الثلاثاء, 14 مايو 2024

بالتفاصيل .. تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

وافق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء على تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة، بالصيغة المرافقة.

وتقرر أن تمارس اللجنة الإشرافية للمركز صلاحياتها في تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، الواردة في الفقرة (7) من المادة (السادسة) من تنظيم المركز، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور (مشروع لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 11988 في 15 /8/ 1444هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على كتاب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 6342 في 8 /11/ 1443هـ، المرفق به مذكرة الهيئة رقم (2507) في 8 /11/ 1443هـ، ومشروع تنظيم المركز المشار إليه، المعدان بهذا الخصوص. والمشتملة كذلك على مذكرة الهيئة رقم (2206) في 18 /7/ 1444هـ، بهذا الشأن. وما أوضحته الأمانة العامة من أن مجلس الوزراء اطلع على هذا الموضوع في 15 /8/ 1444هـ، وما رآه بهذا الشأن.

اقرأ المزيد

فيما يلي تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة:

المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
المركز: مركز سارة السديري لدراسات المرأة.
الجامعة: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
التنظيم: تنظيم المركز.
اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز.
الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية.
المدير: مدير عام المركز.
المادة الثانية:
يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة، ويرتبط تنظيمياً برئيس الجامعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى أن يكون حاضنةً للفكر ومصدراً للمعلومات الدقيقة ذات الصلة بالمرأة وجهةً موثوقة محلياً وعالمياً في شأن ذلك، وأن يبرز دورها الفاعل في التنمية الوطنية وتوثيقه، وأن يعمل على توثيق الجهود الوطنية المبذولة في دعم المرأة وتمكينها، وذلك من خلال الآتي:
1- إجراء الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بالمرأة، وربطها بواقع المرأة في المملكة، ونشر نتائجها، بما يسهم في صناعة القرارات التي من شأنها أن تمكّن المرأة وتبرز أدوارها المتنوعة.
2- توثيق تاريخ المرأة السعودية، وإبراز دورها الحضاري ومكانتها.
المادة الرابعة:
للمركز -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك الآتي:
1- العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في كل ما يلزم لتطوير دراسات المرأة في جميع المجالات.
2- إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بقضايا المرأة، والإشراف على إعداد مثل هذه الدراسات والبحوث التي تجريها الجهات الأخرى بالتنسيق مع تلك الجهات.
3- المساهمة في إعداد المشاريع الاستراتيجية الوطنية المتصلة بالمرأة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
4- إنشاء متحف (أو أكثر) معني بالمرأة السعودية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليه.
5- إنشاء مكتبة رقمية خاصة ببحوث ودراسات المرأة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف عليها.
6- إعداد ونشر قوائم بالمقترحات البحثية ذات الصلة بالقضايا الملحّة في شأن احتياجات المرأة.
7- حصر البيانات ذات العلاقة، وإجراء عمليات التحليل العلمية اللازمة، بما يسهم في صناعة القرارات الداعمة لتمكين المرأة، وتفعيل أدوارها المتنوعة في المجتمع.
8- تطوير الكوادر البشرية من فئة الباحثين والمهتمين بدراسات المرأة، بما يضمن الحصول على دراسات وبحوث ذات قيمة تطبيقية تدعم قضايا المرأة.
٩- التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى
من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي ذات العلاقة، وفق الإجراءات النظامية.
10- بناء جسور تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من ناحية، والجامعات ومراكز التميز البحثي ومراكز الدراسات الاستراتيجية من ناحية أخرى؛ لتوجيه الجهود البحثية التي تجرى في الجامعات ومراكز الأبحاث نحو الاحتياجات القائمة ذات العلاقة بالمرأة، وفق الإجراءات النظامية.
11- دعم النشر العلمي المعني بدراسات المرأة من خلال تأسيس دورية علمية سعودية محكَّمة معنية بدراسات المرأة في العالم العربي.
12- إقامة المؤتمرات العلمية لتسليط الضوء على دراسات المرأة.
المادة الخامسة:
يكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كلٍّ من:
1- ممثل من وزارة التعليم.
2- ممثل من وزارة الثقافة.
3- ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
٤- ممثل من دارة الملك عبدالعزيز.
5- ممثل من مجلس شؤون الأسرة.
6- ممثل من أمانة مجلس شؤون الجامعات.
7- مدير عام المركز.
8- ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يعينون بقرار من وزير التعليم بناءً على ترشيح من الرئيس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجب ألاَّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المادة السادسة:
تتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ومراقبة تنفيذ ذلك.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
