السبت, 27 أبريل 2024

بالتفاصيل .. مبادئ أقرتها اللجنة الاستئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اقرأ المزيد

نشرت جريدة أم القرى اليوم الجمعة المبادئ التي أقرتها اللجنة الاستئنافية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، وقد جاءت على النحو التالي:

1- يتم تقديم أصل صحائف الدعوى وصحائف الاستئناف للأمانة العامة للجان موجهة إلى رئيس اللجنة، ولا تُقبل الصحائف التي تقدم لأي جهة خلاف ذلك.
2- عدم قبول أوراق الدعوى المرفوعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى على الوسائل الإعلامية إلا بعد تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (209) وتاريخ 30 /6/ 1433هـ.
3- ضرورة التحقق من صفة المدعي والمدّعى عليه قبل الشروع في نظر الدعوى من قبل اللجنة.
4- ضرورة تحرير الدعوى من قبل المدعي.
5- عدم النظر في دعاوى النشر على المطبوعات المرخصة من الوزارة (كتاباً أو منشورات أو بروشورات أو غيرها مما يشمله نظام المطبوعات والنشر) إذا كانت مرخصة من الوزارة.
6- يجب على اللجنة التأكد من مطابقة الصور الضوئية المقدمة لها أياً كان نوعها بالتأشير عليها بمشاهدة الأصل وأنها طبقاً لها وعدم سحب أصول تلك المستندات.
7- يجب على اللجنة الرد على طلبات المدعي سلباً وإيجاباً في أسباب القرار فيما لا تختص بالنظر فيه مثل دعوى المطالبة بمعاقبة من لم يرخص له من الوزارة.
8- تحديد المدة التي يُمنع فيها الكاتب المخالف عن مزاولة نشاطه في القرار وتبدأ من التاريخ الذي يتم فيه اكتساب القرار الصفة القطعية إما بالتصديق أو بفوات المدة المقررة نظاماً.
9- الحكم في الغرامات الواردة في الفقرة (1، 2، 3، من المادة 38) من نظام المطبوعات والنشر، بدون مطالبة المدعي العام لوزارة الإعلام أو من يرشحه الوزير يعتبر سابقاً لأوانه.
10- في حالة تنحي أحد أعضاء اللجنة فيتم نظر الدعوى من قبل العضوين الآخرين وعند التوقيع على القرار يرفق العضو المتنحي وجهة نظره في عدم المشاركة في نظر الدعوى استناداً للمادة (18) من قواعد عمل اللجان.
11- تحديد مدة الاعتذار لمرة واحدة بالنسبة للصحف الورقية وللقنوات التلفزيونية، وتثبيتها لمدة سبعة أيام في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية.
12- الحكم بأتعاب المحاماة في القرار الأصل حتى لو لم يكتسب القرار القطعية.
13- في حالة توجه اللجنة الاستئنافية إلى ما يقتضي الملاحظة على قرار اللجنة الابتدائية فتعيده إلى اللجنة مصدرة القرار، وفي حال إصرار اللجنة مصدرة القرار على قرارها فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييده أو إحالته إلى لجنة أخرى غير مصدرة القرار لتنظر في الدعوى من جديد.
14- في حالة أن الدعوى سبق وأن أحيلت إلى لجنة أخرى من قبل اللجنة الاستئنافية فعلى اللجنة الاستئنافية إما تأييد قرار اللجنة الأخيرة أو الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.

ذات صلة

المزيد