهيئة قرارات المجلس إلى الأجهزة المعنية بعد توقيع رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين عليها، مع مراعاة استكمال الإجراءات النظامية للقرارات التي تتطلب ذلك.
5- للمجلس أن يصدر قراراته بالتمرير، وذلك وفقاً للائحة يصدرها المجلس بتنظيم أعماله.
سابعاً:
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه راتبه ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة وشؤونها، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات واللائحتين، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات والمسؤوليات الآتية:
1- الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللائحتان.
2- الإشراف على أعمال الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقاً للائحتين واستناداً إلى السياسات المعتمدة وفقاً للترتيبات.
3- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
4- تمثيل الهيئة أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات داخل المملكة، والهيئات ذات العلاقة خارج المملكة، وله تفويض غيره بذلك.
5- إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ودراساتها، وعرضها على المجلس.
7- الإشراف على التحضير لاجتماعات المجلس، وإعداد جدول أعماله وعرضه على المجلس لإقراره.
8- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للائحتين.
9- التعاقد مع الخبراء والاستشاريين المحليين والعالميين.
10- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه.
ويجوز للرئيس التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.
ثامناً:
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.
2- التبرعات والمنح والهبات والوصايا.
3- عائدات أوقافها وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.
4- الدخل الذي تحصل عليه من عائدات استثماراتها.
5- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
تاسعاً:
1- تودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
2- تفتح الهيئة حساباً لها في البنك المركزي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها في حدود ميزانية الهيئة المعتمدة ووفقاً لميزانية الهيئة واللائحة المالية.
عاشراً:
1- يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
حادي عشر:
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
ثاني عشر:
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ثالث عشر:
دون إخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس مصحوباً بملحوظاتها إن وجدت، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره من المجلس.
رابع عشر:
يعد المجلس مشروع تنظيم للهيئة في ضوء ما ورد في الترتيبات وما يظهر له في هذا الشأن، ويرفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه، وذلك خلال مدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على الترتيبات.
خامس عشر:
يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

ذات صلة

المزيد