٣- الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له داخل المملكة.
4- الموافقة على إنشاء المتحف والمكتبة الرقمية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
5- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والشراكات، وفق الإجراءات النظامية.
٦- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
7- تحديد المقابل المالي للأعمال والخدمات التي يقدمها المركز، التي ترى اللجنة الإشرافية استحصال مقابل مالي عنها.
8- النظر في التقارير الدورية المعدّة في شأن سير الأعمال في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
وللجنة الإشرافية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، يعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات والصلاحيات الموكولة إليها، ولها كذلك تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها،
أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز.
المادة السابعة:
1- تجتمع اللجنة الإشرافية -بصفة دورية- (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجّه الدعوة للاجتماع من الرئيس أو من ينيبه من أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية الذي يختاره الرئيس -كتابةً- قبل موعد الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
2- تعقد اجتماعات اللجنة الإشرافية في مقر المركز الرئيس، ويجوز -بقرار من الرئيس- عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
٣- يشترط لصحة اجتماع اللجنة الإشرافية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي يصوِّت معه رئيس الاجتماع.
4- للجنة الإشرافية دعوة من ترى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
5- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات اللجنة الإشرافية وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.
7- يجوز للجنة الإشرافية -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدّره الرئيس- عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على أعضاء اللجنة الإشرافية، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها. ولا يعد القرار الصادر في هذه الحالة صحيحاً ما لم يصوِّت عليه جميع الأعضاء، ويعرض هذا القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.
8- لا يجوز لعضو اللجنة الإشرافية أن يفشي شيئاً مما وقف عليه -بسبب عضويته- من أسرار المركز.
المادة الثامنة:
يكون للمركز مدير عام تختاره اللجنة الإشرافية من منسوبي الجامعة أو من غيرهم، بمرتبة
لا تقل عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويُعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما تقرره اللجنة الإشرافية، ويتولى الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسة العامة المتعلقة بالمركز وخطط العمل والبرامج التي يسير عليها لتحقيق أهدافه، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من اللجنة.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة الإشرافية.
3- الإشراف على سير العمل في المركز، وتعيين العاملين فيه والإشراف عليهم، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.
4- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة الإشرافية، وكذلك الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المركز وخططه وبرامجه ومنجزاته ونشاطاته، وعرضها على اللجنة الإشرافية.
5- الصرف وفق ما يخصص للمركز من اعتمادات، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضته بها اللجنة الإشرافية.
6- التوقيع على الاتفاقيات والعقود، بعد موافقة اللجنة الإشرافية، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
7- الاستعانة بالخبراء والمستشارين والتعاقد معهم، وفقاً لاحتياجات المركز، ووفقاً للأنظمة واللوائح المقرة.
8- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
٩- إعداد تقارير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ورفعها إلى اللجنة الإشرافية، للنظر في إقرارها.
10- أي مهمة أو صلاحية أخرى تسندها إليه اللجنة الإشرافية.
وللمدير تفويض بعض مهمّاته أو صلاحياته إلى من يراه من منسوبي المركز.
المادة التاسعة:
تتألف موارد المركز المالية من الآتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.
2- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقاً لما تقرّه اللجنة الإشرافية.
3- ما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
٤- أي مورد آخر تقرّه اللجنة الإشرافية بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات.
المادة العاشرة:
1- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
2- يفتح المركز حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أيٍّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ما خصص له من اعتمادات ضمن ميزانية الجامعة.
3- يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة الجامعة.
المادة الحادية عشرة:
يخضع منسوبو المركز للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
المادة الثانية عشرة:
يُنشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

ذات صلة

المزيد